هل يصح الاستدلال بحديث شبرمة رضي الله عنه على حج البدل ؟ حفظ
السائل : يفهم من الأحاديث التي جاءت في هذه الأموات حديث شبرمة وغيره تلك المرأة يعني على ما تدل ... الولد عن الابن يجوز إذا كان حج عن نفسه .
الشيخ : ما كملت كلامك أنت جيبت حديثين !
السائل : باقي حديث ... .
الشيخ : حديث شبرمة لا يصح الاستدلال به في حجة البدل التي توسّع فيها كثير من الناس اليوم وقبل اليوم ، وأنا أعلم في بلادنا الأصيلة ألبانيا وفي بلاد الأعاجم بصورة عامة وبعض البلاد العربية بصورة خاصة أن بعض المشايخ يتخذون مهنةً حجة البدل مستدلين بحديث شبرمة ، فأقول حديث شبرمة لا يصح أن يؤخذ منه حجة البدل هكذا على الإطلاق كما هو الواقع اليوم والسبب أن الراوي لم يضبط القصة ولم يحفظها حفظاً دقيقاً فأفسد الاستدلال به في نقطة هي من موارد النزاع والخلاف بين العلماء لأنه قال في الحديث لما سأله الرسول من شبرمة ؟ قال أخ لي أو قريب لي . فأنا أقول لا يمكن أن يصدر من الصحابي الذي سأله الرسول مثل هذا الجواب المعمّى أخ لي أو قريب لي ، لو قال أخ لي مهضومة ولو قال قريب لي ليست مقبولة لأن القرابة واسعة فيا ترى أبوه أمه خاله عمه ابن عمه ابن خاله إلى آخره ، معقول من صحابي ولو بدوي خاصة أنه ليس لديهم سليقة الكذب المنتشرة في هذا الزمان والرسول هو السائل من شبرمة ؟ فيغمغمها ويميعها ويقول أخ لي أو قريب لي ، مستحيل هذا ، هذا شك من الراوي الذي روى الحديث لم يحفظ فيا ترى قال أخ لي أو قريب لي ، أنا أعتقد أنه في هذه الحالة ما دام لم يتحدد من هو المحجوج عنه فلا بأس... غير واضح ... لأن هذا الغير قد يكون أمه فهو يحج عنها قد يكون أبوه فهو يحج عنه كما في حديث الخثعمية ، وقد يكون لا هذا ولا هذا لكن يكون له صيغة تتعلق بسؤالك بعد تكلمته عندي أنا لكن يكون غير الأب والأم أوصاه بأن يحج عنه فحينئذٍ كيف يستدل بالحديث استدلالاً عاماً شاملاً ، اليوم يموت الرجل وعمره ستون أو سبعون سنة وهو لم يحج إلى بيت الله الحرام ... .