العدل بين الأزواج في الآية :(( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ))هل يكون ابتداء أو بعد الزواج.؟ حفظ
السائل : شيخ بالنسبة إلى قول الله تعالى في الزواج (( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً )) هذا متعلق إبتداءا أو بعد الزواج يعني بعد ما تكون متزوجا إبتداء خاف ألا يعدل فيقصر على واحدة أو بعد الزواج بعد ما يتزوج يكون عنده اثنتين فما عدل فصار موجب للطلاق فيبقي على واحدة
الشيخ : الآية صريحة حال العقد إما أن يكون واثق بنفسه أنه يستطيع أن يطبق الشرع وهو العدل أو غير واثق فإن كان واثقا أقدم، وإن لم يكن واثقا أحجم لكن ممكن الإنسان يقدم واثق يعني بنفسه لكن التجربة أسقطته حينئذ يأتي حكم جديد وهو أن يقول لمن يرى أنه يظلمها على حساب ضرتها أن يقول يا أمة الله هذه أنا إستطاعتي فأنت مخيرة إما أن تبقي على هذا وإما بأخلي سبيلك فهي تختار
السائل : يعني يجوز لها أن تختار أن تظلم وتبقى مستمرة ولا إثم عليه
الشيخ : ولا إثم عليه هو طبعا ولا ليش التخيير لأنه الذي وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم مع إحدى زوجاته التي هي سودة بنت زمعة فأراد صلى الله عليه وسلم أن يطلقها لأنها أسنت قالت وهذا هو عقد قد لا يوجد اليوم في الرجال فضلا على النساء قالت أنا أريد أن أحشر مع أزواجك في الجنة أبقني وأنا أعطي نوبتي لعائشة أظن وضح الجواب