ما حكم المسح على الجبيرة أو العصابة ؟ حفظ
السائل : السؤال علي مسح
الشيخ : الجبيرة
السائل : شبه الجبيرة أو شبهها
الشيخ : الذي أعرفه أنه لم يصح حديثٌ عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ا المسح على الجبيرة أو على العصابة وعلى ذلك فالقواعد الأصولية العلمية تقتضي أن هذا الذي عصب على أصبعه كما ورد في السؤال عليه أن يتوضأ وضوءًا تامًا وبالنسبة لهذا المكان الذي عصب عليه فلا يجب عليه مسحٌ عليه لأنه لم يصح الحديث كما ذكرنا، وإنما هناك مجال من باب الاحتياط لا من باب الوجوب أن يقال يتيمم عن هذا المكان فقط، وهذا لعل وجهه حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما إحتلم في ليلة باردة شديدة البرد فتيمم وصلى بالناس جنبًا، يمكن أن يقال: صلّى جُنبًا. فلمّا أُخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر أرسل إليه فسأله عن ذلك فقال يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فخشيت على نفسي الضرر من البرد فتيممت، وذكر آية في القرآن (( إن الله كان بكم رحيمًا )) فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الضحك منه عليه الصلاة والسلام إقرار لما فعله عمرو بن العاص. هذا الحديث هكذا جاء بالسند الصحيح، ولكن في رواية في "صحيح ابن حبان" أنه بالإضافة إلى أنه تيمم غسل مغابنه وتوضأ، فلو صحت هذه الرواية لوجب القول بأن يجمع الإنسان بين التيمم بالنسبة للجنابة وبين غسل المغابن مادام أنه لم يستطيع أن يصب الماء على بدنه. كذلك يمكن أن يُقال قياسًا على هذا: أن المجروح إصبعه وهو يتيمم عن هذا المكان الذي لم يستطع أن يغسله في الوضوء، ولكن يمنعنا من البت والجزم بذلك أن الزيادة التي جاءت في "صحيح ابن حبان" في إسنادها ضعفٌ فلا بأس من القول بذلك من بعض الاحتياط ومن بعض قوله عليه الصلاة والسلام ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ). وإلا فيكفيه أن يتوضأ وضوء
السائل : و يمسحعلى ؟
الشيخ : المسح لم يصح
السائل : حديث قتلوه قتلهم الله
الشيخ : هو هذا الذي نشير إليه
السائل : هو ما غسل ... مسح على عصابة
الشيخ : نعم هو المسح على العصابة هو ضعيفٌ، ولعل إخواننا يذكرون أنه هذا الحديث جاء مرسلًا بإسناد صحيح وجاء موصولًا بإسناد ضعيف، الموصول بالضعيف فيه المسح على العصابة، المرسل ليس فيه المسح على العصابة، ولذلك فإنما يصح من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ( قتلوه قاتهلم الله ألا سألوا حينما جهلوا فإنما شفاء العي السؤال )، وإلا فالقصة برمتها لا تصح.
السائل : الله يبارك فيك