شخص غضبان وتخاصم مع زوجته فقال لها أنت طالق بالثلاث فما حكمه في الشرع ؟ حفظ
السائل : إنسان غضبان وتقاتل هو وزوجته فقال لها: أنت طاق بالثلاثة فما حكمه بالشرع بارك الله فيكم
الشيخ : إذا كان كما تقول غضبان فطلاق الغضبان لا يقع
السائل : ما الضابط للغضب يعني إذا سمحتم
الشيخ : الضابط يعرفه من كان غضبانًا كالإستطاعة ما هو الضابط للإستطاعة من الذي يُقدرها ( صلّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب ) بيروح عند الطبيب بيقول له قدّر لي الإستطاعة لي ولّا هو بيحكم
السائل : هو الظاهر بيحكم
الشيخ : لا أكيد الظاهر والباطن أنه هو بيحكم