شاب عنده عقار وعندما وصل الحول لم يتوفر له نصاب من المال للزكاة فهل يجوز أن يخرج لكل شهر ؟ حفظ
السائل : شخص عنده عقار يجيب له ألفين ثلاثة ألاف دينار في السنة طبعا ويصرف على البيت من هذا العقار ما يتوفر عنده مبلغ نصاب الزكاة لأخر الحول هل يجوز أنه ... يطلع الزكاة عنهم
الشيخ : أنت تعرف بارك الله فيك إن الزكاة يشترط فيها شرطان النصاب وحولان الحول فهو إذا وجد النصاب هل حال الحول
السائل : فهو ممكن يكون نصاب ودبر مائتين دينار منها العقار
الشيخ : بلوغ النصاب وحولان الحول فإذا إختل عنه الشرطين فلا وجوب
السائل : يعني يبرأ ذمته أمام الله على أساس إنه يجعل نصيب من هذا الشيء
الشيخ : يا أخي فيه زكاة فريضة وفيه نافذة وفيه صدقة تطوع فباب الصدقة واسع جدا أما قولك يبرأ ذمته ما شغلت ذمته بحكم شرعي، هذا هو