قال الله تعالى:{ لعن الذين كفروا على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه } فنحن طلبة الجامعة نرى من المنكرات الشيء الكثير، فهل الواجب علينا هو إنكار المنكر باللسان والقلب فقط مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم:" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه " أم نقع في لعنة الله عزوجل؟ حفظ
السائل : يقول الله عز وجل (( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ )) الآية نحن طلبة الجامعة نرى من الأشياء ما يبكي ويتحرق عليه المسلم الحق، فهل دورنا هنا فقط يقتصر على إنكار المنكر باللسان وبالقلب فقط مصداقًا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من رأى منكم منكرًا )، الحديث، أما نقع تحت لعنة الله عز وجل ؟
الشيخ : الذي اعتقده بالنسبة لهذه المسألة بشعبتان الشعبة الأولى الحديث المعروف والذي يذكر أن ثالث درجاته الإنكار بالقلب هذا إنما يصح بالنسبة لمن يفاجئ ويرغم على أن يرى المنكر ولا سبيل له للخلاص منه، أو إنكار باليد أو إنكار باللسان المرتبة الثالثة إلى أن تأتي المرتبة الأخيرة وهي الإنكار بالقلب، هذا إنما يعتبر رخصه لهذا المسلم لاسيما إذا كان لا يستطيع الإبتعاد عن هذا المكان. فيه هناك أحاديث تشعرنا بضرورة الإبتعاد عن أماكن المنكر كمثل هذه الآية، من تلك الأحاديث التي تحضرني الآن قول صلى الله عليه وسلم ( من كان يؤمن بالله واليوم الأخير فلا يدخل حليلته الحمام )، أو قبلها ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر )، الشاهد هذه الفقرة فهذا الحديث نص صريح بأنه لا يجوز للمسلم أن يشهد مواطن المنكر، وأنه ينبغي أن يبتعد عنها، فإذا لم يتمكن لغلبة الشر كما نرى اليوم في الأسواق وفي المتاجر وفي الأفران إلى آخره، أي شيء خاص بالإنسان فلابد أن تقع عينه على منكر بل منكرات فإذا غلب على أمره ولم يستطيع فرارًا منه فحينئذٍ يأتي مفعول هذا الحديث، إن إستعطت أن تنكر بيدك فأنت أنت، ما إستعطت إلا أن تنكر بلسانك فأنت، ما إستطعت أيضًا فأنت الضعيف فتنكر بقبلك.
معنى هذا الكلام إذًا هذه الشعبة الأولى الشعبة الثانية متعلقة بدراسة هذه، أنا إعتقادي في هذا الموضوع هو أنه لا يجوز للمسلم أن يحضر أماكن المنكر وهو يعلم، إن كان هذا العلم من الواجب تفصيله حينئذٍ فيكون هناك من برر له من أن يحضر تلك الأماكن ولو كان فيها منكر وحسبه أن ينكر بقلبه إذا لم يتمكن من الإنكار باليد أو باللسان لكن بهذا بشرط ألا يتمكن من تحصيل ذلك العلم الواجب في مكانٍ آخر ليس فيه ذلك المنكر، أما بإمكانه أن يحصل العلم الواجب في مكان ليس فيه منكر فسأل عنه السائل
الشيخ : الذي اعتقده بالنسبة لهذه المسألة بشعبتان الشعبة الأولى الحديث المعروف والذي يذكر أن ثالث درجاته الإنكار بالقلب هذا إنما يصح بالنسبة لمن يفاجئ ويرغم على أن يرى المنكر ولا سبيل له للخلاص منه، أو إنكار باليد أو إنكار باللسان المرتبة الثالثة إلى أن تأتي المرتبة الأخيرة وهي الإنكار بالقلب، هذا إنما يعتبر رخصه لهذا المسلم لاسيما إذا كان لا يستطيع الإبتعاد عن هذا المكان. فيه هناك أحاديث تشعرنا بضرورة الإبتعاد عن أماكن المنكر كمثل هذه الآية، من تلك الأحاديث التي تحضرني الآن قول صلى الله عليه وسلم ( من كان يؤمن بالله واليوم الأخير فلا يدخل حليلته الحمام )، أو قبلها ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر )، الشاهد هذه الفقرة فهذا الحديث نص صريح بأنه لا يجوز للمسلم أن يشهد مواطن المنكر، وأنه ينبغي أن يبتعد عنها، فإذا لم يتمكن لغلبة الشر كما نرى اليوم في الأسواق وفي المتاجر وفي الأفران إلى آخره، أي شيء خاص بالإنسان فلابد أن تقع عينه على منكر بل منكرات فإذا غلب على أمره ولم يستطيع فرارًا منه فحينئذٍ يأتي مفعول هذا الحديث، إن إستعطت أن تنكر بيدك فأنت أنت، ما إستعطت إلا أن تنكر بلسانك فأنت، ما إستطعت أيضًا فأنت الضعيف فتنكر بقبلك.
معنى هذا الكلام إذًا هذه الشعبة الأولى الشعبة الثانية متعلقة بدراسة هذه، أنا إعتقادي في هذا الموضوع هو أنه لا يجوز للمسلم أن يحضر أماكن المنكر وهو يعلم، إن كان هذا العلم من الواجب تفصيله حينئذٍ فيكون هناك من برر له من أن يحضر تلك الأماكن ولو كان فيها منكر وحسبه أن ينكر بقلبه إذا لم يتمكن من الإنكار باليد أو باللسان لكن بهذا بشرط ألا يتمكن من تحصيل ذلك العلم الواجب في مكانٍ آخر ليس فيه ذلك المنكر، أما بإمكانه أن يحصل العلم الواجب في مكان ليس فيه منكر فسأل عنه السائل