هل فعل ابن عمر رضي الله عنه في أخذه من لحيته ما زاد على القبضة موافق للسنة، أم أن هذا اجتهاده الخاص، وما حكم الأخذ مما زاد على القبضة ؟ حفظ
السائل : يقول شيخ في سؤال الثاني
الشيخ : نعم
السائل : هل فعل ابن عمر رضي الله عنه موافق للسنة في أخذه من لحيته ما زاد عن القبضة أم إن هذا إجتهاد خاص، وما حكم الأخذ عما زاد عن القبضة؟
الشيخ : نعم لم يرد هناك سنة عملية عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الأخذ من اللحية أو عدم أخذها، وليس عندنا إلا أمرين إثنين، أو شيئين إثنين الشيء الأول هو أمره صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية. والشيء الآخر هو ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وهو أحد رواة حديث الأمر بإعفاء اللحية وفعل ابن عمر هذا يُنظر إليه من بعض العلماء على أنه ليس إجتهادًا منه وإنما هو تطبيق لما رآه من الرسول صلى الله عليه وسلم فعلًا إنما يقال إن هذا إجتهاد من ابن عمر فيما لو كان يُفسر الحديث وهو أعني الحديث يتحدث عن أمرٍ فكري من الأحكام الشرعية ليس يتحدث عن أمرٍ واقعي كان يراه هو بعينه طيلة حياته التي صحب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبمعنى أوضح إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما جالسه يره ولحيته إما قد تركها عليه الصلاة والسلام على سجيتها وعلى طبيعتها لم يأخذ منها شيئًا، وإما أن يكون قد رآه أخذ منها شيئًا لو فرضنا الأمر الأول أي أنه رأي النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من لحيته فما يكون لابن عمر أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراه عليه الصلاة والسلام بعينه لا رواية ونقلًا عن غيره وإنما هو بعينه يراها لم يأخذ منها شيئًا فيكون في ذلك قد خالف سنة شهدها بنفسه وهذا أبعد ما يكون عن مثل ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي عُرف عند العلماء جميعًا بأنه كان من أحرص إن لم نقل إنه كان أحرص الصحابة في الإقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أمورٍ قد خولف فيها من بعضهم فيما يدل عن مبالغته في إتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور العادية حتى في الأمور التي لا يظهر فيها وجهٌ للتعبد بها. ومعلومٌ أنه رضي الله عنه رُئي مرة يقصد مكانًا يتبول فيه فقيل له في ذلك فقال " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في هذا المكان ". فقد وصل به الأمر إلى الإقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى في مثل هذه المسألة التي لا يبدوا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ذلك المكان بالتبول قصدًا بل الظاهر أنه وقع له ذلك إتفاقًا مع مثل هذا فقد كان ابن عمر يسعى إلى إتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الفعل وهذا كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية خلاف المعروف عن أبيه عمر رضي الله عنه الذي كان ينهى عن إتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن أبي شيبه في مصنفه بإسناده الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في بعض سِني خلافته حاجًا ونزل منزلًا من تلك المنازل فرأى بعض الناس ... طريقًا يأخذونه ويسلكونه فسألهم إلى أين يذهب هؤلاء؟ فقيل له بأنهم يقصدون أماكن كان قد صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب عمر في الناس وقال " يا أيها الناس من أدركته منكم الصلاة في شيءٍ من هذه المواطن فليصلِ ومن لا فلا يتتبعها فإنما أهلك الذين من قبلكم إتباعهم آثار أنبيائهم " هذا التتبع نهى عنه عمر ابنه عبد الله كان يرى أن هذا التتبع هو من السنة أو من الأمور المستحبة التي يُؤجر عليها صاحبها الشاهد من هذا هو أنه من البعيد جدًا جدًا أن ابن عمر يرى الرسول عليه السلام لا يأخذ من لحيته مطلقًا ثم هو يُصر على مخالفة الرسول عليه السلام في هذه السنة لاسيما وهناك نصٌ عام ( اعفوا اللحى ) فكيف يخالف ابن عمر هذا النص العام لولا أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن بفعله أن هذا العموم غير مراد لذلك في مثل هذا الأمر يقول أهل العلم إن الراوي أدرى بمرويه من غيره فابن عمر رضي الله عنه هو قد روى لنا هذا الحديث ( واعفوا اللحى ) فهو إذًا إما أن يكون هذا الأمر على إطلاقه وشموله وإما أن يكون قد تولى الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه بفعله وعمله وهذا ما جرى عليه ابن عمر وقد ثبت عن ابن عمر في " الموطأ " أنه كان يأخذ من لحيته ما دون القبضة وذلك ليس فقط في الحج والعمرة بل وفي غير ذلك من الأوقات فإذًا خلاصة القول نعتبر أن العلماء الذين ذهبوا إلى تحديد إعفاء اللحية بالقبضة نظروا إلى فعل ابن عمر أنه فعلٌ ينقل إلينا ما شاهد الرسول عليه السلام عليه لأنه قد عرفنا أنه من أحرص الناس على إتباعه صلى الله عليه وسلم في أفعاله يبعد كل البعد أن يرى الرسول عليه السلام لم يأخذ من لحيته ثم هو يخالفه إلى خلاف ذلك. غيره
الشيخ : نعم
السائل : هل فعل ابن عمر رضي الله عنه موافق للسنة في أخذه من لحيته ما زاد عن القبضة أم إن هذا إجتهاد خاص، وما حكم الأخذ عما زاد عن القبضة؟
الشيخ : نعم لم يرد هناك سنة عملية عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الأخذ من اللحية أو عدم أخذها، وليس عندنا إلا أمرين إثنين، أو شيئين إثنين الشيء الأول هو أمره صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية. والشيء الآخر هو ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وهو أحد رواة حديث الأمر بإعفاء اللحية وفعل ابن عمر هذا يُنظر إليه من بعض العلماء على أنه ليس إجتهادًا منه وإنما هو تطبيق لما رآه من الرسول صلى الله عليه وسلم فعلًا إنما يقال إن هذا إجتهاد من ابن عمر فيما لو كان يُفسر الحديث وهو أعني الحديث يتحدث عن أمرٍ فكري من الأحكام الشرعية ليس يتحدث عن أمرٍ واقعي كان يراه هو بعينه طيلة حياته التي صحب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبمعنى أوضح إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما جالسه يره ولحيته إما قد تركها عليه الصلاة والسلام على سجيتها وعلى طبيعتها لم يأخذ منها شيئًا، وإما أن يكون قد رآه أخذ منها شيئًا لو فرضنا الأمر الأول أي أنه رأي النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من لحيته فما يكون لابن عمر أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراه عليه الصلاة والسلام بعينه لا رواية ونقلًا عن غيره وإنما هو بعينه يراها لم يأخذ منها شيئًا فيكون في ذلك قد خالف سنة شهدها بنفسه وهذا أبعد ما يكون عن مثل ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي عُرف عند العلماء جميعًا بأنه كان من أحرص إن لم نقل إنه كان أحرص الصحابة في الإقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أمورٍ قد خولف فيها من بعضهم فيما يدل عن مبالغته في إتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور العادية حتى في الأمور التي لا يظهر فيها وجهٌ للتعبد بها. ومعلومٌ أنه رضي الله عنه رُئي مرة يقصد مكانًا يتبول فيه فقيل له في ذلك فقال " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في هذا المكان ". فقد وصل به الأمر إلى الإقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى في مثل هذه المسألة التي لا يبدوا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ذلك المكان بالتبول قصدًا بل الظاهر أنه وقع له ذلك إتفاقًا مع مثل هذا فقد كان ابن عمر يسعى إلى إتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الفعل وهذا كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية خلاف المعروف عن أبيه عمر رضي الله عنه الذي كان ينهى عن إتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن أبي شيبه في مصنفه بإسناده الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في بعض سِني خلافته حاجًا ونزل منزلًا من تلك المنازل فرأى بعض الناس ... طريقًا يأخذونه ويسلكونه فسألهم إلى أين يذهب هؤلاء؟ فقيل له بأنهم يقصدون أماكن كان قد صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب عمر في الناس وقال " يا أيها الناس من أدركته منكم الصلاة في شيءٍ من هذه المواطن فليصلِ ومن لا فلا يتتبعها فإنما أهلك الذين من قبلكم إتباعهم آثار أنبيائهم " هذا التتبع نهى عنه عمر ابنه عبد الله كان يرى أن هذا التتبع هو من السنة أو من الأمور المستحبة التي يُؤجر عليها صاحبها الشاهد من هذا هو أنه من البعيد جدًا جدًا أن ابن عمر يرى الرسول عليه السلام لا يأخذ من لحيته مطلقًا ثم هو يُصر على مخالفة الرسول عليه السلام في هذه السنة لاسيما وهناك نصٌ عام ( اعفوا اللحى ) فكيف يخالف ابن عمر هذا النص العام لولا أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن بفعله أن هذا العموم غير مراد لذلك في مثل هذا الأمر يقول أهل العلم إن الراوي أدرى بمرويه من غيره فابن عمر رضي الله عنه هو قد روى لنا هذا الحديث ( واعفوا اللحى ) فهو إذًا إما أن يكون هذا الأمر على إطلاقه وشموله وإما أن يكون قد تولى الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه بفعله وعمله وهذا ما جرى عليه ابن عمر وقد ثبت عن ابن عمر في " الموطأ " أنه كان يأخذ من لحيته ما دون القبضة وذلك ليس فقط في الحج والعمرة بل وفي غير ذلك من الأوقات فإذًا خلاصة القول نعتبر أن العلماء الذين ذهبوا إلى تحديد إعفاء اللحية بالقبضة نظروا إلى فعل ابن عمر أنه فعلٌ ينقل إلينا ما شاهد الرسول عليه السلام عليه لأنه قد عرفنا أنه من أحرص الناس على إتباعه صلى الله عليه وسلم في أفعاله يبعد كل البعد أن يرى الرسول عليه السلام لم يأخذ من لحيته ثم هو يخالفه إلى خلاف ذلك. غيره