حكم الصلاة في الأوقات المنهي عنها . حفظ
الشيخ : من الناحية الفقهية، بالنسبة لمسألتنا الآن وضحت (( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )) هل هناك حالات لا يسمع الإنسان فيجوز أن يلهوا والقرآن يتلى أبدًا، كذلك قوله عليه السلام في الحديث السابق ( إنما جعل الإمام ليأتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ) ما دخل التقييد لأنها ماشي مع الآية إذًا هنا عمومان تعارضا عموم لا صلاة وعموم فأنصتوا (( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا )) فيقد العام المقيد بالعام غير المقيد مثال الآن للفائدة الكثير من الناس يستشكلوا إذا دخلوا المسجد في وقت الكراهية يصلوا التحية أو لا، دخل قبل غروب الشمس بدقائق، هل يصلي تحية ولا؟ طبعًا المسألة فيها خلاف لكن قصدنا الآن كيف التفويق بين لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، فأنت دخلت المسجد لأمر ما بعد صلاة الفجر تصلي تحية ولا؟ قيل وقيل ما نفي هذا؟ فإن قلت لا أصلي تمسكًا بهذا الحديث جاءك حديث آخر ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) إذًا ماذا تفعل؟ كبار العلماء اللي قرأنا لهم كلام في هذا الموضوع ما استطاعوا أن يحلو المشكلة إلا ابن تيمية بصورة خاصة وإلا الحافظ العراقي بصورة عامة حيث ذكر القواعد، كان من هذا القواعد ما ذكرته آنفًا، وهو الدليل العام إذا دخله التخصيص ضعف عمومه، أما الدليل العام الذي ما دخل التخصيص فيبقى قويًا عمومه القوي يتغلب على الضعيف، فيصبح الأمر لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا في إستثناء إستثناءات كثيرة وكثيرة جدًا مثلاً رجل دخل المسجد في صلاة الصبح والإمام يصلي ما كان صلى السنة القبلية، الله أكبر سلم الإمام هل يجوز له أن يقوم ويصلي سنة الفجر التي فاتته؟ الجواب نعم، ماذا فعلنا لا صلاة بعد الفجر؟ قيدناه، لأن الرسول رأى رجلاً بعدما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر قام يصلي قال: ( آصبح أربعًا؟ ) بعدما صلى قال يا رسول الله دخلت المسجد وأنت في الصلاة وما كنت صليت السنة هذه هي السنة، فسكت عليه السلام فأخذ العلماء إستثناء هذه الحادثة من لا صلاة بعد الفجر وهكذا بعد العصر أحاديث كثيرة منها حديث في موطأ الإمام مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى في مسجد الخيف صلاة الفجر، فلما سلم وجد رجلين من بعيد يدل حالهما أنها ما صلوا مع الجماعة، فنادهم قال لهما ( أولستما مسلمين؟ ) قالوا بلى يا رسول الله قال ( فما منعكما أن تصليا معنا؟ ) قالا يا رسول الله إنك كنا قد صلينا في رحالنا قال ( فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة ). إذًا هنا تخصيص ثاني أي بعد الفجر مكروه الصلاة بعد الفجر لذلك العلماء المحققون جاءوا بقاعدة تجمع الأحاديث الوردة في هذه القضية قالوا الصلاة المنهي عنها في الأوقات المكروهة هي النوافل المطلقة أما النوافل التي لها أسباب فلا تكره، نأتي إلى تحية المسجد ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس )، عارض لا صلاة بعد الفجر وبعد العصر هذه معارضة ما هي قوية، لأنه لا صلاة ضعف عمومه بمخصصات كثيرة وكثيرة جدًا قلنا مثلاً لا صلاة بعد الفجر إلا من فاتته سنة الفجر بعد الفجر وبعد العصر إلا من دخل مسجد جماعة وكان صلى الفريضة هو فليصلها معهم تكون لهم نافلة، إلا إلا إذًا يدخل إستثناء أخير وهو لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد، لماذا؟ لأن الأمر بالتحية ما دخل تقييد ولا دخل تخصيص
السائل : جزاك الله خيرا يا شيخ
الشيخ : و إياك
السائل : و نحن إستفدنا
الشيخ : أهلا مرحبا تفضل تفضل
السائل : جزاك الله خيرا يا شيخ
الشيخ : و إياك
السائل : و نحن إستفدنا
الشيخ : أهلا مرحبا تفضل تفضل