ما حكم عقد الإجارة إذا لم يحدد الثمن ، وحينها كيف العمل ؟ حفظ
السائل : المرأة المهاجرة ... الله سبحانه ... قبل حلول أجله، ولا لمن دعت الله تعالى أحيا ولدها؟
الشيخ : إي نعم.
السائل : بارك الله فيكم، بالنسبة ...
الشيخ : هل هذا الرجل قد أعد نفسه للعمل
السائل : أعد نفسه للعمل، ولكن العمل لا يساوي العشرة، يساوي خمسة ريالات فقط، فأعطاه الخمسة، فقال: إما أن تعطي عشرة وإما لا.
الشيخ : هو قال بعشرة ...
السائل : لم يتقاولوا على العمل.
الشيخ : نعم، لكن لما أعطاه الخمسة، ماذا قال له ؟
السائل : قال له إما أن تعطي عشرة وإما لا أريد شيئا.
الشيخ : خلاص، هذا نقول العقد فاسد ما دموا لم يعينوا أجرة، لأن من شرط صحة الإجارة أن يكون العوض معلومًاً، هذا الشرط فاسد، قصدي الأجرة فاسدة، فيرجع إلى أجرة المثل، يذهب ويقدر أجرته إما أن يتصدق بها عنه، وإذا جاء يوم من الدهر قال له إما أن تأخذها، وإما.