ينقل عن الشيخ أحمد شاكر أنه يقول : إن في رد خبر الثقة بهذه الطريقة فيه مشابهة للمعتزلة فما قولكم ؟ حفظ
السائل : ... .
الشيخ : المعتزلة يقولون برد حديث الثقة ؟
السائل : نعم حديث العدل يقول إذا رددنا حديث الثقة فيه شبه المعتزلة في رد أقوال الثقات أحمد شاكر في تعليقه على الباعث ... .
الشيخ : أنا ما أذكر الآن قول أحمد شاكر هذا ، لكن هب أنه قال ذلك لا يستويان مثلاً جمهور علماء الحديث خاصة المتقدمين منهم كالبخاري ومسلم وابن أبي حاتم والدارقطني ، وما كتاب العلل للدارقطني إلا وهو قائم على هذا الأصل فهو يأتي بالحديث إذا ما نظرت إلى إسناده من أوله إلى آخره حكمت بصحته لكنك إذا نظرت إلى هذا الحديث من رواية الآخرين الثقات حكمت بشذوذه ، وما الحديث الشاذ إذا قيل في من رد زيادة الثقة بالشرط المذكور آنفاً إنه كالمعتزلة ؟ هذا تعطيل النص المصطلح عليه عند المحدثين كافة أي نعم ما رواه العدل الضابط عن مثله عن مثله إلى منتهاه ولم يشذ ولم يُعلّ . فإذا لم يقبل هذه القاعدة بالشرط المذكور سابقاً لم يقع فيه شاذ هنا ، والأمر كما قال الإمام الشافعي : ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره وإنما الشاذ أن يروي الثقة ما يخالف فيه الثقات .