ما حكم بيع الأجل والتقسيط مع الزيادة؟ حفظ
السائل : بالنسبة سؤال عن بيع الأجل في طريقة لبيع السيارات أنه لمّا تأتي السيارة من الخارج وزارة التجارة تأخذ السيارة وتضيف عليها زائد خمسة عشر في المائة زائد الجمارك ويطلع مثلًا سعر السيارة تسعين ألف ريال فتكتب فيما يسمى بالبطاقة الجمركية أن هذه السيارة لا تسمح لصاحبها أو الوكالة المعرض الذي إشتراها أن يبيعها بأكثر من تسعين ألف ريال أصحاب المعارض يعملوا شيء أنهم يعطوا خصومات من الخمسة عشر في المائة التي سمحت لهم بها وزارة التجارة فبعضهم يبيع السيارة بخمسة وثمانين ألف لكي يبيع كمية أكبر من السيارات الآن على أساس أنهم يسدو الباب من جهة بيع الأجر صاروا يعملوا شيء الذي يطلب بالأجل ما يعملوا له خصم والذي يدفع نقد يعملوا له خصم، ما تقول في هذا
الشيخ : إذا كانت الوزارة ليست متمالئة مع التجار لأنه الظاهر أنه فيها لعبة فإذا إفترضنا أن الوزارة غير متمالئة ومتفقة مع التجار حتى يبيعوا بسعرين سعر النقد وسعر التقسيط أي أن الوزارة وضعت للسيارة سعر التقسيط ثم التجار يبيعون بالسعرين سعر التقسيط الذي هو السعر الحكومي وسعر النقد هذا الذي هو سعرهم فإذا كان ليس هناك اتفاق بين التجارة وبين الوزارة وهذا بعيد جدًا فيجوز للتاجر أن يبيع أي بضاعة عنده ولو برأس المال ولو بدون أي مال فهذا لا إشكال فيه لكن الإشكال هو الإحتيال يريدون أن يحتالوا على أخذ الزيادة فيقولون أن الوزارة وضعت سعرًا لهذه البضاعة بكذا فهم يبيعونه بأنقص نقدًا وبنفس السعر تقسيطًا ومعنى هذا فيما يبدو لي والله أعلم أن سعر التقسيط هو الذي وضعته الوزارة
السائل : الوزارة عندها قانون تشوق السعر اللي جاءت به السيارة من الخارج وتضيف عليه خمسة عشر في المائة أرباح بدون ذكر تقسيط أو شيء، ما لها أي علاقة
الشيخ : مش مهم يا أخي أنهم يذكروا
السائل : يعني عندهم فرصة للممالئة لأنهم أصلًا يروا أن بيه الأجل جائز بناءًا على الفتوى اللي ذكرتها هم يعتبروها جائز فما فيه أصلًا مجال عندهم للممالئة أنه يصير فيه تواطؤ
الشيخ : هذا هو المجال الله يهديك
السائل : فيه حاجة يسموها البطاقة الجمركية
الشيخ : هذاهو المجال أنهم يرفعون السعر علشان التاجر ينزله نقدًا
السائل : هذا من قديم يا شيخ من قبل أن تظهر مسألة بيع الأجل
الشيخ : يا شيخ الله يبارك فيك المسألة ما تحتاج إلى نقاش الزيادة مقابل أجل حرام والإحتيال عليه أشد حرمة
السائل : هذا ترى وجه من وجوه الإحتيال الشيخ : نعم
الشيخ : إذا كانت الوزارة ليست متمالئة مع التجار لأنه الظاهر أنه فيها لعبة فإذا إفترضنا أن الوزارة غير متمالئة ومتفقة مع التجار حتى يبيعوا بسعرين سعر النقد وسعر التقسيط أي أن الوزارة وضعت للسيارة سعر التقسيط ثم التجار يبيعون بالسعرين سعر التقسيط الذي هو السعر الحكومي وسعر النقد هذا الذي هو سعرهم فإذا كان ليس هناك اتفاق بين التجارة وبين الوزارة وهذا بعيد جدًا فيجوز للتاجر أن يبيع أي بضاعة عنده ولو برأس المال ولو بدون أي مال فهذا لا إشكال فيه لكن الإشكال هو الإحتيال يريدون أن يحتالوا على أخذ الزيادة فيقولون أن الوزارة وضعت سعرًا لهذه البضاعة بكذا فهم يبيعونه بأنقص نقدًا وبنفس السعر تقسيطًا ومعنى هذا فيما يبدو لي والله أعلم أن سعر التقسيط هو الذي وضعته الوزارة
السائل : الوزارة عندها قانون تشوق السعر اللي جاءت به السيارة من الخارج وتضيف عليه خمسة عشر في المائة أرباح بدون ذكر تقسيط أو شيء، ما لها أي علاقة
الشيخ : مش مهم يا أخي أنهم يذكروا
السائل : يعني عندهم فرصة للممالئة لأنهم أصلًا يروا أن بيه الأجل جائز بناءًا على الفتوى اللي ذكرتها هم يعتبروها جائز فما فيه أصلًا مجال عندهم للممالئة أنه يصير فيه تواطؤ
الشيخ : هذا هو المجال الله يهديك
السائل : فيه حاجة يسموها البطاقة الجمركية
الشيخ : هذاهو المجال أنهم يرفعون السعر علشان التاجر ينزله نقدًا
السائل : هذا من قديم يا شيخ من قبل أن تظهر مسألة بيع الأجل
الشيخ : يا شيخ الله يبارك فيك المسألة ما تحتاج إلى نقاش الزيادة مقابل أجل حرام والإحتيال عليه أشد حرمة
السائل : هذا ترى وجه من وجوه الإحتيال الشيخ : نعم