رجل لا ينجب الأطفال حسب ما ذكر له الأطباء وبعد فترة وجد زوجته حاملا فلما سألها أقرت أنها ذهبت إلى عرافة فأعطتها مخدرا وأحضرت لها رجالا فزنوا بها ثم أنجيت والسؤال ما هو حكم الشرع في هذه المرأة ومولودها وماذا يجب على الزوج ؟ حفظ
السائل : رجل لا ينجب أطفال حسب ما ذكر له الأطباء ، ثم بعد فترة وجد زوجته حاملاً فسألها كيف حصل هذا فقالت له إني يئست من الطب فذهبت إلى العرّافين ، وبعد عدة جلسات أعطتني العرّافة مخدراً وأدخلت عليّ عدة رجال ثلاث رجال منهم فتمّ من الرجال في المرأة عملية الزنا وبعد أن أفاقت وجدت نفسها بين الرجال معراة ، وبعد ذلك أنجبت المرأة ، فالسؤال ما هو حكم الشرع في هذه المرأة وثانيا ما حكم الشرع في هذا الطفل وهي بالأصل جابت طفلة هذه الطفلة وماذا يفعل الزوج محتار حلا أو جواز ؟
الشيخ : الحل معروف ينبغي أن يطلقها وسيقال العادة يعني فيه بينهو بينها علاقات فسوف يمتنع عن تنفيذ الحكم الشرعي الحكم الشرعي أنه مادام أنها هي زانية وما دام أنها من جهة أخرى ثابت أنه لا ينجب والتجربة أيضا أثبت أنه ما أنجب طيلة السنين التي أجهلها وإلا لو كان ينجب كان يرد هنا قوله عليه السلام ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) لكن هنا ليس وارداً هذا الحديث بسبب العقم الذي أشرت إليه آنفا ولذلك ينبغي عليه أن يفارقها فوراً ، أما حكمها هي فتعتبر زانية وكونها سلمت نفسها لهذه الدّجّالة لا يكون عذراً لها .
السائل : خدرت وفعل بها !
الشيخ : لا هي تعاطت أسباب الفاحشة ولو كانت لا تدري أنها ستفع في الفاحشة وهذه مسألة أنا أشعر بأنها تدخل في مسألة خلافية أخرى وفيها قولان اثنان وهو من شرب الخمر وطلق زوجته هل ينفذ طلاقه أم لا ؟ قولان منهم من يقول لا طلاق ومنهم من يقول طلاق ولكل وجهة ، الذي ينفي الطلاق يقول إنه ما تتحقق إرادته في الطلاق لأنه كان في غيبوبة ، ومنم من يقول نعم هو كان في غيبوبة لكن هو المتسبب لها لأنه تعاطى الخمر ، وأنا ملت إلى هذا الرأي هناك وعليه أقيس ما هنا فقلت بأن الرسول عليه السلام جعل طلاق الهازل واقعاً مع أنه هو لا يقصد الطلاق لكن هذه عقوبة له ، وهذا أيضاً من المستثنيات عن مثل قوله عليه السلام ( إنما الأعمال بالنيات ) فهذا ما نوى لكن نفذ عليه الشرع عقوبة له جزاءً عاجلاً في الدنيا قبل الآخرة ، هكذا أنا أقول بالنسبة لهذه الحادثة .
السائل : حكم الطفلة تنسب لأبيها أم نسب لأي اسم ؟
الشيخ : لا تلحق بالسبب الذي قلناه آنفا .
السائل : تعطى أي اسم .
الشيخ : أي نعم .
الشيخ : الحل معروف ينبغي أن يطلقها وسيقال العادة يعني فيه بينهو بينها علاقات فسوف يمتنع عن تنفيذ الحكم الشرعي الحكم الشرعي أنه مادام أنها هي زانية وما دام أنها من جهة أخرى ثابت أنه لا ينجب والتجربة أيضا أثبت أنه ما أنجب طيلة السنين التي أجهلها وإلا لو كان ينجب كان يرد هنا قوله عليه السلام ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) لكن هنا ليس وارداً هذا الحديث بسبب العقم الذي أشرت إليه آنفا ولذلك ينبغي عليه أن يفارقها فوراً ، أما حكمها هي فتعتبر زانية وكونها سلمت نفسها لهذه الدّجّالة لا يكون عذراً لها .
السائل : خدرت وفعل بها !
الشيخ : لا هي تعاطت أسباب الفاحشة ولو كانت لا تدري أنها ستفع في الفاحشة وهذه مسألة أنا أشعر بأنها تدخل في مسألة خلافية أخرى وفيها قولان اثنان وهو من شرب الخمر وطلق زوجته هل ينفذ طلاقه أم لا ؟ قولان منهم من يقول لا طلاق ومنهم من يقول طلاق ولكل وجهة ، الذي ينفي الطلاق يقول إنه ما تتحقق إرادته في الطلاق لأنه كان في غيبوبة ، ومنم من يقول نعم هو كان في غيبوبة لكن هو المتسبب لها لأنه تعاطى الخمر ، وأنا ملت إلى هذا الرأي هناك وعليه أقيس ما هنا فقلت بأن الرسول عليه السلام جعل طلاق الهازل واقعاً مع أنه هو لا يقصد الطلاق لكن هذه عقوبة له ، وهذا أيضاً من المستثنيات عن مثل قوله عليه السلام ( إنما الأعمال بالنيات ) فهذا ما نوى لكن نفذ عليه الشرع عقوبة له جزاءً عاجلاً في الدنيا قبل الآخرة ، هكذا أنا أقول بالنسبة لهذه الحادثة .
السائل : حكم الطفلة تنسب لأبيها أم نسب لأي اسم ؟
الشيخ : لا تلحق بالسبب الذي قلناه آنفا .
السائل : تعطى أي اسم .
الشيخ : أي نعم .