ما حكم استصحاب أم ابنتها الغير المتزوجة معها لبيت ابنتها المتزوجة النفساء والمبيت في بيت زوج ابنتها النفساء لخدمتها في نفاسها ؟ حفظ
السائل : يسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ حفظك الله وأمد في عمرك وأحسن عملك وختم عملك بالصالحات لدي مسألة أرجو بيانها مفصلة بما علمك الله من الكتاب والحكمة والمسألة تدور حول حكم استصحاب الأم المحرم للمرحم لها داخل البلدة السيارة أو النوم في بيت غير بيتها والمسألة هي هناك زوج أخت لي يشترط المحرم في اصطحاب أختي الأخرى أو زوجة أخي أو غيرها معه في السيارة التي يقودها داخل المدينة ومعه زوجته وهي أختي أو والدتي أم زوجته وكلاهما معا ويمتنع أشد الامتناع لذلك ونحن نقول ما دام هذا ليس سفرا ولا يسمى خلوة فلا حرج إذا أمنت الفتنة لا سيما باصطحاب زوجته معه أو أم زوجته والدتي يعني برفقة نساء وداخل المدينة لأن في هذا تعاونا على الذهاب والمجيء إذ ربما لا يتسع الوقت لأحدنا أحيانا أو قد يكون متعبا في ذلك اليوم ثم إن الشارع لم يحرم إلا ما كان سفرا مسيرة يوم وليلة أو خلوة فيما أعلم والمسألة التي تقرب من هذه هي ذهبت والدتي إلى ابنتها زوجة هذا الشخص نفسه لتقوم بخدمتها خلال أيام النفاس بعد أن رزقها الله تعالى بمولود ومع والدتي أختي الأخرى البالغة والتي لم تتزوج بعد ووالدتي كبيرة السن وهي مريضة بمرض السكري شفاها الله تعالى وآجرها ومكثت أمي وأختي في زوج ابنتها يومين ثم أظهر زوج أختي عدم رضاها لا بد أن يرافق أختي محرم في بيته ليلا وأصر على ذلك مما جعل والدتي تضطر وتترك بيته وغضبت وقالت أنا لا أترك ابنتي الأخرى عند أخيها لأنه يذهب نهارا إلى المدرسة وتبقى وحدها وهي لا ترتاح ولا تطمئن إلا برفقة امها معها أعني أمي
علما أن أختي لها ثلاثة أخوة متزوجون كلهم يسكن في المدينة وحدث نقاش واشتد النقاش حول هذا الأمر ووالدتي مصرة على أن تبقي ابنتها معها في بيت زوج أختي لأن اتخاذا المحرم في هذه الحال ليس واجبا يأثم من تركه وإذا لم يرض زوج أختي فإن والدتي تترك ابنتها التي نفست هي وشأنها وترجع إلى بيتها علما أن أختي النفساء في حاجة ماسة إلى من يساعدها في شأن بيتها ولديها سبعة أولاد ذكورا وإناثا من بينهم بنت عمرها سنتها وأخرى ثلا ث سنوات وخدمتها تستغرف أسبوعا أو عشرة أيام تقريبا والله أمر بالتعاون على البر والتقوى وحث على إصلاح ذات البين أرجوا الإجابة مفصلة وتحريرا خلف الورقة أو في ورقة أخرى وجزاكم الله خيرا . سائل من المدينة النبوية ؟
الشيخ : ما فيه حاجة ... أنت خطك ... ما يكون بس كخط البط في الشط ... .
السائل : تفضل يا شيخ ... .
الشيخ : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : فجوابي على ما جاء في هذا السؤال المفصل على وجهين مختصرا ومطولا :
و المختصر هو كما ظن السائل أنه لا شيء على أم النفساء أن تستصحب ابنتها الأخرى إلى أختها النفساء أي إلى بيت صهرها .
أما الجواب المفصل فهو كالتالي : وهو أن في الأمر فتوى وتقوى ، أما الفتوى فهو كما سبق بيانه آنفاً ألا وهو الجواز لكن بشرط ألا تختلي البنت مع صهرها كما هو معلوم من تحريم الخلوة .
أما التقوى فهي انطلاقاً من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ... ) وقوله عليه الصلاة والسلام ( ع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) .
وهذه التقوى تلتقي مع حرص الزوج المذكور في السؤال لكنه يخطئ حيث لم يفرّق بين الفتوى والتقوى وبخاصة أن في السؤال ما يشعر أن والدة النفساء لا تستطيع أن تلتزم هذه التقوى ولذلك فلا ننصح هذا الزوج أن يتمسك برأيه لأنه يُعتبر تنطعاً في الدين وعدم التفريق بينما يجب التمسك به وهو الفتوى .
علما أن أختي لها ثلاثة أخوة متزوجون كلهم يسكن في المدينة وحدث نقاش واشتد النقاش حول هذا الأمر ووالدتي مصرة على أن تبقي ابنتها معها في بيت زوج أختي لأن اتخاذا المحرم في هذه الحال ليس واجبا يأثم من تركه وإذا لم يرض زوج أختي فإن والدتي تترك ابنتها التي نفست هي وشأنها وترجع إلى بيتها علما أن أختي النفساء في حاجة ماسة إلى من يساعدها في شأن بيتها ولديها سبعة أولاد ذكورا وإناثا من بينهم بنت عمرها سنتها وأخرى ثلا ث سنوات وخدمتها تستغرف أسبوعا أو عشرة أيام تقريبا والله أمر بالتعاون على البر والتقوى وحث على إصلاح ذات البين أرجوا الإجابة مفصلة وتحريرا خلف الورقة أو في ورقة أخرى وجزاكم الله خيرا . سائل من المدينة النبوية ؟
الشيخ : ما فيه حاجة ... أنت خطك ... ما يكون بس كخط البط في الشط ... .
السائل : تفضل يا شيخ ... .
الشيخ : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : فجوابي على ما جاء في هذا السؤال المفصل على وجهين مختصرا ومطولا :
و المختصر هو كما ظن السائل أنه لا شيء على أم النفساء أن تستصحب ابنتها الأخرى إلى أختها النفساء أي إلى بيت صهرها .
أما الجواب المفصل فهو كالتالي : وهو أن في الأمر فتوى وتقوى ، أما الفتوى فهو كما سبق بيانه آنفاً ألا وهو الجواز لكن بشرط ألا تختلي البنت مع صهرها كما هو معلوم من تحريم الخلوة .
أما التقوى فهي انطلاقاً من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ... ) وقوله عليه الصلاة والسلام ( ع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) .
وهذه التقوى تلتقي مع حرص الزوج المذكور في السؤال لكنه يخطئ حيث لم يفرّق بين الفتوى والتقوى وبخاصة أن في السؤال ما يشعر أن والدة النفساء لا تستطيع أن تلتزم هذه التقوى ولذلك فلا ننصح هذا الزوج أن يتمسك برأيه لأنه يُعتبر تنطعاً في الدين وعدم التفريق بينما يجب التمسك به وهو الفتوى .