ما حكم عمرة الحج أي حج التمتع ؟ حفظ
السائل : ما حكم العمرة
الشيخ : عمرة الحج
السائل : نعم
الشيخ : عمرة الحج ولّا عمرة مطلقًا؟
السائل : نعم عمرة الحج؟
الشيخ : عمرة الحج لابد منها، كل حاجٍ لابد له من عمرة يُقدّمها بين يدي الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) فلا يمكن للمسلم العالم بسنته عليه السلام أن يتخيل في الإسلام حجًا منفصلًا عن عمرة إلا في حالة واحدة وهي مع ذلك حالة مرجوحة يعني ما هي مفضولة وإن كانت جائزة فهي فاضلة، وإن كانت جائزة ألا وهي في حالة سوق الحاج للهدي من الحِل من الميقات فإذا ساق الهدي من الميقات جاز له الحج المفرد جوازًا مرجوحًا لقول النبي
السائل : والقران
الشيخ : مفرد القران فيه عمرة أنا أتكلم الآن عن الحج المفرد الحج حج الإفراد لا يجوز إلا في حالة أن يكون هذا الحاج قد ساق هذا الهدي من الميقات فيجوز له ولكن الأولى له ألا يسوق الهدي من الميقات وأن يعتمر يُقدّم العمرة بين يدي الحج فإن فعل أي إن ساق الهدي جاز حجه ولكن يكون قد خالف ما أشار إليه الرسول عليه السلام من التيسير على الناس ومن تمنيه ذلك بقوله ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سُقت الهدي ولجعلتها عمرة ) ثم التفت إلى الذين كانوا حجوا حجًا مفردًا أو قِرانًا ولم يسوقوا الهدي التفت إليهم فقال ( فأحلوا أيها الناس ) أمرهم بالإحلال مع أنهم كانوا قد نوا الحج المفرد أو القِران وكان قال لهم من قبل ذلك حينما طاف الشوط الأخير وكان في مرة وسأله سراقة بن مالك قال يا رسول الله عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ فقال عليه الصلاة والسلام ( بل لأبد الأبد ) دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبّك هكذا بين أصابعه، ولمّا كان عامة المسلمين اليوم جُلهم إن لم نقل كلهم لا يسوقون الهدي لا يحملون الهدايا معهم في الطائرات والسيارات بل يُحرمون من الميقات وليس معهم شيءٌ من الهدي لمّا كان هذا هو واقع فوجب عليهم بحقهم أن يكون إهلالهم بالعمرة عند الميقات أن يقولوا لبيك اللهم بعمرة وأن يتابعوا أعمال العمرة حتى يكون آخر ما يفعلونه فيها هو التقصير من شعورها بعد أن يطوفوا بين الصفا والمروة لذلك فحج إفراد اليوم لا ينبغي أن يقع إلا في حالة نتصورها تصورًا ولا نراها أمرًا واقعًا ألا حال سوق الهدي فمن ساق الهدي جاز أن يُفرد وجاز أن يقرن والأولى ألا يسوق الهدي وأن يعتمر ويتحلل بالعمرة في مثل هذا اليوم لليوم الثاني هذا ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ما تمناه لنفسه وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمنى لنفسه إلا ما هو الأفضل والأيسر بدليل حديث السيدة عائشة رضي الله عنها ( ما خُيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا إختار أيسرهما ) ومن آفات ومن مضار مخالفة هدي الرسول عليه السلام في تقديم العمرة بين يدي الحج أن الناس إبتدعوا عمرة لم تكن من هديه عليه السلام ولا من هدي أصحابه الكرام فبينما العمرة المشروعة هي بين يدي الحج إذا بهم نقلوها وجعلوها أكثرهم نسيا منسيا فيها وأقاموها بعد الحج وهي التي يسمونها اليوم بعمرة التنعيم،مع علم كثير من أهل العلم وطلابه أن هذه العمرة كما نسميها نحن هي عمرة الحائض ليست عمرة الرجال بل هي ليست عمرة النساء مطلقًا بل هي عمرة الحائض لأن أصل هذه العمرة هي أن السيدة عائشة رضي الله عنها لمّا وصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إلى مكان يسمى بسري حاضت فدخل عليها الرسول عليه السلام فوجدها تبكي قال لها ( ما لك أنفستي )قالت نعم قال عليه السلام ( إصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي ) ثم وهي في عرفات طهرت فأتت بالمناسك كلها ثم بعد أن أفاضت جلست في خيمتها فدخل عليها الرسول عليه السلام فرآها تبكي قال لها ( ما لك؟ ) قالت ما لي يذهب الناس بحجٍ وعمرة وأرجع أنا وحدي بحجٍ دون عمرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن يردفها خلفه على الناقة وأن يخرج بها إلى التنعيم وأن تُحرم من هناك بالعمرة فهذه عمرة الحائض حينما أمرها الرسول عليه السلام بها السيدة عائشة تطييبًا لخاطرها لأنها تذهب بحجٍ مفردٍ دون عمرة عملية وإن كانت هي من قبل قد نوت العمرة ولكن حال بينها وبين إتمامها لعمرتها حيضها فعوّضها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإعتمار من التنعيم فنحن نجد اليوم الرجال الذين ميّزهم الله عز وجل على النساء بأن طهّرهم من الحيض فهم يأتون ويفعلون عمل الحائض هذا لو كان بيده من الأمر شيء لم أسمح للنساء الطاهرات أن يفعلن مثل هذه العمرة لأن سببها واضح وهو تطييب خاطر المرأة الطيبة الصدّيقة بنت الصديق التي لم تتمكن بعذرها الذي فُرض عليها فرضًا، لم تتمكن من العمرة فعوّضها الرسول عليه السلام بعمرة من التنعيم. فمن أصيبت من النساء بحيضٍ مثل حيضها وقبل أن تتم عمرتها فلها إقتداءً بالسيدة عائشة أن تفعل مثل فعلها، أما النساء الطاهرات فضلًا عن الرجال الطاهرين فهؤلاء لا يُشرع لهم أن يأتوا بمثل هذه العمرة وقد سوّل لهم الشيطان هذه العمرة لأن فيها إسقاط ما يسمونه بالفدي وإنما هو الهدي فكأنهم عكسوا شرع الله حينما يقول ربنا تبارك وتعالى (( فمن تمتّع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم )) فهم لا يريدون أن يشتروا هديًا خمسون ريال،ستون ريال وهذا دليل شُح أنفسهم إن لم نقل أن هذا دليل.
الشيخ : عمرة الحج
السائل : نعم
الشيخ : عمرة الحج ولّا عمرة مطلقًا؟
السائل : نعم عمرة الحج؟
الشيخ : عمرة الحج لابد منها، كل حاجٍ لابد له من عمرة يُقدّمها بين يدي الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ) فلا يمكن للمسلم العالم بسنته عليه السلام أن يتخيل في الإسلام حجًا منفصلًا عن عمرة إلا في حالة واحدة وهي مع ذلك حالة مرجوحة يعني ما هي مفضولة وإن كانت جائزة فهي فاضلة، وإن كانت جائزة ألا وهي في حالة سوق الحاج للهدي من الحِل من الميقات فإذا ساق الهدي من الميقات جاز له الحج المفرد جوازًا مرجوحًا لقول النبي
السائل : والقران
الشيخ : مفرد القران فيه عمرة أنا أتكلم الآن عن الحج المفرد الحج حج الإفراد لا يجوز إلا في حالة أن يكون هذا الحاج قد ساق هذا الهدي من الميقات فيجوز له ولكن الأولى له ألا يسوق الهدي من الميقات وأن يعتمر يُقدّم العمرة بين يدي الحج فإن فعل أي إن ساق الهدي جاز حجه ولكن يكون قد خالف ما أشار إليه الرسول عليه السلام من التيسير على الناس ومن تمنيه ذلك بقوله ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سُقت الهدي ولجعلتها عمرة ) ثم التفت إلى الذين كانوا حجوا حجًا مفردًا أو قِرانًا ولم يسوقوا الهدي التفت إليهم فقال ( فأحلوا أيها الناس ) أمرهم بالإحلال مع أنهم كانوا قد نوا الحج المفرد أو القِران وكان قال لهم من قبل ذلك حينما طاف الشوط الأخير وكان في مرة وسأله سراقة بن مالك قال يا رسول الله عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ فقال عليه الصلاة والسلام ( بل لأبد الأبد ) دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبّك هكذا بين أصابعه، ولمّا كان عامة المسلمين اليوم جُلهم إن لم نقل كلهم لا يسوقون الهدي لا يحملون الهدايا معهم في الطائرات والسيارات بل يُحرمون من الميقات وليس معهم شيءٌ من الهدي لمّا كان هذا هو واقع فوجب عليهم بحقهم أن يكون إهلالهم بالعمرة عند الميقات أن يقولوا لبيك اللهم بعمرة وأن يتابعوا أعمال العمرة حتى يكون آخر ما يفعلونه فيها هو التقصير من شعورها بعد أن يطوفوا بين الصفا والمروة لذلك فحج إفراد اليوم لا ينبغي أن يقع إلا في حالة نتصورها تصورًا ولا نراها أمرًا واقعًا ألا حال سوق الهدي فمن ساق الهدي جاز أن يُفرد وجاز أن يقرن والأولى ألا يسوق الهدي وأن يعتمر ويتحلل بالعمرة في مثل هذا اليوم لليوم الثاني هذا ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ما تمناه لنفسه وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمنى لنفسه إلا ما هو الأفضل والأيسر بدليل حديث السيدة عائشة رضي الله عنها ( ما خُيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا إختار أيسرهما ) ومن آفات ومن مضار مخالفة هدي الرسول عليه السلام في تقديم العمرة بين يدي الحج أن الناس إبتدعوا عمرة لم تكن من هديه عليه السلام ولا من هدي أصحابه الكرام فبينما العمرة المشروعة هي بين يدي الحج إذا بهم نقلوها وجعلوها أكثرهم نسيا منسيا فيها وأقاموها بعد الحج وهي التي يسمونها اليوم بعمرة التنعيم،مع علم كثير من أهل العلم وطلابه أن هذه العمرة كما نسميها نحن هي عمرة الحائض ليست عمرة الرجال بل هي ليست عمرة النساء مطلقًا بل هي عمرة الحائض لأن أصل هذه العمرة هي أن السيدة عائشة رضي الله عنها لمّا وصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إلى مكان يسمى بسري حاضت فدخل عليها الرسول عليه السلام فوجدها تبكي قال لها ( ما لك أنفستي )قالت نعم قال عليه السلام ( إصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي ) ثم وهي في عرفات طهرت فأتت بالمناسك كلها ثم بعد أن أفاضت جلست في خيمتها فدخل عليها الرسول عليه السلام فرآها تبكي قال لها ( ما لك؟ ) قالت ما لي يذهب الناس بحجٍ وعمرة وأرجع أنا وحدي بحجٍ دون عمرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن يردفها خلفه على الناقة وأن يخرج بها إلى التنعيم وأن تُحرم من هناك بالعمرة فهذه عمرة الحائض حينما أمرها الرسول عليه السلام بها السيدة عائشة تطييبًا لخاطرها لأنها تذهب بحجٍ مفردٍ دون عمرة عملية وإن كانت هي من قبل قد نوت العمرة ولكن حال بينها وبين إتمامها لعمرتها حيضها فعوّضها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإعتمار من التنعيم فنحن نجد اليوم الرجال الذين ميّزهم الله عز وجل على النساء بأن طهّرهم من الحيض فهم يأتون ويفعلون عمل الحائض هذا لو كان بيده من الأمر شيء لم أسمح للنساء الطاهرات أن يفعلن مثل هذه العمرة لأن سببها واضح وهو تطييب خاطر المرأة الطيبة الصدّيقة بنت الصديق التي لم تتمكن بعذرها الذي فُرض عليها فرضًا، لم تتمكن من العمرة فعوّضها الرسول عليه السلام بعمرة من التنعيم. فمن أصيبت من النساء بحيضٍ مثل حيضها وقبل أن تتم عمرتها فلها إقتداءً بالسيدة عائشة أن تفعل مثل فعلها، أما النساء الطاهرات فضلًا عن الرجال الطاهرين فهؤلاء لا يُشرع لهم أن يأتوا بمثل هذه العمرة وقد سوّل لهم الشيطان هذه العمرة لأن فيها إسقاط ما يسمونه بالفدي وإنما هو الهدي فكأنهم عكسوا شرع الله حينما يقول ربنا تبارك وتعالى (( فمن تمتّع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم )) فهم لا يريدون أن يشتروا هديًا خمسون ريال،ستون ريال وهذا دليل شُح أنفسهم إن لم نقل أن هذا دليل.