إذا لم يستطع الإنسان الحج وتوفي وهو غير مستطيع فهل استطاعة ابنه توجب على الابن أن يحج عن أبيه ؟ حفظ
الشيخ : وهنا سائل يقول إذا لم يستطع إنسان الحج وتوفي وهو غير مستطيع فهل استطاعة الابن توجب على الابن أن يحج عن أبيه ؟ الجواب نعم وذلك صريح في حديث الخثعمية حيث وصفت أباها بأنه أدركه الحج وهو شيخٌ فانٍ لا يثبت على الراحلة قالت أفأحجُّ عنه قال صلى الله عليه وسلم ( حجي عنه )، وفي بعض الأحاديث ( أرأيت إن كان على أبيك دَين أفكنت تقضينه عنه قالت بلى قال عليه السلام فدين الله أحق أن يقضى ) . ولكن يجب أن نلاحظ ما جاء في السؤال في الحديث وفي السؤال هنا ، أي لا يستطيع الوالد الحج ، لماذا ؟ أنه بالنسبة للحديث لما فرض الحج كان رجلا مسنّا فلا يستطيع أن يحج ، بالنسبة لما يمكن أن يسأل عنه اليوم : رجل يبلغ من السن ما بلغ ثم يتوفى ولم يستطع الحج إما لفقدان المال أو القوة والصحة أو أي سبب من أسباب إيجاب الحج فهو لم يستطع الحج بمعنى لم يفرض عليه الحج هكذا فإن كان مات ولم يفرض عليه الحج أي لم يستطع الحج وله ولد حتى لو كان أنثى وهو يستطيع الحج فعليه أن يحج بدليل حديث الخثعمية السابق .