هل يجوز الاشتراط في النذر كأن يقول: إن رجع فلان من سفره سأرسل إلى بيته شاة، وهل من النذر الطاعة ؟ حفظ
السائل : هناك أسئلة عن النذور هل يجوز صيغة الاشتراط في النذر فيقول مثلا إن رجع فلان من سفره فأرسل إلى منزله شاه بدون أن يكون في هذا النذر أي طاعة ماذا يعني ما هي العبادة أو الطاعة لله في إرسال شاة لفلان ليأكلها ؟
الشيخ : هنا بحث لا بد من التفصيل فيه ولو بشيء من الإيجاز النذر نذران نذر طاعة ونذر معصية ، فنذر الطاعة يجب الوفاء به ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به .
نذر الطاعة قسمان : الأول نذر التبرر والتقرب إلى الله تبارك وتعالى .
والآخر نذر ممكن أن نسميه اليوم نذر مقايضة وكانوا قديما يسمونه بنذر البدل .
القسم الأول نذر التبرر يعني التقرب إلى الله تبارك وتعالى هو الذي يقول ليحمل نفسه إلى التقرب إلى الله عز وجل بطاعة لأنه يشعر بأن نفسه كسولة وبأنها إن لم تقيد بالنذر فربما لا تستطيع أن تقوم بتلك العبادة فيقول مثلا لله عليّ أن أصلي في كل يوم بين الظهر والعصر ركعتين ، هذا نذر تبرر وطاعة ويجب الوفاء به .
أما نذر المقايضة أو نذر البدل فهو الذي جاء حوله السؤال ، أن يقول القائل إن جاء فلان فلله عليّ كذا ، إن رزقني الله غلاما فلله عليّ كذا ، هذا نذر هو نذر البدل أو المقايضة كأنه يقول بلسان الحال يا رب إن أنت كنت عند رغبتي عافيت لي ولدي ذبحت لك كبشا ، وإن كنت لست عند رغبتي ما ذبحت لك شيئا ، هذا بلا شك لا يشرع إسلاميا بل جاء نص صريح ينهى عنه في قوله عليه الصلاة والسلام ( لا تنذروا ، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً ، وإنما يستخرج به من البخيل ) . فهذا الذي قايض الله وبادله المصلحة إن عافيت ولدي لك عليّ كذا وإن لم تعافه فليس علي كذا فهذا هو الشحيح البخيل ، أما لو كان كريم النفس فهو يقدم بين يدي مريضه صدقة كما جاء في الحديث الحسن بمجموع الطرق ( داووا مرضاكم بالصدقة ) فإذا كان النذر نذر مقايضة فلا يشرع أن ينذره فإذا نذره وجب عليه الوفاء به لأنه نذر طاعة ونحن نتكلم الآن في القسم الأول قلنا النذر نذران طاعة ومعصية نذر المعصية لا يجوز الوفاء به ونذر الكاعة فهو قسمان قسم نذر تبرر وطاعة وزيادة تقرب إلى الله فهذا يوجب الوفاء به كما يشرع عقده نذره أما النذر الثاني وهو نذر البدل والمقايضة فلا يشرع عقده فإن عقده أحد فإنه يجب الوفاء به فإنه نذر طاعة .
أما إذا كان وهذا يسري في أي حال في أي أمر لا يوصف بأنه معصية فالسؤال الذي ورد هو بلا شك يدخل إما في نذر الطاعة وإما في نذر المعصية لكن هو يدخل في نذر الطاعة من القسم الثاني والذي هو نذر البدل أو المقايضة فيجب الوفاء به .
الشيخ : هنا بحث لا بد من التفصيل فيه ولو بشيء من الإيجاز النذر نذران نذر طاعة ونذر معصية ، فنذر الطاعة يجب الوفاء به ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به .
نذر الطاعة قسمان : الأول نذر التبرر والتقرب إلى الله تبارك وتعالى .
والآخر نذر ممكن أن نسميه اليوم نذر مقايضة وكانوا قديما يسمونه بنذر البدل .
القسم الأول نذر التبرر يعني التقرب إلى الله تبارك وتعالى هو الذي يقول ليحمل نفسه إلى التقرب إلى الله عز وجل بطاعة لأنه يشعر بأن نفسه كسولة وبأنها إن لم تقيد بالنذر فربما لا تستطيع أن تقوم بتلك العبادة فيقول مثلا لله عليّ أن أصلي في كل يوم بين الظهر والعصر ركعتين ، هذا نذر تبرر وطاعة ويجب الوفاء به .
أما نذر المقايضة أو نذر البدل فهو الذي جاء حوله السؤال ، أن يقول القائل إن جاء فلان فلله عليّ كذا ، إن رزقني الله غلاما فلله عليّ كذا ، هذا نذر هو نذر البدل أو المقايضة كأنه يقول بلسان الحال يا رب إن أنت كنت عند رغبتي عافيت لي ولدي ذبحت لك كبشا ، وإن كنت لست عند رغبتي ما ذبحت لك شيئا ، هذا بلا شك لا يشرع إسلاميا بل جاء نص صريح ينهى عنه في قوله عليه الصلاة والسلام ( لا تنذروا ، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً ، وإنما يستخرج به من البخيل ) . فهذا الذي قايض الله وبادله المصلحة إن عافيت ولدي لك عليّ كذا وإن لم تعافه فليس علي كذا فهذا هو الشحيح البخيل ، أما لو كان كريم النفس فهو يقدم بين يدي مريضه صدقة كما جاء في الحديث الحسن بمجموع الطرق ( داووا مرضاكم بالصدقة ) فإذا كان النذر نذر مقايضة فلا يشرع أن ينذره فإذا نذره وجب عليه الوفاء به لأنه نذر طاعة ونحن نتكلم الآن في القسم الأول قلنا النذر نذران طاعة ومعصية نذر المعصية لا يجوز الوفاء به ونذر الكاعة فهو قسمان قسم نذر تبرر وطاعة وزيادة تقرب إلى الله فهذا يوجب الوفاء به كما يشرع عقده نذره أما النذر الثاني وهو نذر البدل والمقايضة فلا يشرع عقده فإن عقده أحد فإنه يجب الوفاء به فإنه نذر طاعة .
أما إذا كان وهذا يسري في أي حال في أي أمر لا يوصف بأنه معصية فالسؤال الذي ورد هو بلا شك يدخل إما في نذر الطاعة وإما في نذر المعصية لكن هو يدخل في نذر الطاعة من القسم الثاني والذي هو نذر البدل أو المقايضة فيجب الوفاء به .