ذكر ابن حجر في نخبة الفكر أن العدل هو من كانت له ملكة تحمله على لزوم التقوى ووجد رواة في الصحيحين من الشيعة والخوارج فكيف يوفق بين تعريف ابن حجر وصنيع أصحاب الصحيحين ؟ حفظ
السائل : كماتعلمون حفظكم الله أن الحفاظ أخذوا ... عدالة و الراوي وكثير من الحفاظ ومنهم الحافظ ابن حجر عرف العدالة أو رسم العدالة فقال هي ملكة تحمل الراوي على التقوة وملازمة المروءة وفسر التقوى في نفس الكتاب نفس كتاب النخبة قال هي اجتناب الأعمال السيئة من بدعة أو فسق أو شرك، هنا سرى عندي إشكال في الصحيحن وجد رجال من المبتدعة كأن يكون خارجيا أو رافضيا أو مرجئيا فما توافق هنا حصل تناقض بين تعريف ابن حجر لرسم العدالة وبين المثال الواقعي في كتب الصحيح أي نعم فما التوفيق بين هذه التعريقات وبين ما وجد في الصحيح .فبارك الله فيك ؟
الشيخ : أنا أظن أن الإشكال جاء من جهة الوقوف عند بعض الألفاظ في تعريف العدالة دون شرح لها من واضعها في مكان آخر، فمثلاً البدعة ، البدعة عند الحافظ وغيره من حيث تعليقها بالمبتدع ، هذا المبتدع له حالة من حالتين إما أن يكون داعية لها أو ليس داعية لها ، فإذا كان غير داعٍ لها فلا يكون منافياً للتعريف الذي ذكرته آنفاً لأنه يعني بالبدعة التي يدعى لها من قِبَل العدل واضح .
السائل : كان عليه أن يقيد البدعة !
الشيخ : نعم لكن المشكلة شو بيصير لما واحد يضع تعريفا إذا كل عبارة لازم يقيدها ستكون محاضرة فهو يضطر أنه يختصر ما استطاع ويشرح فيما يعد في أماكن أخرى .
سائل آخر : طيب شيخنا إيش رأي حضرتك في تعريف العدالة الآتي ؟
الشيخ : سبقتني الله يهديك أنا أقول هذا باعتبار أنه فيه قولين بالنسبة للمبتدع إما أن يكون داعية أو أن لا يكون داعية فإذا كان غير داعية فهو عدلٌ فإذا انضم إليه الصدق والحفظ فهو حجة .
سائل آخر : إيش اسم الراوي بارك الله فيك .
السائل : قرأت قديما لكن لا أحفظ اسم الراوي أنه وجد في الصحيح من هو داعية إلى بدعته !
الشيخ : ... أنا أحكي بالنسبة لما وجد في المصطلح وكعلم يتبناه جماهير العلماء يقسمون البدعة إلى قسمين وعرفتها لكن
هناك رأي آخر وابن حجر نفسه يتبنّاه وهو العبرة في الرواية أولاً الإسلام والعدالة ثم الحفظ والضبط ، فإذا كان هناك رجل مبتدع وداعية إلى بدعته لكن من الثابت عندنا أنه من حيث إسلامه هو مسلم ثم من حيث ضبطه فهو ضابط ومن حيث صدقه فهو صادق فهو حجة ولو كان مبتدعاً داعياً ، وعلى هذا يحمل صنيع الشيخين إذا رويا عن مبتدع مثلاً الإمام البخاري من أشهر الأمثلة يروي عن عمران بن حطان وهذا الذي شارك في قتل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب .
فإذن نرجع ونفصل تفصيل ثاني فنقول في المسألة قولان أحدهما أن المبتدع لا يحتج بحديثه ولو كان ثقة ضابطاً صدوقاً إلى آخره .
القول الثاني : تقبل روايته مادام أنه صادق ويضربون لذلك الخوارج لأن الخوارج يعتقدون بأن مرتكب الكبيرة كافر ولذلك فهم أبعد الناس عن الكذب ، وهنا تفصيل يقول بعض العلماء يقولون هذا الوصف يسقط في الخوارج القدامى أما فيما بعد فصاروا هم أيضا يكذبون دعماً لمذهبهم ، فالقصد في الرواية هو شيئان الإسلام ثم الصدق مع الحفظ .
الشيخ : أنا أظن أن الإشكال جاء من جهة الوقوف عند بعض الألفاظ في تعريف العدالة دون شرح لها من واضعها في مكان آخر، فمثلاً البدعة ، البدعة عند الحافظ وغيره من حيث تعليقها بالمبتدع ، هذا المبتدع له حالة من حالتين إما أن يكون داعية لها أو ليس داعية لها ، فإذا كان غير داعٍ لها فلا يكون منافياً للتعريف الذي ذكرته آنفاً لأنه يعني بالبدعة التي يدعى لها من قِبَل العدل واضح .
السائل : كان عليه أن يقيد البدعة !
الشيخ : نعم لكن المشكلة شو بيصير لما واحد يضع تعريفا إذا كل عبارة لازم يقيدها ستكون محاضرة فهو يضطر أنه يختصر ما استطاع ويشرح فيما يعد في أماكن أخرى .
سائل آخر : طيب شيخنا إيش رأي حضرتك في تعريف العدالة الآتي ؟
الشيخ : سبقتني الله يهديك أنا أقول هذا باعتبار أنه فيه قولين بالنسبة للمبتدع إما أن يكون داعية أو أن لا يكون داعية فإذا كان غير داعية فهو عدلٌ فإذا انضم إليه الصدق والحفظ فهو حجة .
سائل آخر : إيش اسم الراوي بارك الله فيك .
السائل : قرأت قديما لكن لا أحفظ اسم الراوي أنه وجد في الصحيح من هو داعية إلى بدعته !
الشيخ : ... أنا أحكي بالنسبة لما وجد في المصطلح وكعلم يتبناه جماهير العلماء يقسمون البدعة إلى قسمين وعرفتها لكن
هناك رأي آخر وابن حجر نفسه يتبنّاه وهو العبرة في الرواية أولاً الإسلام والعدالة ثم الحفظ والضبط ، فإذا كان هناك رجل مبتدع وداعية إلى بدعته لكن من الثابت عندنا أنه من حيث إسلامه هو مسلم ثم من حيث ضبطه فهو ضابط ومن حيث صدقه فهو صادق فهو حجة ولو كان مبتدعاً داعياً ، وعلى هذا يحمل صنيع الشيخين إذا رويا عن مبتدع مثلاً الإمام البخاري من أشهر الأمثلة يروي عن عمران بن حطان وهذا الذي شارك في قتل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب .
فإذن نرجع ونفصل تفصيل ثاني فنقول في المسألة قولان أحدهما أن المبتدع لا يحتج بحديثه ولو كان ثقة ضابطاً صدوقاً إلى آخره .
القول الثاني : تقبل روايته مادام أنه صادق ويضربون لذلك الخوارج لأن الخوارج يعتقدون بأن مرتكب الكبيرة كافر ولذلك فهم أبعد الناس عن الكذب ، وهنا تفصيل يقول بعض العلماء يقولون هذا الوصف يسقط في الخوارج القدامى أما فيما بعد فصاروا هم أيضا يكذبون دعماً لمذهبهم ، فالقصد في الرواية هو شيئان الإسلام ثم الصدق مع الحفظ .