هل يجب العدل في القسمة بين الأولاد في المنحة وهل له أن يقسم تركته قبل موته.؟ حفظ
السائل : فهو سأل ناس برده فقالوا له أعط الذكر مثل حظ الأنثيين قلت له ليه قال لي ...أنت تحكم بحكم غير حكم ... فهو ما قال وجهت نظري اللي سألهم بالأول وقالوا له فأنا قلت له يعني حابب فحابب هو جلس معاك عدة مرات
الشيخ : السائل ولَّا المفتي؟
السائل : السائل فقالي إذا فرصة ثانية هو قعد معاك يريد يكرر السؤال نفسه، يعني مرتين أو ثلاثة جلس معك
الشيخ : لاشك أن الصواب هو الذي أجبت به لأن تقسيم الإرث في قيد الحياة هذا استباق للحكم الشرعي قبل وجود سببه فالإرث سبب الوفاة أكيد يقسم ماله ولما يقع بعد السبب الموجب للقسمة وهو الوفاة ولذلك فهنا صار فيه مخالفتين إثنتين المخالفة الأولى هو الإستعجال بتنفيذ الحكم قبل حصول السبب المشرِّع له المخالفة الثانية أنه جعل العطية كالفريضة فريضة الإرث وهما لا يستويان مثلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ( إعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا معكم في الحب ) والقصة المعروفة التي يرويها النعمان بن بشير رضي الله عنه صحابي بن صحابي بشير والد النعمان طلبت أم النعمان زوجة بشير أن يعطي عطية غلاما للنعمان فهو وافق لكن هي من كياستها قالت لا أقبل حتى تُشهِد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه العطية فذهب بشير وبيده ابنه يسوقه فقال له يا رسول الله أم بشير طلبت مني أن أعطي النعمان غلاما فأنا نحلته هذا الغلام قال ( هل أعطيت سائر أولادك كما أعطيت النعمان قال لا ) وذكر هو أن زوجته قالت لا تقبل إلا أن يشهد الرسول لهذه العطية فقال صلى الله عليه وسلم ( إني لا أشهد على جور أعدلوا بين أولادكم ) لذلك فالقسمة غير الإرث الإرث أولاً لا يجوز إلا بعد حصول سببه وهو الوفاة وثانياً على حد قوله تعالى (( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )) أما العطية فلابد من التسوية فيها
السائل : ولو كان ولد من أم ثانية
الشيخ : ولو يا أخي البحث في المنحة وليس في الحاجة يعني العطية لا فرق بين كبير وصغير بين ذكر وأنثى
السائل : ولو كان ولد صغير بين أخوته وعمره خمس سنين وأخوته كلهم كبار ومتزوجين كلهم في حالة كويسه وليس محتاجين إلى شيء لا يجوز إنه يعطيه
الشيخ : إلا بالعدل بالنسبة للحاجة الحاجة تختلف الطفل يفصل له مثلا قميص يكلف شو سؤالك
السائل : إنه مثلا أرض يكتب أرض فرضا أرض يدي هذا الطفل من زوجته وله أولاد آخرين من زوجته المتوفية يحق لهذا الطفل أن يعطيه أرض أو أي شيء من ماله
الشيخ : ( إعدلوا بين أولادكم )
الشيخ : السائل ولَّا المفتي؟
السائل : السائل فقالي إذا فرصة ثانية هو قعد معاك يريد يكرر السؤال نفسه، يعني مرتين أو ثلاثة جلس معك
الشيخ : لاشك أن الصواب هو الذي أجبت به لأن تقسيم الإرث في قيد الحياة هذا استباق للحكم الشرعي قبل وجود سببه فالإرث سبب الوفاة أكيد يقسم ماله ولما يقع بعد السبب الموجب للقسمة وهو الوفاة ولذلك فهنا صار فيه مخالفتين إثنتين المخالفة الأولى هو الإستعجال بتنفيذ الحكم قبل حصول السبب المشرِّع له المخالفة الثانية أنه جعل العطية كالفريضة فريضة الإرث وهما لا يستويان مثلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ( إعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا معكم في الحب ) والقصة المعروفة التي يرويها النعمان بن بشير رضي الله عنه صحابي بن صحابي بشير والد النعمان طلبت أم النعمان زوجة بشير أن يعطي عطية غلاما للنعمان فهو وافق لكن هي من كياستها قالت لا أقبل حتى تُشهِد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه العطية فذهب بشير وبيده ابنه يسوقه فقال له يا رسول الله أم بشير طلبت مني أن أعطي النعمان غلاما فأنا نحلته هذا الغلام قال ( هل أعطيت سائر أولادك كما أعطيت النعمان قال لا ) وذكر هو أن زوجته قالت لا تقبل إلا أن يشهد الرسول لهذه العطية فقال صلى الله عليه وسلم ( إني لا أشهد على جور أعدلوا بين أولادكم ) لذلك فالقسمة غير الإرث الإرث أولاً لا يجوز إلا بعد حصول سببه وهو الوفاة وثانياً على حد قوله تعالى (( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )) أما العطية فلابد من التسوية فيها
السائل : ولو كان ولد من أم ثانية
الشيخ : ولو يا أخي البحث في المنحة وليس في الحاجة يعني العطية لا فرق بين كبير وصغير بين ذكر وأنثى
السائل : ولو كان ولد صغير بين أخوته وعمره خمس سنين وأخوته كلهم كبار ومتزوجين كلهم في حالة كويسه وليس محتاجين إلى شيء لا يجوز إنه يعطيه
الشيخ : إلا بالعدل بالنسبة للحاجة الحاجة تختلف الطفل يفصل له مثلا قميص يكلف شو سؤالك
السائل : إنه مثلا أرض يكتب أرض فرضا أرض يدي هذا الطفل من زوجته وله أولاد آخرين من زوجته المتوفية يحق لهذا الطفل أن يعطيه أرض أو أي شيء من ماله
الشيخ : ( إعدلوا بين أولادكم )