بعض رجال الدفاع المدني يقول أنا أعلم أني غير مستطيع ولكني سألت المشايخ وأنا مستعد لشراء الذبيحة حتى أحج وأنا لا بس لثيابي ؟ حفظ
السائل : تعقيبا على هذا السؤال بعض إخواننا من الدفاع المدني يقول أنا أعرف الحكم وسألت المشايخ وأنا مستعد أن أذبح ذبيحة عن لبس الثياب ، فهو غير مستطيع تغيير شكله لكن يقول أنه مستعد للذبح كما أفتاه بعض المشايخ هنا ، فما رأيكم ؟
الشيخ : أنا أقول نفس الجواب لكن أضيف أنه إذا كان لا يستطيع فلا يجب عليه دم لأنه لا دليل على هذا الإيجاب لكن أنا أخشى التساهل في ادّعاء أنه لا يستطيع . أنا كنت كتبت كلمة لا أدري في الطبعة الجديدة من جلباب المرأة المسلمة أو في الرد المفحم الذي لم يطبع .
بلغني عن بعض الفتيات المؤمنات السعوديات أنهن من تعصبهن لرأي المشايخ هناك أن وجه المرأة عورة وأنه لا يجوز لها أن تبدي شيئا من بدنها مطلقاً لا الوجه ولا الكفين ، فذكّرناهم بقوله عليه السلام في المرأة المحرمة ( لا تنتقب ولا تلبس القفازين ) ، هذه الفتاة المتحمسة لكون وجه الفتاة عورة ، تحمسها هذا يحملها أن تخالف هذا الحديث المتفق على صحته بين العلماء كافة لا فرق بين الذين يقولون بأن وجه المرأة عورة وبين الذين يقولون بأن وجه المرأة ليس بعورة ، كلهم متفقون على أن هذا الحديث صحيح عن الرسول عليه السلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ، بل بعض هؤلاء المتحمسين استدلوا بهذا الحديث رداً على متحمسين آخرين على نقيضهم يقولون بأن ستر المرأة لوجهها بدعة ، فرد القائلون بالوجوب على القائلين بالبدعية بهذا الحديث : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ... ) ، مفهومه أن غير المحرمة تنتقب ، لكن تحمس الفريق الأول الذي يقول بأن وجه المرأة عورة : تنتقب المرأة المحرمة منهن ، فبلغني أن بعض الفتيات المتحمسات قلن نحن لا نكشف عن وجوهنا ونفدي ، أنا خائف أن هذا يكون مثل هذا !
السائل : نعم بالضبط مثله
الشيخ : هذه مشكلة الرسول يقول لك لا تنتقب المرأة المحرمة ، يعني هذا معناه أنه أنت محصنة وأنت عفيفة وأنت والحمد لله متسترة لكن حنانيك لا تشديها كثيرا لأن الرسول عليه السلام يقول ... شو أول الحديث يا سامي شرة .
سامي : ( إن لكل عمل شرة ) .
الشيخ : ( إن لكل عمل شرّة و لكل شرّة فترة فمن كانت فترته لسنتي فقد اهتدى و من كانت إلى بدعة فقد ضل ).
الآن هذا تشدد صريح مخالف لحديث الرسول عليه السلام لا تنتقب المرأة المحرمة، تريدين أن تحافظي على ستر الوجه ليس بدعة بل هو الأفضل لكن تريدين أن تشدي على نفسك حتى وأنت محرمة تغطّي وجهك ثم بعد ذلك تفكري تخلصي حالك بالفدية ؟ لا ، الفدية المشروعة هي إذا اضطر الإنسان لشيء كما وقع بالنسبة لكعب بن عجرة الذي رآه الرسول عليه السلام ينفخ في النار وهو محرم والقمل يتساقط من شعره فقال له عليه السلام ( أيؤذيك هوام رأسك )؟ قال : نعم يا رسول الله فأمره بالكفارة الشاهد أنا خفت أن يكون هذا من هذا ، فليس هناك داع لمثل هذا التشدد أبدا (( فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمم )) وكفى الله المؤمنين القتال .
السائل : يقولون بقول ابن عباس في هذه المسألة ؟
الشيخ : قول ابن عباس قول له له أجره وعليه ، لكن الرسول ما أمر الأعرابي الذي كان متجلببا لابسا بالجبة ومتضمخا بالطيب فأمره بأن يخلع ذلك وأمره أن يصنع ما يصنع الحاج وما كلفه من فدية ... إذا هبت رياحك فاغتنمها !
السائل : هل في الأصل يجب عليه الحج !
الشيخ : من الذي يجب ؟
السائل : الجندي مثلا .
الشيخ : آه إذا كان حج ما يجب عليه الحج لكن كأنه ما فهم سؤالك ... إذا كان ... يجب عليه الحج وأراد أن يحج وهو لا يستطيع أن يحرم بثيابه كأنك تقول يحج ولا ما يحج لا نقول يحج أفضله مثل ( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ... ) إلى آخر الحديث ، هو أدى الفرض فهو يريد الآن أن يتنفل لكن ما يستطيع أن يقوم قائما فهل يصلي جالسا بلى يصلي جالسا بل يصلي على جنب إذا كان لا يستطيع جالسا كذلك الحال المتطوع .
الشيخ : أنا أقول نفس الجواب لكن أضيف أنه إذا كان لا يستطيع فلا يجب عليه دم لأنه لا دليل على هذا الإيجاب لكن أنا أخشى التساهل في ادّعاء أنه لا يستطيع . أنا كنت كتبت كلمة لا أدري في الطبعة الجديدة من جلباب المرأة المسلمة أو في الرد المفحم الذي لم يطبع .
بلغني عن بعض الفتيات المؤمنات السعوديات أنهن من تعصبهن لرأي المشايخ هناك أن وجه المرأة عورة وأنه لا يجوز لها أن تبدي شيئا من بدنها مطلقاً لا الوجه ولا الكفين ، فذكّرناهم بقوله عليه السلام في المرأة المحرمة ( لا تنتقب ولا تلبس القفازين ) ، هذه الفتاة المتحمسة لكون وجه الفتاة عورة ، تحمسها هذا يحملها أن تخالف هذا الحديث المتفق على صحته بين العلماء كافة لا فرق بين الذين يقولون بأن وجه المرأة عورة وبين الذين يقولون بأن وجه المرأة ليس بعورة ، كلهم متفقون على أن هذا الحديث صحيح عن الرسول عليه السلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ، بل بعض هؤلاء المتحمسين استدلوا بهذا الحديث رداً على متحمسين آخرين على نقيضهم يقولون بأن ستر المرأة لوجهها بدعة ، فرد القائلون بالوجوب على القائلين بالبدعية بهذا الحديث : ( لا تنتقب المرأة المحرمة ... ) ، مفهومه أن غير المحرمة تنتقب ، لكن تحمس الفريق الأول الذي يقول بأن وجه المرأة عورة : تنتقب المرأة المحرمة منهن ، فبلغني أن بعض الفتيات المتحمسات قلن نحن لا نكشف عن وجوهنا ونفدي ، أنا خائف أن هذا يكون مثل هذا !
السائل : نعم بالضبط مثله
الشيخ : هذه مشكلة الرسول يقول لك لا تنتقب المرأة المحرمة ، يعني هذا معناه أنه أنت محصنة وأنت عفيفة وأنت والحمد لله متسترة لكن حنانيك لا تشديها كثيرا لأن الرسول عليه السلام يقول ... شو أول الحديث يا سامي شرة .
سامي : ( إن لكل عمل شرة ) .
الشيخ : ( إن لكل عمل شرّة و لكل شرّة فترة فمن كانت فترته لسنتي فقد اهتدى و من كانت إلى بدعة فقد ضل ).
الآن هذا تشدد صريح مخالف لحديث الرسول عليه السلام لا تنتقب المرأة المحرمة، تريدين أن تحافظي على ستر الوجه ليس بدعة بل هو الأفضل لكن تريدين أن تشدي على نفسك حتى وأنت محرمة تغطّي وجهك ثم بعد ذلك تفكري تخلصي حالك بالفدية ؟ لا ، الفدية المشروعة هي إذا اضطر الإنسان لشيء كما وقع بالنسبة لكعب بن عجرة الذي رآه الرسول عليه السلام ينفخ في النار وهو محرم والقمل يتساقط من شعره فقال له عليه السلام ( أيؤذيك هوام رأسك )؟ قال : نعم يا رسول الله فأمره بالكفارة الشاهد أنا خفت أن يكون هذا من هذا ، فليس هناك داع لمثل هذا التشدد أبدا (( فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمم )) وكفى الله المؤمنين القتال .
السائل : يقولون بقول ابن عباس في هذه المسألة ؟
الشيخ : قول ابن عباس قول له له أجره وعليه ، لكن الرسول ما أمر الأعرابي الذي كان متجلببا لابسا بالجبة ومتضمخا بالطيب فأمره بأن يخلع ذلك وأمره أن يصنع ما يصنع الحاج وما كلفه من فدية ... إذا هبت رياحك فاغتنمها !
السائل : هل في الأصل يجب عليه الحج !
الشيخ : من الذي يجب ؟
السائل : الجندي مثلا .
الشيخ : آه إذا كان حج ما يجب عليه الحج لكن كأنه ما فهم سؤالك ... إذا كان ... يجب عليه الحج وأراد أن يحج وهو لا يستطيع أن يحرم بثيابه كأنك تقول يحج ولا ما يحج لا نقول يحج أفضله مثل ( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ... ) إلى آخر الحديث ، هو أدى الفرض فهو يريد الآن أن يتنفل لكن ما يستطيع أن يقوم قائما فهل يصلي جالسا بلى يصلي جالسا بل يصلي على جنب إذا كان لا يستطيع جالسا كذلك الحال المتطوع .