هل لصلاة العشاء وقت اضطراري.؟ حفظ
السائل : على ذكر وقت العشاء
الشيخ : إي نعم
السائل : من الفقهاء من ذكر بأن للعشاء وقتان وقت إختيار ووقت إفتراض وعلى وقت الإفتراض استشهدوا بحديث ( ليس في النوم تفريط إنما التفريط فيمن ينام عن الصلاة أو فيمن يُؤخّر الصلاة عن وقتها )
الشيخ : نعم
السائل : فحكاية وقت الاضطرار هذا نأخذ به أحيانًا يعني لبعد نصف الليل
الشيخ : قبل ما نقول لك نأخذ إيه ولّا لا هذا وقت ثابت شرعًا
السائل : على حديث ( ليس في النوم تفريط إنما التفريط فيمن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقت الصلاة )
الشيخ : أين وقت الصلاة الأخرى بالنسبة للعشاء
السائل : بالنسبة للعشاء الفجر
الشيخ : وبالنسبة للفجر
السائل : طلوع الشمس
الشيخ : لا الصلاة الأخرى
السائل : ما فيه وقت لصلاة أخرى
الشيخ : لا فيه الظهر
السائل : الفجر ينتهي بطلوع الشمس معروفة الشيخ : والعشاء ينتهي بنصف الليل شو الفرق
السائل : لاأنا بأنقل لك حكاية الإضطرار يعني الشيخ : أنت الذي تقوله أنا أفهمه بس ترى أنت فاهم شو يقصد هذا الحديث أخي لم يُسق لبيان أن كل صلاة تمتد إلى وقت الصلاة الأخرى وإنما سيق لبيان أن الإنسان إذا نام عن الصلاة فهو لا يؤاخذ عنها إنما يؤاخذ فيما إذا تعمّد إخراج الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى لكن هذا ليس سيق لبيان تحديد الأوقات للصلوات الخمس فإذا كان رجل نام عن صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل ما دخل وقت الصبح هنا فعلًا فهل معناها الأول يصلي حتى يدخل وقت الفجر لابد هنا من دليل والدليل هنا مفقود إلا بالحديث الذي إستدلوا به على وقت الضرورة كما تنقل لكن هذا يرد عليهم أيضًا الرجل الذي إستيقظ لم يستيقظ لصلاة الفجر وسحب إلى قبل صلاة الظهر فهل قبل صلاة الظهر فهو يصليها لأنه لسه ما دخل وقت الصلاة الأخرى هذا لا يقول به عالم إطلاقًا لذلك لمّا نحن بنقول وقت الضرورة يصح بالنسبة للصلوات المحددة الوقت الأول والآخر بصورة عامة مثلًا وقت العصر ووقت الظهر أما وقت العشاء فأنت تعرف أن الصلاة تختلف صلاة العشاء تختلف عن كل الصلوات الأخرى بأن تأخيرها أفضل من تعجيلها، لكن هذا التأخير الأفضل هو كما قال عليه السلام ( ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ) هذا التوقيت المحدود بهذا النص الصريح لا يجوز تعطيه بمثل حديث ( ليس في النوم تفريط ) إلى آخره وإلا عطّلنا به أيضًا حديث ( من أدرك صلاة من ركعة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك ) فهذا ما يجوز طبعًا خلي المجال لغيرك هلا
الشيخ : إي نعم
السائل : من الفقهاء من ذكر بأن للعشاء وقتان وقت إختيار ووقت إفتراض وعلى وقت الإفتراض استشهدوا بحديث ( ليس في النوم تفريط إنما التفريط فيمن ينام عن الصلاة أو فيمن يُؤخّر الصلاة عن وقتها )
الشيخ : نعم
السائل : فحكاية وقت الاضطرار هذا نأخذ به أحيانًا يعني لبعد نصف الليل
الشيخ : قبل ما نقول لك نأخذ إيه ولّا لا هذا وقت ثابت شرعًا
السائل : على حديث ( ليس في النوم تفريط إنما التفريط فيمن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقت الصلاة )
الشيخ : أين وقت الصلاة الأخرى بالنسبة للعشاء
السائل : بالنسبة للعشاء الفجر
الشيخ : وبالنسبة للفجر
السائل : طلوع الشمس
الشيخ : لا الصلاة الأخرى
السائل : ما فيه وقت لصلاة أخرى
الشيخ : لا فيه الظهر
السائل : الفجر ينتهي بطلوع الشمس معروفة الشيخ : والعشاء ينتهي بنصف الليل شو الفرق
السائل : لاأنا بأنقل لك حكاية الإضطرار يعني الشيخ : أنت الذي تقوله أنا أفهمه بس ترى أنت فاهم شو يقصد هذا الحديث أخي لم يُسق لبيان أن كل صلاة تمتد إلى وقت الصلاة الأخرى وإنما سيق لبيان أن الإنسان إذا نام عن الصلاة فهو لا يؤاخذ عنها إنما يؤاخذ فيما إذا تعمّد إخراج الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى لكن هذا ليس سيق لبيان تحديد الأوقات للصلوات الخمس فإذا كان رجل نام عن صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل ما دخل وقت الصبح هنا فعلًا فهل معناها الأول يصلي حتى يدخل وقت الفجر لابد هنا من دليل والدليل هنا مفقود إلا بالحديث الذي إستدلوا به على وقت الضرورة كما تنقل لكن هذا يرد عليهم أيضًا الرجل الذي إستيقظ لم يستيقظ لصلاة الفجر وسحب إلى قبل صلاة الظهر فهل قبل صلاة الظهر فهو يصليها لأنه لسه ما دخل وقت الصلاة الأخرى هذا لا يقول به عالم إطلاقًا لذلك لمّا نحن بنقول وقت الضرورة يصح بالنسبة للصلوات المحددة الوقت الأول والآخر بصورة عامة مثلًا وقت العصر ووقت الظهر أما وقت العشاء فأنت تعرف أن الصلاة تختلف صلاة العشاء تختلف عن كل الصلوات الأخرى بأن تأخيرها أفضل من تعجيلها، لكن هذا التأخير الأفضل هو كما قال عليه السلام ( ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ) هذا التوقيت المحدود بهذا النص الصريح لا يجوز تعطيه بمثل حديث ( ليس في النوم تفريط ) إلى آخره وإلا عطّلنا به أيضًا حديث ( من أدرك صلاة من ركعة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك ) فهذا ما يجوز طبعًا خلي المجال لغيرك هلا