تتمة ما سبق . حفظ
الشيخ : كشهادتنا لكافر معلن كفره لكن ما مات على الكفر، هذا ربما يهدى فيما بعد. لكن إنسان مات على الكفر نشهد يعني نشهد أنه إلى آخر لحظة من حياته ما علمنا أنه أسلم. الشهادة للكفر بهذا قريبة لكن مع هذا نقول الاحتياط ايش؟ أن لا تشهد أن لا تشهد، فإن شهادتك له في النار إن كان ليس من أهلها لن تؤثر، وإن كان من أهلها فلا حاجة لشهادتك، هو من أهل النار.
لهذا نرى الشهادة بالنار لكافر على قيد الحياة لا تجوز لا شك لاحتمال أن؟ أن يسلم، وكم من كافر أسلم.
أما إذا مات على الكفر ولم نعلم أنه قال يوما من الدهر لا إله إلا الله فهذا أيضا لا نشهد له بالنار ايش؟ احتياطا ولا؟ احتياطا. ومعلوم أن الحكم الاحتياطي ليس كالحكم المجزوم به. نعم. طيب.
يقول : " ومن الشهادة بالوصف " انتهينا منه.