ما حكم الحج المفرد في الإسلام؟ حفظ
السائل : يا شيخ الحج المفرد ما حكمه في الإسلام يعني؟
الشيخ : الحج المفرد ليس له كان في الإسلام إلا في حالة الضرورة، أما إنسان يملك الوقت فلا يجوز له أن ينوي الحج المفرد، الحج المفرد يقع في صورة نادرة جدًا لما وقع ما مضى في عهد الرسول عليه السلام السيدة عائشة رضي الله عنها كانت حاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكانت متمتعة بالعمرة إلى الحج، هي أحرمت في العمرة لكنها لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان قريب من مكة يعرف بسري هناك دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي في خيمتها فوجدها تبكي قال ( ما لكي أنفستي؟ )، قالت بلى يا رسول الله، قال هذا أمرا كتبه الله على بنات آدم فأصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي فإذًا هذه اضطرت إذا تقلب عمرتها إلى حج مفرد، ولذلك فهي لم تطف كما أنها لم تصلي لكنها صنعت كما قال لها نبيها وزوجها صلوات الله والسلام عليه كل مناسك الحج حتى وصلت إلى عرفة وهناك طهرت في عرفات، فأدت بقية المناسك إلى أن طاف الرسول عليه السلام طواف الوداع وأعلن النفرة والرجوع إلى المدينة، فدخل عليها مرةً أخرى فإذا هي أيضًا تبكي، قال ( ما لك تبكين ) قالت مالي لا أبكي الناس يرجعون بحجٍ وعمرة وأنا أرجع بحج دون عمرة، تعرب الناس ضرائرها أي نعم لأنهن جميعًا كنا أحرمن بالتمتع بالعمرة إلى الحج، فهي لما لم تتمكن من إتمام العمرة بسبب عذرها وانقلبت عمرتها إلى حج مفرد آست وأسفت على هذا الوضع وغيرها تذهب بحج وعمرة وهذا من باب الغبطة وليست من باب الحسد أي نعم، فقال عليه السلام ( إنما أجرك على قدر نصبك )، ثم قال لأخيها عبد الرحمن أردفها خلفك ثم إذهب بها إلى التنعيم ولتحرم من هناك بعمرة، فرجعت وأدت العمرة فهذه كانت حجها مفردا. في هيك صورة هذا قاعدة مكره أخاك لا بطل، هذا يجوز كذلك مثلاً قد يخرج إنسان في ما قبل موسم الحج يعني ما قبل عرفة بوقت ضيق فما يستطيع إنه يأتي مكة ويطوف طواف القدوم ويتحلل بحيث يؤدي العمرة ثم يتابع إلى منى ثم إلى عرفات فيذهب فورًا إلى عرفات هذا أيضًا حج مفرد، لكن هذا معذور أما إنسان معه وقت وينوي الحج المفرد من الميقات ومعه أيام طويلة هذا مما نهى عنه الرسول عليه السلام، كما جاء في قصة حجته عليه السلام وهي قصة رائعة مشوقة مما جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى ذي الحليفة ومن هناك أحرم عليه السلام فإنطلق يمشي راحلته وأمامه الجبال من الرجال، في بعض المنازل خطب فيهم قال: من شاء منكم أن يجعلها عمرة فليفعل فقد كان فيهم المفرد والقارن والمتمتع وكان فيهم من ساق الهدية من المدينة ومن لم يسق، فهنا خير من كان لم يسق الهدي أن يقلب حجه إلى عمرة هذا يسمى في لغة العلماء وبخاصة لغة الإمام أحمد رحمه الله بفسخ الحج إلى العمرة قال ( من شاء منكم أن يجعل الحج عمرة فليفعل، لكن من لم يسق الهدي )، فمنهم من فعل ومنهم من بقي على نيته السابقة، وهكذا إلى أن نزل في مكان قريب من مكة فقال لهم ( من كان منكم لم يسق الهدي فليجعل حجه عمرة )، هناك من قبل قال ( وأحب )، هنا قال ( فليجعل )، ثم دخل عليه السلام وطاف وسعى وفعل كذلك أصحابه وهو عليه السلام في آخر شوط من السعي وقف على المروى خطيبًا فقال له رجل من أصحابه إسمه سراقة بن جشعم قال يا رسول الله عمرتنا هذه ألعامنا أم للأبد؟ قال ( لأبد الأبد )، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة (( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ )) فما في عذر لمن لا يتمتع ثم التمتع فيه تيسير على الناس، التحلل بين العمرة والحج أيسر بكثير من أن يظل الإنسان في إحرامه ربما شهر ربما أقل ربما أكثر وأنا أعرف بعض الناس لما كانت في دمشق كانوا يأتون من بلاد الأفغان وهم محرمون، ويعيشون في دمشق ما شاء الله أيام وهم في أحرامهم وهكذا يذهبون إلى مكة أو المدينة يظلون في حالة إحرام، والله ما كلفهم بهذا فربنا يقول (( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )) أقصد أن الإنسان يشق على نفسه هذا ليس من الشرع في شيء