هل من أذن يجب أن يقيم وما صحة الحديث في ذلك.؟ حفظ
السائل : ... ؟
الشيخ : (( فإن الذكرى تنفع المؤمنين )) كثير من الناس يتوهمون أنه لا يجوز أن يقيم الصلاة إلا المؤذّن ويبنون هذا الزعم على حديث متداول في بعض كتب الفقه بلفظ ( من أذّن فليقم ) ، فالتذكير هو أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، ولذلك ما فيه مانع شرعًا أن يكون المقيم غير المؤذن والمؤذن غير المقيم، ولكن إذا كان المؤذّن مؤذنًا راتبًا فهو كالإمام الراتب لا ينبغي أن يتقدم عليه غيره إلا بإذنه. هذه تُراعى كالمسألة الأولى، المسألة الأولى في مثل هذا المجلس مثلًا ليس هناك إمام راتب ولا مؤذّن راتب، فإذا أذّن مؤذن يجوز أن يقيم الصلاة غيره، لكن في المساجد التي لها أئمة ولها مؤذنين مخصصين للقيام بهذه الوظيفة فلا يجوز التقدم عليهم إلا بإذنهم، وليس لقوله في الحديث المذكور ( من أذّن فليقم ). فهذا حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به، وإنما دفعًا لمفسدة قد تترتب من وراء تهافت غير المؤذن على المؤذّن بسبب إقامته الإقامة بديل المؤذّن فدفعًا للمفسدة هناك في المسجد ممكن أن يقال لا يقيم إلا من أذّن لكن هذه ليست قاعدة وإنما.
الشيخ : (( فإن الذكرى تنفع المؤمنين )) كثير من الناس يتوهمون أنه لا يجوز أن يقيم الصلاة إلا المؤذّن ويبنون هذا الزعم على حديث متداول في بعض كتب الفقه بلفظ ( من أذّن فليقم ) ، فالتذكير هو أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، ولذلك ما فيه مانع شرعًا أن يكون المقيم غير المؤذن والمؤذن غير المقيم، ولكن إذا كان المؤذّن مؤذنًا راتبًا فهو كالإمام الراتب لا ينبغي أن يتقدم عليه غيره إلا بإذنه. هذه تُراعى كالمسألة الأولى، المسألة الأولى في مثل هذا المجلس مثلًا ليس هناك إمام راتب ولا مؤذّن راتب، فإذا أذّن مؤذن يجوز أن يقيم الصلاة غيره، لكن في المساجد التي لها أئمة ولها مؤذنين مخصصين للقيام بهذه الوظيفة فلا يجوز التقدم عليهم إلا بإذنهم، وليس لقوله في الحديث المذكور ( من أذّن فليقم ). فهذا حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به، وإنما دفعًا لمفسدة قد تترتب من وراء تهافت غير المؤذن على المؤذّن بسبب إقامته الإقامة بديل المؤذّن فدفعًا للمفسدة هناك في المسجد ممكن أن يقال لا يقيم إلا من أذّن لكن هذه ليست قاعدة وإنما.