ما حكم لبس الساعة المطلية بالذهب.؟ حفظ
السائل : فتوى وتقوى
الشيخ : فتوى وتقوى فتوى أنه يجوز استعمالها مادام أنها ليست ذهبًا وتقوى
السائل : أعد يا شيخ بالنسبة لبس الساعة المخيط بالذهب
الشيخ : أقول يُجاب عن مثل هذه المسألة على طريقة بعض الفقهاء أن هناك تقوى وفتوى الفتوى يجوز إستعمال مثل هذه الساعة مادام أنها ليست ذهبًا إنما هي تلويث من الذهب يعني أن الذهب الموجود في هذه الساعة هو شيء لا يُذكر يعني يسير وقليل فبملاحظة هذا المعنى يقال بجواز الإستعمال لكن التقوى الابتعاد عن مثل هذا الإستعمال لدفع إساءة الظن من الرائي لهذا اللباس من الساعة وسيكون ذلك مدعاة للأخذ وعطى ليه لخلاف الذهب لا هذا مش ذهب لا هذا مش ذهب إلى آخره فيقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أو يُريبك فيجوز الوجهان يُريبك ويَريبك المقصود فلو كان المستعمل يستعملها بينه وبين نفسه أو بينه وبين من يعرف هذا هو الطين يا أبو فارس