حديث " لا طلاق في إغلاق " هل يقاس عليه طلاق السكران فلا يقع؟ حفظ
السائل : ... طلاق السكران على حديث ( لا طلاق في إغلاق ولا طلاق في ... أذهب العقل ) وتوضيحا ... للشوكاني ... تبين أن ذلك خطأ ... ؟
الشيخ : نقول نحن نفرّق حديث لا طلاق في إغلاق لا ندخل فيه طلاق السكران ويمين السكران وأفعال السكران كلها لأنه فرق كبير جداً بين إنسان فوجئ بحالة أثارته وأزعجته وأغضبته وخرج فيها عن طوره وبالتالي خرج منه ما لا ينبغي أن يخرج أو ما لا يريد هو في وعيه وفي وضعه الطبيعي أن يتكلم به فهذا مقبول طبعاً لأنه لم يتعاطى السبب الذي يؤدي به إلى مثل هذا الذي هو يستنكره بعد فيئته، أما السكران المحرم عليه أن يشرب قطرة من الخمر فضلاً عن أن يشرب كأساً منها فضلاً عن أن يشرب كؤوساً منها حتى يصبح لا يشعر ولا يعي بما يفعل فيطلّق وإلى آخره ، فقياس السكران على الغضبان هذا كما يقول ابن حزم رحمه الله وغفر لنا وله أفسد قياس على وجه الأرض ، هو مذهبه لا قياس في الإسلام وهذا طبعاً من شذوذه ، ولذلك حينما يقول هذه العبارة التي أنا اقتبستها منه ويقدم بين يديها ما ليس من مذهب عامة المسلمين يقول القياس كله باطلٌ وهذا منه عين الباطل ... بعض الفقهاء الذي يتوسعون في القياس توسعا غير مشروع ... يقول ابن حزم القياس كله باطلٌ وهذا منه عين الباطل وهو أفسد قياس على وجه الأرض لأنه من باب قياس النقيض على النقيض وهذا في الواقع يقع فيه بعض العلماء يقيسون غير المعذور على المعذور يقيسون مثلاً تارك الصلاة عامداً متعمداً على تارك الصلاة نائماً أو ناسياً ، فالنائم والناسي بنص الحديث معذور بأن يؤدي الصلاة حين يتذكرها أو يستيقظ لها ، يقولون القياس للمتعمد لترك الصلاة على الناسي لها ... يقولون هذا قياس ؟ هذا أفسد قياس على وجه الأرض لا يمكن أن نقيس القاتل العمد على القاتل الخطأ ، تفصيل مثل هذا في بعض الأحكام الشرعية منها هذه المسألة مسألة طلاق الثلاث متعمدا ، تجد كثيراً من الناس حتى كبار السن ليس في هذا العصر فقط الذي نرى فيه تناقضات نرى فيه شباباً انطلقوا من كل قيود الشريعة ، وفي المقابل والحمد لله نرى شباباً مقبلين على الطاعة ومنها الصلاة ، لكننا نرى حتى في هذا العصر بعض الكهول يدخلون المسجد فنراهم يقومون فيقعدون ويصلون فنحسّ أن هؤلاء يصلّوا (؟؟؟) ، من أين جاءتهم هذه الفتوى من هذا القياس قياس النقيض على النقيض كان فاسق كان فاجر كان مهمل كان تارك صلاة فيه كل الموبقات، بعد ذلك صار عمره أربعين خمسين سنة تاب إلى ربه، الآن بعد تركه للصلوات التي أخرجها عن وقتها عامداً متعمداً نسأل الفقهاء ما هو دليلكم طبعاً سيكون الجواب من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ؟ هل هذا حكمه حكم النائم والناسي؟،طيّب والمتعمد ؟ . وأضرب مثلاً حلف اليمين فلو إن إنساناً حلف ولم يكن يمينه من اليمين الغموس وإنما حلف يمين رأى هكذا ثم أراد أن يرجع عن يمينه فجاءه الحديث يقول ( من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير ويكفّر عن يمينه ) هذا له كفارة ، اليمين الغموس يقول والله العظيم حينما أتيتني يوم أمس لم أكن موجوداً وهو كذّاب كان موجوداً ويؤكد يمينه بالقسم يقول والله العظيم فهل لهذا كفارة ؟ وجد من يقول له كفارة . ما الدليل ؟ قياساً على من حلف على يمينه ثم رأى غيرها خيراً منها فليأت بالذي هو خير ويكفر عن يمينه هذا حلف ما علاقة هذا بهذا فهذا حلف صادقاً، جائز يكون أخطأ معه أحد فيقول والله لا أدخل عندك ثم فاء إلى نفسه وقال هذه مقاطعة وهذا ليس لها مبرر إسلامياً وذهب إليه وكفّر عن يمينه ، أما غيره فيكذب أصلاً ويحلف بالله كاذباً فهذا ليس له كفارة، لذلك مبدأ الكفارات في الإسلام قائم على مجرد نقص يعتري الإنسان وهو مغلوب على أمره .
نرجع إلى قياس السكران على الغضبان هذا قياس النقيض على النقيض ، الغضبان معذور ، السكران غير معذور فلا يلحق هذا بهذا ،السكران تعاطى الأسباب التي تؤدي به إلى مخالفة الشريعة لأنه غريق في مخالفة الشريعة فهو بني على فاسد فهو فاسد ، أما هذا الغضبان ... بما أثاره وأغضبه لم يسع هو إلى ذلك إطلاقاً ، لذلك نحن نرى ما جاء في سؤال السائل أن بعض العلماء أفتوا بأن هذا خطأ أي قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان قياس غير صحيح ، طلاق الغضبان لا يقع لأنه خرج عن الوضع الطبيعي هذا الوضع الذي ربط الله عز وجل به التكاليف كلها افعل لا تفعل ، فهو خرج عن طوره بدون قصده، أما ذاك السكران فخرج عن طوره بقصده .
الشيخ : هنا أسئلة يقول السائل : ... بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا كيف تكون نظرة الخاطب إلى الفتاة التي يود الإقتران بها ولما يتأكد بعد من أنها سوف تكون زوجة له وما الذي يباح له أن يراه منها ؟
الشيخ : الجواب على هذا السؤال يرى باختصار يرى منها ما يرى المحرم ،
الشيخ : نقول نحن نفرّق حديث لا طلاق في إغلاق لا ندخل فيه طلاق السكران ويمين السكران وأفعال السكران كلها لأنه فرق كبير جداً بين إنسان فوجئ بحالة أثارته وأزعجته وأغضبته وخرج فيها عن طوره وبالتالي خرج منه ما لا ينبغي أن يخرج أو ما لا يريد هو في وعيه وفي وضعه الطبيعي أن يتكلم به فهذا مقبول طبعاً لأنه لم يتعاطى السبب الذي يؤدي به إلى مثل هذا الذي هو يستنكره بعد فيئته، أما السكران المحرم عليه أن يشرب قطرة من الخمر فضلاً عن أن يشرب كأساً منها فضلاً عن أن يشرب كؤوساً منها حتى يصبح لا يشعر ولا يعي بما يفعل فيطلّق وإلى آخره ، فقياس السكران على الغضبان هذا كما يقول ابن حزم رحمه الله وغفر لنا وله أفسد قياس على وجه الأرض ، هو مذهبه لا قياس في الإسلام وهذا طبعاً من شذوذه ، ولذلك حينما يقول هذه العبارة التي أنا اقتبستها منه ويقدم بين يديها ما ليس من مذهب عامة المسلمين يقول القياس كله باطلٌ وهذا منه عين الباطل ... بعض الفقهاء الذي يتوسعون في القياس توسعا غير مشروع ... يقول ابن حزم القياس كله باطلٌ وهذا منه عين الباطل وهو أفسد قياس على وجه الأرض لأنه من باب قياس النقيض على النقيض وهذا في الواقع يقع فيه بعض العلماء يقيسون غير المعذور على المعذور يقيسون مثلاً تارك الصلاة عامداً متعمداً على تارك الصلاة نائماً أو ناسياً ، فالنائم والناسي بنص الحديث معذور بأن يؤدي الصلاة حين يتذكرها أو يستيقظ لها ، يقولون القياس للمتعمد لترك الصلاة على الناسي لها ... يقولون هذا قياس ؟ هذا أفسد قياس على وجه الأرض لا يمكن أن نقيس القاتل العمد على القاتل الخطأ ، تفصيل مثل هذا في بعض الأحكام الشرعية منها هذه المسألة مسألة طلاق الثلاث متعمدا ، تجد كثيراً من الناس حتى كبار السن ليس في هذا العصر فقط الذي نرى فيه تناقضات نرى فيه شباباً انطلقوا من كل قيود الشريعة ، وفي المقابل والحمد لله نرى شباباً مقبلين على الطاعة ومنها الصلاة ، لكننا نرى حتى في هذا العصر بعض الكهول يدخلون المسجد فنراهم يقومون فيقعدون ويصلون فنحسّ أن هؤلاء يصلّوا (؟؟؟) ، من أين جاءتهم هذه الفتوى من هذا القياس قياس النقيض على النقيض كان فاسق كان فاجر كان مهمل كان تارك صلاة فيه كل الموبقات، بعد ذلك صار عمره أربعين خمسين سنة تاب إلى ربه، الآن بعد تركه للصلوات التي أخرجها عن وقتها عامداً متعمداً نسأل الفقهاء ما هو دليلكم طبعاً سيكون الجواب من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ؟ هل هذا حكمه حكم النائم والناسي؟،طيّب والمتعمد ؟ . وأضرب مثلاً حلف اليمين فلو إن إنساناً حلف ولم يكن يمينه من اليمين الغموس وإنما حلف يمين رأى هكذا ثم أراد أن يرجع عن يمينه فجاءه الحديث يقول ( من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير ويكفّر عن يمينه ) هذا له كفارة ، اليمين الغموس يقول والله العظيم حينما أتيتني يوم أمس لم أكن موجوداً وهو كذّاب كان موجوداً ويؤكد يمينه بالقسم يقول والله العظيم فهل لهذا كفارة ؟ وجد من يقول له كفارة . ما الدليل ؟ قياساً على من حلف على يمينه ثم رأى غيرها خيراً منها فليأت بالذي هو خير ويكفر عن يمينه هذا حلف ما علاقة هذا بهذا فهذا حلف صادقاً، جائز يكون أخطأ معه أحد فيقول والله لا أدخل عندك ثم فاء إلى نفسه وقال هذه مقاطعة وهذا ليس لها مبرر إسلامياً وذهب إليه وكفّر عن يمينه ، أما غيره فيكذب أصلاً ويحلف بالله كاذباً فهذا ليس له كفارة، لذلك مبدأ الكفارات في الإسلام قائم على مجرد نقص يعتري الإنسان وهو مغلوب على أمره .
نرجع إلى قياس السكران على الغضبان هذا قياس النقيض على النقيض ، الغضبان معذور ، السكران غير معذور فلا يلحق هذا بهذا ،السكران تعاطى الأسباب التي تؤدي به إلى مخالفة الشريعة لأنه غريق في مخالفة الشريعة فهو بني على فاسد فهو فاسد ، أما هذا الغضبان ... بما أثاره وأغضبه لم يسع هو إلى ذلك إطلاقاً ، لذلك نحن نرى ما جاء في سؤال السائل أن بعض العلماء أفتوا بأن هذا خطأ أي قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان قياس غير صحيح ، طلاق الغضبان لا يقع لأنه خرج عن الوضع الطبيعي هذا الوضع الذي ربط الله عز وجل به التكاليف كلها افعل لا تفعل ، فهو خرج عن طوره بدون قصده، أما ذاك السكران فخرج عن طوره بقصده .
الشيخ : هنا أسئلة يقول السائل : ... بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا كيف تكون نظرة الخاطب إلى الفتاة التي يود الإقتران بها ولما يتأكد بعد من أنها سوف تكون زوجة له وما الذي يباح له أن يراه منها ؟
الشيخ : الجواب على هذا السؤال يرى باختصار يرى منها ما يرى المحرم ،