هل مال أخي الصغير الذي عندي علي زكاته.؟ حفظ
السائل : لو سمحت بالنسبة لأخي الأصغ رهذا طلع له من التركة مبلغ المبلغ اللي طلع له مش معاه أنا مثلًا أخذته منه هل يجب أنه يزكيه
الشيخ : أنت تزكيه ولّا هو يزكيه
السائل : لا معي أنا
سائل آخر : كفيل كفيل يعني
الشيخ : أنت لو طلعت على ترقيع جارك لكلامك قال الدين لمال أخوك دين أنت مداينه
السائل : الوالد اللي مداينه
الشيخ : يعني المرحوم كيف صارت
السائل : كل واحد وصله نصيبه إلا الأصغر ما وصله نصيبه نصيبه عند أنا كدين عندي
الشيخ : أنت نصيب أخوك هذا الذي سميته أصغر وأنا شايفه من جهه أكبر عارف ذنبك ههه أنت حاوي حقه معك غصب عنه ولّا برضاه
السائل : لا بإرادته
الشيخ : بإرادته جواب سؤالك إذا كان المال الذي لأخيك عندك ما مات فيجب عليه أنه يدفع لك زكاته كل سنة هههه
السائل : طيب يجوز مثلًا لو مضى عليه أكثر من سنة
الشيخ : كل سنة بدك تطلع زكاة المال هذا، كل سنة
السائل : طيب لو جمعت الزكاة بعد ثلاثة سنين مع بعض
الشيخ : وأنت ضامن أنك تعيش بعد ثلاثة سنين سامحك الله يجب أن نعلم أنه ما فيه فرق بين المال مالي هذا الذي عندي ويجب إخراج الزكاة عنه كل سنة وأنه لا يجوز لي أن أؤخر إخراج زكاة هذا المال إلى ما بعد سنتين ثلاثة وإنما يجب عليّ أني أُخرج زكاة هذا المال عن كل سنة بسنته ما فيه فرق بيني وهذا المال الذي ماله عندي وبين هذا المال فيما لو كان عند غيري من حيث أن يجب أن أُخرج عن هذا المال الزكاة في كل سنة بسنتها ما فيه فرق سواء كان مال عندي أو كان مالي دين عند غيري لماذا لا يجوز لأن الله عز وجل يقول (( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين )) سارعوا إلى مغفرة من ربكم لأن الإنسان والشواهد كل يوم نشوفها لا يدري متى يأتيه اليقين أي الموت فإذا مات هذا الإنسان هل يخلّف مثلًا أربعمائة دينار وكان عليه زكاة أربع سنوات هل أربعمائة دينار خرجت من ماله وانتقلت إلى من إلى الورثة إذًا مات عاصيًا مات فاسقًا لأنه ما أطاع الله عز وجل في قوله (( وفي أموالهم حقٌ معلوم للسائل والمحروم )) لكن هنا مسألة لابد من التنبيه عليها مالك عند أخوك قرض ولا مضاربة فإن كان قرضًا فالكلام السابق عرفتموه وإن كان مضاربة يعني مشاركة في تجارة أو في شيء آخر فهذا له حكم آخر السائل : قرض يا شيخ
الشيخ : إذا كان قرضًا الجواب ما سمعتم نعم