ما ذكره الأخ من موافقة فعل الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدل على أن النهي ليس على العموم ؟ حفظ
السائل : ما ذكره الأخ من فعل الصحابي الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدل أن النهي ليس على العموم ؟
الشيخ : فيه عندك النهي عموم من الناحية الأصولية ؟
السائل : ... ثم فعل صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : أنا فهمت عليك بقي عليك أن تفهم عليّ أنا أسألك الآن : نهيه عليه السلام عن الشرب قائماً هل هو نص عام ؟ فإن قلت بأنه نص عام جاءك السؤال التالي ما هو العموم فيه ؟ هل هو مثلاً من حيث شموله كل أفراد الأمة أم هو شيء آخر ؟ أنا الذي أقوله هذا ليس من ذاك الباب إطلاقاً ليس فيه العموم المدّعى لكن لا أحرّج عليك إن كنت تفهم منه نصّاً عاماً بمعنى يتضمن أجزاء كثيرة فنستثني منه جزء ، فإن كنت تفهم هذا فاشرحه لنا وبيّنه لنا .
السائل : ... على أساس ..
الشيخ : لا تقول على أساس أنا اقول بين ما هو هذا العموم في هذا الحديث ؟
السائل : البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل لحاجة يشرع لوقت الحاجة يستثنى من النهي !
الشيخ : وقت الحاجة !
السائل : ... الضرورة يعني ... ؟
الشيخ : كأنك وقعت في الفخ من الذي أنه يقول لا يجوز شرب الماء قائما لحاجة أنا أقول معك بهذا القول هل اتفقنا !
السائل : يعني النهي الأول يدل على أنه ما فيه استثناء .