هل الدخان نجس ؟ حفظ
الشيخ : بس ولا مؤخذا أنا أستغرب من هذا السؤال لأن هذا إذا ما معه باكيت ففي جوفه بواكيت يعني الريحة صارت مدخنة، فإذا على كل حال أنا أفهم من سؤالك شيء فلابد من إجابة، لكن أحببت أن ألفت النظر إنه سواءٌ عليه أحمل باكيت الدخان أو ما حمل فهناك بواكيت كما قلنا نعم، الشاهد الدخان لا يلزم من كونه خبيثًا أن يكون نجسًا والآن سأسمعكم شيئًا أن تستغربونه الخمر المحرمة بنص القرآن هي ليست نجسة، نجاسة مادية بمعنى إذا أصابت الخمر ثوب إنسان وصلى فصلاته صحيحة، لأن نجاسة الخمر نجاسة معنوية حكمية وليست نجاستها نجاسة حقيقية، كقوله تعالى(( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ))، أي نجاسة معنوية أي نجاسة بمقام بأنفسهم من الشرك والكفر والضلال، لكن هن إذا مسوا شيئًا ما يتنجس وهكذا، فهذا الذي يحمل باكيت في جيبه صحيح هذا حرام لكن ليس نجسًا ولا يلزم وهذه قاعدة فقهية مهمة جدًا، لا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا والعكس صحيح ليلزم من كون الشيء نجسًا، أن يكون حرامً لا عكس لا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا مثلا ربنا يقول (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ )) أنجاس ما إنه أنجاس التحريم لا يلزم منه التنجيس، كذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ذات يومٍ على أصحابه وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير قال ( هذان حرامٌ على ذكور أمتي، حل لإيناسها )، فلو كان إنسان يحمل لا أقول لك خاتم ذهب لأن هذا محرم على كل حال، لكن يحمل في جيبه جنيهات ذهبية فهل صلاته باطلة لأنه يحمل الذهب؟ نقول لا حتى لو كان يحمل خاتم من ذهب وهذا حرام عليه فصلاته صحيحة كالذي يصلي وينظر إلى إمرأة وهي تمر بين يديه، هذا نظرة محرمة لكن الصلاة صلاة صحيحة، إذًا لا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا لكن إذا ثبت كونه نجسًا فقد ثبت كونه محرمًا، لأنه معنى كونه الشيء حرام أي لا يجوز قربانه فإذا كان نجسًا فلا يجوز قربانه، أما إذا كان محرمًا فلا يلزم أن يكون نجسًا أظن أخذت جواب سؤالك
السائل : جزاك الله الخير
الشيخ : طيب نعود إلى أبو سعد