يقول العلماء إذا أتى المسلم يوم عرفة للحج وخاف أن يفوته الحج إذا ذهب وطاف وسعى فيقولون يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا وبما أن التمتع واجب فلماذا لا نقول في هذه المسألة نفسها إذا صحت أن عروة بن المضرس يكون قارنا بدلا مما يقول العلماء أنه مفرد ؟ حفظ
السائل : يقول العلماء يا شيخ فيمن قدم يوم عرفة للحج فخاف أن يفوته الحج إذا ذهب وطاف وسعى بين الصفا والمروة ، يقولون يُدخل الحج على العمرة فيكون قارناً ، وبما أن التمتع واجب فلماذا لا نقول يا شيخ في هذه المسألة نفسها أن عروة بن مضرّس يكون قارناً ما دام يقول العلماء أنه مفردا ؟
الشيخ : القِران يلتقي مع الإفراد في الأعمال وفي أكثر الأحكام ويختلف عنه في النية أولا وفي الهدي ثانياً ، أليس كذلك كيف نقول في شخص لا ندري ما نيّته وما عمله ، لماذا لا نقول إنه كان قارناً فهذا كما لو قلنا لماذا لا نقول كان مفرداً ، والحقيقة لا ينبغي لنا أن نقول ... فإذا قلنا أن هذا عروة هذا كان قارناً فيأتي السؤال هل أهدى ؟ ماذا تقول ؟ ستقول مثلي لا أدري ، إذا كنت لا تدري أهدى أم لا ، فكيف تدري أنه كان قارناً ، إذن قول من يقول لماذا لا نقول كذا ؟ الجواب لأننا لا ندري ، لكننا ندري أنه لم يكن متمتعاً للسبب الذي جاء عرضه في السؤال ، ولهذا نحن ، أعني المتحمسين بالقول بوجوب التمتع لا نقول بأن التمتع ركن من أركان الحج وإنما نقول هو واجب من واجبات الحج لمن استطاعه ، وقد تكون هناك ظروف لا يتمكن فيها الحاج من أن يكون متمتعاً مثل عروة هذا تماماً وممكن أن نضيف إلى عروة عائشة حيث فجأها الحيض وهي لمّا تطف طواف القدوم . إذن نقول بوجوب التمتع لمن لم يكن له عذر ، أما كما يفعل الحجاج اليوم كثيرون منهم يحجّوا حج الإفراد وقد يذهب أحدهم إلى تلك البلاد قبل شهر أو شهرين خاصة الغرباء الأجانب فيظلّون في إحرامهم ويتحمّلون مشقّة الانحباس بالإحرام حتى لا يتمتعوا فيجب عليهم كما يقولون دم فهؤلاء آثمون بلا شك لأنهم يخالفون قول الرسول عليه السلام ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة ، أحلوا أيها الناس أحلوا أيها الناس ) وهؤلاء ما يحلون .
سراقة يقول والرسول عليه السلام على المروة يا رسول الله عمرتنا هذه ألعامنا هذه أم لأبد فقال ( لا بل لأبد الأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك عليه السلام بين أصابعه ) فهذه النصوص كلها عطلت وسُطّر نقيضها في أكثر كتب الفقه أنواع الحج ثلاثة إفراد وقران وتمتع ثم اختلفوا في أيّهما الأفضل، فمن قائل الأفضل الإفراد لأنه فيه مشقة أكثر وقيل أفضل الأعمال أحمزها أي أشقّها، وهذا ضد الشرع فالله عز وجل يقول (( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ )) ، أي نعم ومنهم من يقول الأفضل القران لأن الرسول كان قارناً ، ومنهم من يقول التمتع هو الأفضل ونحن نقول بل هو الواجب .
فإذا نعود الآن إلى السؤال لا نقول عروة كان قارناً لأن الله عزوجل يقول (( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا )) لكننا نقول يقيناً لم يكن متمتعاً لأنه ما جاء بالعمرة وتحلل فهو غير متمتع ، ولا يلزم من كونه غير متمتع أن يكون قارناً ، من حيث الإمكان ممكن أن يكون قارناً ، لكن متى يكون قارنا ؟ً حينما يدّاركه الوقت وهو على تصوّر لما بين يديه من ضيق الوقت فهو يجمع بين فضيلتين فضيلة أداء مناسك الحج المفرد وفضيلة قرن النية وفضيلة الهدي مقابل هذه الفضيلة ، لكن من أين لنا هذا أن عروة فعل هذا لم يكن متمتعا وانتهى الأمر هذا دليل أن التمتع ليس شرطا أو ركنا من أركان الحج . وكفى الله المؤمنين القتال ... .
السائل : طيب يا شيخ مباشرة الزوجة في الحج ما عليه إذا أنزل وإذا لم ينزل ؟
الشيخ : ما عندي دراسة في الموضوع .
السائل : هو في الحج لسى ... طيب في الذي يفسد حجه بالوطأ متى يذبح الجزاء ... ؟