هل للحاج أن يحج بملابسه إذا أمره وليه(رجال الدفاع المدني ) ؟ حفظ
السائل : هل للحاج أن يحج بملابسه إذا أمره ولي أمره ما استطاع أن يتجرد من المخيط كالجنود مثلاً ، فلا يستطيع أن يحج بملابس الإحرام فهل له حج ؟
الشيخ : السؤال هذا غريب ، متى يقال هل له ؟ إذا كان مستطيعا ، فهل هو مستطيع ؟
السائل : لا غير مستطيع .
سائل آخر : يشتغل هو .
الشيخ : لا تستعجل شو .
السائل : محل ماي روح ... يكون في عرفة ... لكنه ما يلبس الإحرام ... الجنود المطافئ ... .
الشيخ : المهم من كان يستطيع أن يقوم بالواجب فهو واجب ، ومن كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، هذا الذي نستطيع أن نقوله أما في شخص معين فأنا لا أستطيع أن أقول هذا سقط عنه الواجب أو لم يسقط لكننا نحيل إلى القاعدة التي من فروعها : ( صلّ قائما فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ) فلو سألني سائل أنا لا أستطيع أن أصلي قائما أأصلي قاعداً أقول له سؤالك غير وارد لأنك إن كنت صادقاً بأنك لا تستطيع أن تصلي قائماً فماذا تفعل ؟ يعني بين أن تترك الصلاة وبين أن تصلي قاعداً لكن أنا ما أدري أتستطيع أم لا تستطيع ، أما الحكم ( صلّ قائما فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ) وهكذا كل الأسئلة التي على هذا المنوال .