تتمة ما سبق قال المصنف رحمه الله تعالى : ثانيا : ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها ، وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر و مكان إلى يوم القيامة . . حفظ
الشيخ : النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي الأحوال حتى في الربا، حتى في الربا يراعي الأحوال، توافقون على هذا؟ جزاكم الله خير، قولوا لا، أنا أحب أن تقولوا لا، علشان نعرف، لا على طول.
طيب. بيع الرطب بالتمر حرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال : ( أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، قال: فلا إذن ). ما يجوز، لكن رخص في العرايا، رخص في العرايا مراعاة لأحوال الناس.
ايش العرايا؟ العرايا أن يكون رجل فقير، رجل فقير عنده تمر من العام الماضي، تمر، لما صار الناس يجنون هذا الرطب الجني الطيب اللذيذ هو ما عنده إلا تمر، ما عنده فلوس يشتري بها. رخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر، وكان في الأول يقول : : ( أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. قال: فلا إذن ). مانع من بيع الرطب بالتمر. لكن في هذه الحال مراعاة لحاجة الإنسان ايش؟ رخّص في بيع الرطب بالتمر، مع إنه حرام ربا، لكن تخرص النخلة أي يخرص ثمرها فيقال : إذا استوى وكان تمرا بلغ مائة صاع، يعطى من التمر كم؟ مائة صاع، أي: بقدر الرطب إذا جفّ، لا بد من هذا عشان يكون بيع تمر بتمر يعني متساويا حسب الخرص. لماذا أجازه؟ للحاجة.
إذن يجب أن ننظر في المعاملات الطارئة الآن إذا كانت مما تعم به البلوى، ولا يمكن الناس العمل إلا بذلك، وهو لا ينافي نصا شرعيا واضحا، فليسعنا العمل بجوازه، لئلا نضيق على الناس، وثق أنك إذا ضيقت على الناس في أمر فيه اشتباه فسوف يرتكبون ما هو واضح، ولا يبالون، لأن أكثر الناس إنما يريد حاجته أن تقضى حاجته في الدنيا ولا يهمه، وتجده مثلا إذا قلت هذا حرام وهو يرى أنه ضيق عليه قال : الدين يسر، أنت متشدد، يلا روح دور عالم ثاني أهون. هذا واقع، فأنت إذا فتحت للناس بابا ليس فيه نص، بابا في أمر ابتلوا به، وهذه قاعدة ينبغي للمفتين أن ينهجوها، في أمر ليس فيه نص بالمنع وهو مما تدعو الحاجة إليه أو الضرورة أحيانا، فليكن ذلك واسعا لك أن تفتيهم بالجواز حتى يأتوا الأمر وهو في طمأنينة ليسوا قلقين، وحتى لا ينتهكوا المحرمات التي قلت إنها محرمات. لأن هناك فرق بين أن يفعل الإنسان حتى أي إنسان مسلم يجد الفرق بين أن يفعل الشيء وهو يعتقد أنه حلال ويفعل الشيء وهو يعتقد أنه حرام، لأن الثاني سوف يوجد في قلبه ظلمة ووحشة بينه وبين ربه عز وجل، لأنه يعتقد أنه يفعل وهو عاص لله، فيقع في قلبه الوحشة من ربه عز وجل، وهو لا بد أن يفعله، وإلا لكان نقول خله يكون بينه وبين ربه وحشة حتى يتوب، لكن هو يعرف أنه لن يترك هذا الشيء.
إذن لاحظوا هذا بارك الله فيكم، في كل مضع، كل ما حدث في أمر المعاملات بين الناس وليس فيه نص بالتحريم والحاجة داعية إلى ذلك أو الضرورة أحيانا، فالأمر عندكم فيه ايش؟ فيه واسع، خصوصا وأننا نقول الأصل في المعاملات ايش؟ الحلّ، الأصل في المعاملات الحلّ. فهذه المسائل في الحقيقة تحتاج إلى نظر دقيق في هذه المسائل.
مثلا عندنا وأنا أقوله لا مقررا، ولكني أقوله مذكرا، عندنا الأوراق النقدية التي نتعامل بها تعرفونها، ولا يحتاج أطلع من المحفظة شيء؟ نعم؟ معروفة.
هذه الأوراق النقدية يقول بعض العلماء: إنه ليس فيه ربا ليس فيها ربا إطلاقا لا ربا نسيئة ولا ربا فضل. عرفتم؟ وهذا موجود في كتب الخلاف بعد أن حدثت هذه الأوراق، وممن عالج هذه المشكلة كثيرا وبحثها بحثا دقيقا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في الفتاوى السعدية. ويكفينا أن نقول : فقهاء الحنابلة رحمهم الله قالوا: إن الفلوس القروش هذه، إن الفلوس عروض مطلقا، يعني ليس فيها زكاة ولا يجري فيها الربا، وصرحوا تصريحا بالغا قالوا: لا ربا في الفلوس، لأن الفلوس نقد لكن ليس ذهبا ولا فضة.
إذن الأرواق هذه نقد وليست ذهبا ولا فضة، فلو جاءنا جاءٍ وقال أنا أريد أن تطبقوا كلام فقهاء الحنابلة على هذه الأوراق، قلنا: لو طبقنا كلامهم على هذه الأوراق لقلنا إنه ليس فيها ربا، ليس فيها ربا.
فأنا أقول هذا مذكرا لكم، لا مقررا، أنا أرى أنّ فيها ربا، أرى أن فيها ربا النسيئة فقط، أما ربا الفضل فلا، اللهم إلا أن تكون من نقد واحد مثل دراهم سعودية بدراهم سعودية هذه أتوقف فيها، يعني مثلا تبي تعطيني عشرة، تعطيني مائة من فئة عشرة، وأعطيك تسعين من فئة خمسة، هنا كلها أوراق، وقيمة المائة ورقة ذات عشرة هي قيمة مائتين من فئة خمسة، واضح؟ هذه أتوقف أن تعطيني أقل من قيمتها في نظام الدولة، لكن نقد سعودي بنقد مثلا مصري سوداني عراقي شامي هذا لا بأس، ولو تفاضل، لكن لا بد أن يكون يدا بيد.
شيخنا عبد الرحمن رحمه الله يقول: لا يشترط أن تكون يدا بيد أيضا، لو أعطيتني مثلا عشرة ولا أخذت عوضها بالنقد إلا العصر، أعطيتني صباحا وأخذتها العصر ما في بأس، لكن لا تأجل، الممنوع التأجيل، إلا أن كلام شيخنا رحمه الله في هذه المسألة فيه نظر، لأنه إذا جاز تأخير القبض جاز التأجيل، لكني أرى أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل.
فأقول هذا من أجل أن لا تتعجبوا إذا قال بعض الناس الآن إن هذه البنوك لا ينكر عليها، لأنها تتعامل مهو بذهب وفضة التي نص الشرع على أنه يجري فيها الربا، تتعامل بالأوراق، وهذه الأوراق هي الفلوس التي ذكر الفقهاء أنه ليس فيها ربا، لكني أقول ذلك انتبهوا لا تأخذوا عني أني أقرها، أبدا أنا أنكرها، لكن أذكركم بهذا وأن الإنسان يجب أن يبني فقهه على الفقه، يكون فقيها فقيها، نعم، وليتبصر بالأمور تبصرا كاملا وأن يعرف ما يضطر الناس إليه وما هم في حاجة إليه وليس فيه نص واضح على ايش؟ على المنع والتحريم.
أما والله إذا كان في نص على المنع والتحريم والله لو عمل كل أهل الأرض به ما أطعناهم، ولقلنا هذا حرام فاعملوا ما شئتم، (( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ))، لكن شيء ما فيه نص بالتحريم، والحاجة أو الضرورة داعية له، وهو من المعاملات التي الأصل فيها الحل، يجب أن نتأمل حتى نجد للناس مخرجا. أطلنا عليكم في هذا، لكن إن شاء الله هو نافع، لأن هذا في الحقيقة أصل من أصول الفتيا، كثير من الناس يكون ظاهريا تماما في كلام الفقهاء مثلا، ولا يبالي ولا ينظر في حاجات الناس ولا ضرورات الناس، وهذا غلط، نعم.
انتهى الوقت؟
طيب. بيع الرطب بالتمر حرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال : ( أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، قال: فلا إذن ). ما يجوز، لكن رخص في العرايا، رخص في العرايا مراعاة لأحوال الناس.
ايش العرايا؟ العرايا أن يكون رجل فقير، رجل فقير عنده تمر من العام الماضي، تمر، لما صار الناس يجنون هذا الرطب الجني الطيب اللذيذ هو ما عنده إلا تمر، ما عنده فلوس يشتري بها. رخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر، وكان في الأول يقول : : ( أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. قال: فلا إذن ). مانع من بيع الرطب بالتمر. لكن في هذه الحال مراعاة لحاجة الإنسان ايش؟ رخّص في بيع الرطب بالتمر، مع إنه حرام ربا، لكن تخرص النخلة أي يخرص ثمرها فيقال : إذا استوى وكان تمرا بلغ مائة صاع، يعطى من التمر كم؟ مائة صاع، أي: بقدر الرطب إذا جفّ، لا بد من هذا عشان يكون بيع تمر بتمر يعني متساويا حسب الخرص. لماذا أجازه؟ للحاجة.
إذن يجب أن ننظر في المعاملات الطارئة الآن إذا كانت مما تعم به البلوى، ولا يمكن الناس العمل إلا بذلك، وهو لا ينافي نصا شرعيا واضحا، فليسعنا العمل بجوازه، لئلا نضيق على الناس، وثق أنك إذا ضيقت على الناس في أمر فيه اشتباه فسوف يرتكبون ما هو واضح، ولا يبالون، لأن أكثر الناس إنما يريد حاجته أن تقضى حاجته في الدنيا ولا يهمه، وتجده مثلا إذا قلت هذا حرام وهو يرى أنه ضيق عليه قال : الدين يسر، أنت متشدد، يلا روح دور عالم ثاني أهون. هذا واقع، فأنت إذا فتحت للناس بابا ليس فيه نص، بابا في أمر ابتلوا به، وهذه قاعدة ينبغي للمفتين أن ينهجوها، في أمر ليس فيه نص بالمنع وهو مما تدعو الحاجة إليه أو الضرورة أحيانا، فليكن ذلك واسعا لك أن تفتيهم بالجواز حتى يأتوا الأمر وهو في طمأنينة ليسوا قلقين، وحتى لا ينتهكوا المحرمات التي قلت إنها محرمات. لأن هناك فرق بين أن يفعل الإنسان حتى أي إنسان مسلم يجد الفرق بين أن يفعل الشيء وهو يعتقد أنه حلال ويفعل الشيء وهو يعتقد أنه حرام، لأن الثاني سوف يوجد في قلبه ظلمة ووحشة بينه وبين ربه عز وجل، لأنه يعتقد أنه يفعل وهو عاص لله، فيقع في قلبه الوحشة من ربه عز وجل، وهو لا بد أن يفعله، وإلا لكان نقول خله يكون بينه وبين ربه وحشة حتى يتوب، لكن هو يعرف أنه لن يترك هذا الشيء.
إذن لاحظوا هذا بارك الله فيكم، في كل مضع، كل ما حدث في أمر المعاملات بين الناس وليس فيه نص بالتحريم والحاجة داعية إلى ذلك أو الضرورة أحيانا، فالأمر عندكم فيه ايش؟ فيه واسع، خصوصا وأننا نقول الأصل في المعاملات ايش؟ الحلّ، الأصل في المعاملات الحلّ. فهذه المسائل في الحقيقة تحتاج إلى نظر دقيق في هذه المسائل.
مثلا عندنا وأنا أقوله لا مقررا، ولكني أقوله مذكرا، عندنا الأوراق النقدية التي نتعامل بها تعرفونها، ولا يحتاج أطلع من المحفظة شيء؟ نعم؟ معروفة.
هذه الأوراق النقدية يقول بعض العلماء: إنه ليس فيه ربا ليس فيها ربا إطلاقا لا ربا نسيئة ولا ربا فضل. عرفتم؟ وهذا موجود في كتب الخلاف بعد أن حدثت هذه الأوراق، وممن عالج هذه المشكلة كثيرا وبحثها بحثا دقيقا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في الفتاوى السعدية. ويكفينا أن نقول : فقهاء الحنابلة رحمهم الله قالوا: إن الفلوس القروش هذه، إن الفلوس عروض مطلقا، يعني ليس فيها زكاة ولا يجري فيها الربا، وصرحوا تصريحا بالغا قالوا: لا ربا في الفلوس، لأن الفلوس نقد لكن ليس ذهبا ولا فضة.
إذن الأرواق هذه نقد وليست ذهبا ولا فضة، فلو جاءنا جاءٍ وقال أنا أريد أن تطبقوا كلام فقهاء الحنابلة على هذه الأوراق، قلنا: لو طبقنا كلامهم على هذه الأوراق لقلنا إنه ليس فيها ربا، ليس فيها ربا.
فأنا أقول هذا مذكرا لكم، لا مقررا، أنا أرى أنّ فيها ربا، أرى أن فيها ربا النسيئة فقط، أما ربا الفضل فلا، اللهم إلا أن تكون من نقد واحد مثل دراهم سعودية بدراهم سعودية هذه أتوقف فيها، يعني مثلا تبي تعطيني عشرة، تعطيني مائة من فئة عشرة، وأعطيك تسعين من فئة خمسة، هنا كلها أوراق، وقيمة المائة ورقة ذات عشرة هي قيمة مائتين من فئة خمسة، واضح؟ هذه أتوقف أن تعطيني أقل من قيمتها في نظام الدولة، لكن نقد سعودي بنقد مثلا مصري سوداني عراقي شامي هذا لا بأس، ولو تفاضل، لكن لا بد أن يكون يدا بيد.
شيخنا عبد الرحمن رحمه الله يقول: لا يشترط أن تكون يدا بيد أيضا، لو أعطيتني مثلا عشرة ولا أخذت عوضها بالنقد إلا العصر، أعطيتني صباحا وأخذتها العصر ما في بأس، لكن لا تأجل، الممنوع التأجيل، إلا أن كلام شيخنا رحمه الله في هذه المسألة فيه نظر، لأنه إذا جاز تأخير القبض جاز التأجيل، لكني أرى أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل.
فأقول هذا من أجل أن لا تتعجبوا إذا قال بعض الناس الآن إن هذه البنوك لا ينكر عليها، لأنها تتعامل مهو بذهب وفضة التي نص الشرع على أنه يجري فيها الربا، تتعامل بالأوراق، وهذه الأوراق هي الفلوس التي ذكر الفقهاء أنه ليس فيها ربا، لكني أقول ذلك انتبهوا لا تأخذوا عني أني أقرها، أبدا أنا أنكرها، لكن أذكركم بهذا وأن الإنسان يجب أن يبني فقهه على الفقه، يكون فقيها فقيها، نعم، وليتبصر بالأمور تبصرا كاملا وأن يعرف ما يضطر الناس إليه وما هم في حاجة إليه وليس فيه نص واضح على ايش؟ على المنع والتحريم.
أما والله إذا كان في نص على المنع والتحريم والله لو عمل كل أهل الأرض به ما أطعناهم، ولقلنا هذا حرام فاعملوا ما شئتم، (( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ))، لكن شيء ما فيه نص بالتحريم، والحاجة أو الضرورة داعية له، وهو من المعاملات التي الأصل فيها الحل، يجب أن نتأمل حتى نجد للناس مخرجا. أطلنا عليكم في هذا، لكن إن شاء الله هو نافع، لأن هذا في الحقيقة أصل من أصول الفتيا، كثير من الناس يكون ظاهريا تماما في كلام الفقهاء مثلا، ولا يبالي ولا ينظر في حاجات الناس ولا ضرورات الناس، وهذا غلط، نعم.
انتهى الوقت؟