ورد عن بعض الصحابة في قصة ابن الزبير أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتأمين حتى يرتج المسجد ولم ينكر ذلك أحد من العلماء فما جوابكم عن هذا ؟ حفظ
السائل : بالنسبة للتأمين ... وكان الصحابة و المصلين في المسجد بتأمينه وكانوا يرفعون أصواتهم
الشيخ : إي نعم
السائل : فالعلماء يقولون إن هذا دليل على رفع التأمين ما فيه أحد ينكر دليل أن رفع تأمين المأمومين سنة
الشيخ : نعم الجواب على هذا من وجهين إثنين الوجه الأول عن نفس الدعوى التي حكاها الأستاذ الفاضل وهي أن العلماء يقولون: أن ما أحدًا أنكر. هذه القاعدة ينبغي أن تُفهم على وجهٍ صحيح فنحن نعلم أن كثيرًا من الأمور المخالفة للسنة وقعت ونُقلت إلينا ولم يُنقل مع ذلك الإنكار عليها فالإنكار يجب أن يُفسّر بمعنى أوسع فيقال مثلًا لم يُنكر ذلك لأن السنة كانت معروفة، فنضرب على ذلك مثلًا يحضرني الآن يروي الإمام البيهقي في سننه بالسند الصحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا أذّن قال في أذانه حي على خير العمل. روى هذا ولم يروِ معه أن الصحابة أنكروا عليه أو غيرهم ممن سمع ذلك منه، وكلنا يعلم أن الأذان النبوي ليس في هذه الزيادة ولا أي زيادة قبلها أو بعدها مما هو معروف اليوم. فما هو ا لجواب عن هذه الزيادة التي وردت في السند الصحيح عن إبن عمر؟ الجواب روى الراوي هذا على سبيل الإخبار والإعلام وترك أمر الحكم عليها إنما هو ثابتٌ في السنة من الأذان المعروف المحصور في كلمات التي لا يزال المسلمون يحافظون عليها باستثناء ما قبل الأذان وما بعده من الزيادات في بعض البلاد. فخلاصة الجواب هو أن عدم نقل الإنكار لا يستلزم عدم وقوع الإنكار ومن هنا يقول أهل العلم أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه وثانيًا هذا أمرٌ وقع بعد الخلفاء الراشدين وبعد زمن مجيد طويل من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبديهيٌ وطبيعيٌ جدًا أن تصدر إجتهادات من بعض العلماء ومن بعض الأمراء كعبد الله بن الزبير ويكون له أجر إن أصاب فأجران وإن أخطأ فله أجرٌ واحد ولاسيما أن السلف الأول كان عنده الروح التي ندعُ المسلمين اليوم إليها وهي روح التسامح والتناصح الذي لا يؤدي إلى الإنشقاق وتفريق كلمة المسلمين فمن الجيد أن هذا كان رأيًا لعبد الله بن الزبير وكان هو الإمام فطبيعة الحال المقتدون يقتدون بفتوى الإمام فحينئذٍ لا يلزمنا نحن أن نتبع ذلك الرأي مادمنا نحن على بيّنة من أمرنا فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم كلنا يعلم ونحن في مِنى أن عثمان رضي الله عنه كان إذا حج ونزل في منى كان يصلي تمامًا يصلي الصلاة الرباعية أربعًا وكان بعض الصحابة ممن كانوا معه يُنكرون ذلك عليه بنفسه ومع ذلك فكان هذا المنكر حين يُصلي وراء عثمان وعثمان يصلي تمامًا كان يصلي المنكر نفسه تمامًا ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فكان يقال له كيف أنت تنكر عليه الزيادة أي الإتمام ومع ذلك تصلي وراءه تمامًا فكان يقول الخلاف شرٌ هذا أثر مروي في سنن أبي داود فلو أنه لم يوجد في سنن أبي داود وهو من السنن من الكتب الستة ورويت في بعض الكتب التي تُنقل إلينا ونُقل إلينا فقط إتمام عثمان فإذا ما قال قائلًا صلى عثمان تمامًا واحد ينكر عليه ما يدري أن واحد أنكر عليه، يجوز إن وقع الإنكار ولكن نحن لم نعلم الإنكار فالواقع أننا علمنا إنكار البعض على عثمان لإتمام الصلاة في مِنى ولم نعلم الإنكار على ابن الزبير في جعل المأتمين خلفه على أن المسألة خلافية والخلافيات يتسامح فيها كما قلنا مع محاولة المُكلّف أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ما إستطاع إلى ذلك سبيلًا.
الشيخ : إي نعم
السائل : فالعلماء يقولون إن هذا دليل على رفع التأمين ما فيه أحد ينكر دليل أن رفع تأمين المأمومين سنة
الشيخ : نعم الجواب على هذا من وجهين إثنين الوجه الأول عن نفس الدعوى التي حكاها الأستاذ الفاضل وهي أن العلماء يقولون: أن ما أحدًا أنكر. هذه القاعدة ينبغي أن تُفهم على وجهٍ صحيح فنحن نعلم أن كثيرًا من الأمور المخالفة للسنة وقعت ونُقلت إلينا ولم يُنقل مع ذلك الإنكار عليها فالإنكار يجب أن يُفسّر بمعنى أوسع فيقال مثلًا لم يُنكر ذلك لأن السنة كانت معروفة، فنضرب على ذلك مثلًا يحضرني الآن يروي الإمام البيهقي في سننه بالسند الصحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا أذّن قال في أذانه حي على خير العمل. روى هذا ولم يروِ معه أن الصحابة أنكروا عليه أو غيرهم ممن سمع ذلك منه، وكلنا يعلم أن الأذان النبوي ليس في هذه الزيادة ولا أي زيادة قبلها أو بعدها مما هو معروف اليوم. فما هو ا لجواب عن هذه الزيادة التي وردت في السند الصحيح عن إبن عمر؟ الجواب روى الراوي هذا على سبيل الإخبار والإعلام وترك أمر الحكم عليها إنما هو ثابتٌ في السنة من الأذان المعروف المحصور في كلمات التي لا يزال المسلمون يحافظون عليها باستثناء ما قبل الأذان وما بعده من الزيادات في بعض البلاد. فخلاصة الجواب هو أن عدم نقل الإنكار لا يستلزم عدم وقوع الإنكار ومن هنا يقول أهل العلم أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه وثانيًا هذا أمرٌ وقع بعد الخلفاء الراشدين وبعد زمن مجيد طويل من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبديهيٌ وطبيعيٌ جدًا أن تصدر إجتهادات من بعض العلماء ومن بعض الأمراء كعبد الله بن الزبير ويكون له أجر إن أصاب فأجران وإن أخطأ فله أجرٌ واحد ولاسيما أن السلف الأول كان عنده الروح التي ندعُ المسلمين اليوم إليها وهي روح التسامح والتناصح الذي لا يؤدي إلى الإنشقاق وتفريق كلمة المسلمين فمن الجيد أن هذا كان رأيًا لعبد الله بن الزبير وكان هو الإمام فطبيعة الحال المقتدون يقتدون بفتوى الإمام فحينئذٍ لا يلزمنا نحن أن نتبع ذلك الرأي مادمنا نحن على بيّنة من أمرنا فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم كلنا يعلم ونحن في مِنى أن عثمان رضي الله عنه كان إذا حج ونزل في منى كان يصلي تمامًا يصلي الصلاة الرباعية أربعًا وكان بعض الصحابة ممن كانوا معه يُنكرون ذلك عليه بنفسه ومع ذلك فكان هذا المنكر حين يُصلي وراء عثمان وعثمان يصلي تمامًا كان يصلي المنكر نفسه تمامًا ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فكان يقال له كيف أنت تنكر عليه الزيادة أي الإتمام ومع ذلك تصلي وراءه تمامًا فكان يقول الخلاف شرٌ هذا أثر مروي في سنن أبي داود فلو أنه لم يوجد في سنن أبي داود وهو من السنن من الكتب الستة ورويت في بعض الكتب التي تُنقل إلينا ونُقل إلينا فقط إتمام عثمان فإذا ما قال قائلًا صلى عثمان تمامًا واحد ينكر عليه ما يدري أن واحد أنكر عليه، يجوز إن وقع الإنكار ولكن نحن لم نعلم الإنكار فالواقع أننا علمنا إنكار البعض على عثمان لإتمام الصلاة في مِنى ولم نعلم الإنكار على ابن الزبير في جعل المأتمين خلفه على أن المسألة خلافية والخلافيات يتسامح فيها كما قلنا مع محاولة المُكلّف أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ما إستطاع إلى ذلك سبيلًا.