ذكرت في تعليقك على كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحرام لا يمنع من التغطية وإنما يمنع من النقاب والبرقع ونحوه فكيف تكون التغطية وكيف يكون البرقع والنقاب ؟ حفظ
الشيخ : ذكرت في تعليقك في كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحرام لا يمنع من التغطية وإنما يمنع من النقاب والبرقع ونحوه ، فكيف تكون التغطية وكيف يكون برقع النقاب ؟
آنفا قلت لا يجوز للمحرمة أن تشد البرقع على وجهها ، أما كيف تحصل التغطية الجائزة فذلك بالسدل تسدل حجابها على وجهها ، لا أن تضعه على رأسها فهذه تغطية جائزة لقول السيدة عائشة رضي الله عنها أنه كنا ونحن محرمات إذا مر بنا ركب من الرجال أسدلنا جلابيبنا على وجوهنا . فلما يمر الرجال فترفع كما كانت ، فإذن الممنوع هو ما يشبه اللباس ، أي شد برقع خاص إما على الجبهة كما هي عادتنا في هذه البلاد أو النقاب كما هي عادة البدو في الكثير من البلاد ، ولجهلهن نجد في الحج نساء بالعشرات إن لم أقل بالمئات وهنّ حاجّات هكذا ، لا يوجد من يعلمهن ، فشد البرقع من هنا أو النقاب من هنا هذا هو الذي لا يجوز للمرأة .