ما حكم التغيير للخلقة إذا كان للزينة؟ حفظ
السائل : ما حكم التغيير للخلقة إذا كان للزينة ؟
الشيخ : ... التغيير لا يجوز إلا للضرورة ، إذا كان هناك ضرر مباشر فيسمح هذا لأن هذا ليس من باب التزيّن ، بحثنا في التغيير هو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث ( لعن الله النامصات و المتنمصات والواشمات و المستوشمات و المتفلجات المغيرات لخلق الله للحسن ) فأي شيء يغير من بدن الرجل بل والمرأة ابتغاء التحسين والتزيين فهذا حرام لا يجوز .