امرأة طلقها زوجها وهي لا تعلم فولدت ثم بعد ذلك اجتمع بها وعاشرها معاشرة الأزواج ثم خرج إلى بلد آخر وسأل أحد العلماء فقال له زوجتك طالق فتحتاج إلى أن تقعد عليها من جديد هل يشترط أن تعلم الزوجة بالطلاق حتى يقع ؟ حفظ
السائل : إمرأة طلقها زوجها وما بلغها الطلاق فولدت وطلقها في مجلس ما بلغها إنه طلقها ووضع المرأة ثم استمر معها وبعد ذلك ذهب إلى مكان بعيد ثم ذكر طبعًا أنه طلقها قبل أن تضع، يعني قال أمامهم زوجتي طالق لكن هذا الأمر ما بلغ الزوجة ثم بعد ذلك طبعًا اجتمع بها وعاشرها معاشرة الأزواج ثم خرج من هذه الديار إلى ديار أخرى وفي تلك الديار سأل أحد العلماء فقال له زوجتك طالق فتحتاج إنه تعقد عليها من جديد هل يشترط أن تعلم الزوجة بالطلاق حتى يقع
الشيخ : أنا لا أعتقد أنه من الشرط أن تعرف الزوجة لكن من الشرط أن يشهد على الطلاق فإذا ما طلق طلاقًا شرعيًا وأشهد على ذلك وهذا من الطلاق السني وقد وقع الطلاق سواء عرفت أو ما عرف لأن الأمر كما قال عليه السلام ( إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق ) فليس للمرأة علاقة بالموضوع عرفت أم لم تعرف السائل : أنا رديت عليه وقال إنه يجب أن تعلم والطلاق غير واقع
الشيخ : شو الحجة
السائل : ليس له حجة سوى القول فقط الشيخ : نسأل الله الهداية لنا وله