هل يجب في التركة إذا وزعت زكاة.؟ حفظ
السائل : بالنسبة للتذكية المزكاة
الشيخ : بالنسبة لأش
السائل : التذكية
الشيخ : التذكية
السائل : الوالد توفي وكان فيه عنده أموال كنزة كثيرة وزعنا التركة على الورثة يحق للوارث أنه يزكي التذكية إلى أخذها قبل ما يقضي عليها عام
الشيخ : يعني يزكي حصته الذي أخذها
السائل : كل الذي أخذها
الشيخ : أنت لمّا بتقول يحق أظن بتعني هل يجب والزكاة لا تجب على أي مال إلا بشرطين إثنين الشرط الأول أن يبلغ النصاب والنصاب شرعًا عشرين دينار ذهب قديمًا العشرين دينار ذهب تساوي اليوم عشر دنانير ذهبية انجليزية مثلًا هذه الدنانير العشر الانجليزية تساوي اليوم قرابة أربعمائة دينار أردني فإذا كان هذا الوارث ورث أربعمائة دينار هذا الشرط الأول وحال عليه الحول وهو الشرط الثاني وجب الزكاة فإذا إختل أحد الشرطين لم يجب الزكاة لكن هنا شيء وهو لو تمسكنا بلفظ السؤال هل يحق له أنا بأجاوب بيحق له لكن ليس هذا المقصود من السائل فلذلك فهمنا من لفظه قصده واللفظ لا يعطي قصده ثم رجعنا وبنينا على لفظه حكم ثاني وهو أنه يحق لمن ورث مالًا بلغ نِصابًا أنه يُعجّل بالخير ويطالب المائة اثنين ونصف أول ما إمتلك وهذا هو السؤال بعينه لكن أنا تحفظته قلت له لعلك أنت تعني يجب إيه نعم ههه إذًا معناه ما بنفرق بين يجب وبين يحق