هل يجوز الإمتشاط للمحرم ؟ حفظ
الشيخ : هل يجوز للمحرم الامتشاط حسب الحديث التالي : أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال : ( انقضي رأسك وامتشطي ) ؟
الجواب : في الوقت الذي لا يوجد ما يمنع المحرم بالحج أو بالعمرة من أن يمتشط فهذا الحديث يؤكد البراءة الأصلية فيجيز للمحرم أن يمتشط لأن الفكرة بالنسبة للحاج ليس كما يتوهمها الكثيرون ، فهذا الحديث وهو قوله عليه السلام للسيدة عائشة ( انقضي رأسك وامتشطي ) يؤيد البراءة الأصلية وهو جواز امتشاط المحرم ، وليس المقصود بأن المحرم إذا أحرم للحج وتلبس بمناسك الحج أنه حرم عليه كل شيء . ليس الأمر بهذه التوسعة التي يتوسع فيها الكثير من المؤلفين والمصنفين ولكن الواجب أن نقف عند حدود الشرع ، فمثلا الشارع الحكيم حرّم على المحرم مطلقا ذكرا أو أنثى أن يتطيب في أثناء إحرامه ولكن من السنة أن يتطيب الذي يريد الإحرام بين يدي الإحرام ، يتطيب بالطيب الطيب الذي يفوح رائحته ، فإذا أحرم بالحج أو العمرة شممت منه رائحة طيبة ، فأجاز له الطيب بين يدي الحج وحرّم عليه الطيب في أثناء الحج . إذن القضية ليس فيها هذا الضيق بأبعد معانيه كما يظن البعض مثلا من الصائمين أنه لا يجوز أن يتطيب، فمعناها أن الصائم حبس نفسه عن الطيبات فمن الطيبات أنه يشم الرائحة الطيبة إذن لا يجوز شم الرائحة الطيبة ، هذا الكلام غير صحيح ، فلا يجوز الأكل والشرب ونحو ذلك مما هو منصوص عليه أما أن تتطيب وأنت صائم ما فيه مانع وأن تتسوك وأنت صائم ما فيه مانع ، كذلك المحرم بالحج حُرّم عليه أشياء محدودة فنقف عندها ولا نشدد على الناس أكثر مما جاء به النص ، فالنص منع الرجل من أن يقص أظافره ومن أن يأخذ من شعره من لحيته ، كذلك المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من شعرها إلا بعد أن تتحلل ، لكن هذا المحرّم شيء وكونه امتشط في لحيته وتمشط شعرها وتقع بعض الشعرات فهذا لا يسمى حلق فهذا ليس فيه ما يمنع شرعا أبدا وحديث عائشة كما قلنا يؤيد هذا الأصل . الذي أحرم بالحج لا يجوز له أن يتطيب ولكن بين يدي الإحرام قبل أن يقول لبيك الله بعمرة يجوز له أن يتطيب .