من كانت له قدرة على الحج ولم يحج فهل لولده أن يحج عنه وهل يجب عليه.؟ حفظ
السائل : بالنسبة للوالد اللي بيكون عنده قدرة أنه يحجّ، وما حجّ في زمانه، ابنه بعد وفاته طبعًا عنده قدرة أنه يحجّ، بيقولوا أنه لمّا يحجّ.
الشيخ : يعمل لوالده؟
السائل : شو ... بالنسبة للولد؟
الشيخ : هذه الصورة التي أنت وصفتها الأن وهي أنه ذاك الوالد كان مستطيعًا للحج وما حج، هذا ما بيستطيع يحجّ عنه أحد ولا ولده، أي نعم بخلاف فيما لو كان معذورًا إما بعذر الفقر أو المرض، بمعنى أنه لم يَجِب عليه الحج لأن الله يقول في صريح القرأن الكريم (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا )) ، (( من استطاع إليه سبيلًا )) فالوالد إن كان استطاع السبيل كما سألت، فهذا ولده لا يُسمن ولا يُغني عنه من جوع إطلاقًا، أما إذا لم يستطع فهنا يأتي دور الولد، الولد في هذه الحالة ربنا عز وجل أقامه مقام أبيه، طبعًا يُلاحظ في الولد هنا الاستطاعة، لأنه إذا ما كان مستطيع فحكمه حكم الوالد، شايف.
السائل : الولد سقط عنه إذا كان ما يكون مش مستطيع.
سائل آخر : الولد غير مكلّف أنه كمان يحجّ عن والده؟
الشيخ : إذا كان مستطيع وإلّا غير مستطيع؟
السائل : في هذه الحالة الوالد غير مستطيع الولد ما بيحجّ عن والده؟
الشيخ : لا، بالعكس، أنا بدي أبيّن لك الأن العكس تمامًا، لكن على التفصيل الذي انتهيت إليه، قلت إنه الولد إذا كان غير مستطيع الحج فهو عن نفسه لا يستطيع يحج فضلًا عن أبيه الميت، شايف كيف؟
السائل : صح.
الشيخ : لكن إذا كان مستطيعًا الحجّ أولًا يجب أن يحجّ عن نفسه.
السائل : في السنة الأولى؟
الشيخ : في السنة الأولى، ثم إذا استمرت الاستطاعة قائمة فيه فيجب عليه وجوبًا عينيًّا أن يحجّ عن والده أو والدته إذا كان كلٌّ منهما لم يستطع الحج، واضح كيف؟ ليش؟ في عندنا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وأله وسلّم في حجّة الوداع بعد أن رمى جمرة العقبة وقفت في طريقه امرأة خثعميّة من بني خثعم، وكان رِدْف الرسول -عليه السلام- على الناقة الفضل بن عباس أخو عبد الله بن عباس المشهور، فقالت هذه المرأة، هو يقول راوي الحديث بأنها كانت جميلة وكان الفضل وضيئًا قالت يا رسول الله إن أبي شيخٌ كبيرٌ لا يثبت على الرحل وقد أدركته فريضة الله الحج أفحج عنه؟ قال ( حجي عنه ) شو معنى سؤالها؟ لا يخفاكم جميعًا أن الأحكام ما نزلت طفرة واحدة كلها، وإنما بالتدرج والتمهل، وكان من أخر ما فُرض الحج من الأركان الخمسة حتى قيل إن الحج فُرض أخر سنة من حياة الرسول -عليه السلام-، ولذلك تأخّرت حجته إلى أخر سنة من حياته.
فلمّا نزل فرضية الحج، هذا والد الخثعمية كان شيخًا كبيرًا لا يثبت على الرحل، أي فهو معذور، بعد ما نزل فرضية حجه وهو شيخ فاني، ولذلك سألت قالت أأحج عنه؟ قال ( نعم حجي عنه ) في حديث أخر بيقول -عليه السلام- ( أرأيت إن كان على أبيك دينٌ أفكنت تقضينه عنه؟ ) قالت: بلى قال ( فدين الله أحق أن يُقضى ) ، من هنا يقول الإمام الشافعي -رحمه الله- في أمر الرسول -عليه السلام- للخثعمية أن تحج عن أبيها قال الإمام الشافعي " اعتبر الشارع الحكيم استطاعة الولد امتدادًا لاستطاعة الوالد " ، لأنه هو كان سبب وجوده، شايف وبيأكد هذا المعنى قوله -عليه السلام- ( أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم ) .
هذا الحديث ورد في الماديات، في المال يعني، لكن حكم المعنويات في نفس المعنى تمامًا كما ذكرنا أنفًا صدقة جارية أو علم يُنتفع به أو ولد صالح يدعو له.
لهذا إذا وُجِد هناك والدٌ لم يجب عليه الحج لكن الولد وجب عليه الحج فحج عن نفسه أولًا ثم يجب عليه حجة أخرى عن أبيه، وحجة ثالثة عن أمه إن كانت كأبيه، يعني ما استطاعوا الحج.
السائل : يصير شيخنا على ... مثلا في الحالة هذه؟
الشيخ : لا.
السائل : الوالد نزل في الحجة الثانية.
سائل آخر : أيضا بيحج عن أبوه وأمه مثلا.
الشيخ : لا لا ما بيجوز إلا عن الواحد.
السائل : طيب ما يستطيع ..
الشيخ : كل واحدة، كل واحدة، كل حجة لواحد، ما بيجوز واحد حجة واحدة عن شخصين.
السائل : بمن يبدأ؟
الشيخ : يعمل لوالده؟
السائل : شو ... بالنسبة للولد؟
الشيخ : هذه الصورة التي أنت وصفتها الأن وهي أنه ذاك الوالد كان مستطيعًا للحج وما حج، هذا ما بيستطيع يحجّ عنه أحد ولا ولده، أي نعم بخلاف فيما لو كان معذورًا إما بعذر الفقر أو المرض، بمعنى أنه لم يَجِب عليه الحج لأن الله يقول في صريح القرأن الكريم (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا )) ، (( من استطاع إليه سبيلًا )) فالوالد إن كان استطاع السبيل كما سألت، فهذا ولده لا يُسمن ولا يُغني عنه من جوع إطلاقًا، أما إذا لم يستطع فهنا يأتي دور الولد، الولد في هذه الحالة ربنا عز وجل أقامه مقام أبيه، طبعًا يُلاحظ في الولد هنا الاستطاعة، لأنه إذا ما كان مستطيع فحكمه حكم الوالد، شايف.
السائل : الولد سقط عنه إذا كان ما يكون مش مستطيع.
سائل آخر : الولد غير مكلّف أنه كمان يحجّ عن والده؟
الشيخ : إذا كان مستطيع وإلّا غير مستطيع؟
السائل : في هذه الحالة الوالد غير مستطيع الولد ما بيحجّ عن والده؟
الشيخ : لا، بالعكس، أنا بدي أبيّن لك الأن العكس تمامًا، لكن على التفصيل الذي انتهيت إليه، قلت إنه الولد إذا كان غير مستطيع الحج فهو عن نفسه لا يستطيع يحج فضلًا عن أبيه الميت، شايف كيف؟
السائل : صح.
الشيخ : لكن إذا كان مستطيعًا الحجّ أولًا يجب أن يحجّ عن نفسه.
السائل : في السنة الأولى؟
الشيخ : في السنة الأولى، ثم إذا استمرت الاستطاعة قائمة فيه فيجب عليه وجوبًا عينيًّا أن يحجّ عن والده أو والدته إذا كان كلٌّ منهما لم يستطع الحج، واضح كيف؟ ليش؟ في عندنا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وأله وسلّم في حجّة الوداع بعد أن رمى جمرة العقبة وقفت في طريقه امرأة خثعميّة من بني خثعم، وكان رِدْف الرسول -عليه السلام- على الناقة الفضل بن عباس أخو عبد الله بن عباس المشهور، فقالت هذه المرأة، هو يقول راوي الحديث بأنها كانت جميلة وكان الفضل وضيئًا قالت يا رسول الله إن أبي شيخٌ كبيرٌ لا يثبت على الرحل وقد أدركته فريضة الله الحج أفحج عنه؟ قال ( حجي عنه ) شو معنى سؤالها؟ لا يخفاكم جميعًا أن الأحكام ما نزلت طفرة واحدة كلها، وإنما بالتدرج والتمهل، وكان من أخر ما فُرض الحج من الأركان الخمسة حتى قيل إن الحج فُرض أخر سنة من حياة الرسول -عليه السلام-، ولذلك تأخّرت حجته إلى أخر سنة من حياته.
فلمّا نزل فرضية الحج، هذا والد الخثعمية كان شيخًا كبيرًا لا يثبت على الرحل، أي فهو معذور، بعد ما نزل فرضية حجه وهو شيخ فاني، ولذلك سألت قالت أأحج عنه؟ قال ( نعم حجي عنه ) في حديث أخر بيقول -عليه السلام- ( أرأيت إن كان على أبيك دينٌ أفكنت تقضينه عنه؟ ) قالت: بلى قال ( فدين الله أحق أن يُقضى ) ، من هنا يقول الإمام الشافعي -رحمه الله- في أمر الرسول -عليه السلام- للخثعمية أن تحج عن أبيها قال الإمام الشافعي " اعتبر الشارع الحكيم استطاعة الولد امتدادًا لاستطاعة الوالد " ، لأنه هو كان سبب وجوده، شايف وبيأكد هذا المعنى قوله -عليه السلام- ( أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم ) .
هذا الحديث ورد في الماديات، في المال يعني، لكن حكم المعنويات في نفس المعنى تمامًا كما ذكرنا أنفًا صدقة جارية أو علم يُنتفع به أو ولد صالح يدعو له.
لهذا إذا وُجِد هناك والدٌ لم يجب عليه الحج لكن الولد وجب عليه الحج فحج عن نفسه أولًا ثم يجب عليه حجة أخرى عن أبيه، وحجة ثالثة عن أمه إن كانت كأبيه، يعني ما استطاعوا الحج.
السائل : يصير شيخنا على ... مثلا في الحالة هذه؟
الشيخ : لا.
السائل : الوالد نزل في الحجة الثانية.
سائل آخر : أيضا بيحج عن أبوه وأمه مثلا.
الشيخ : لا لا ما بيجوز إلا عن الواحد.
السائل : طيب ما يستطيع ..
الشيخ : كل واحدة، كل واحدة، كل حجة لواحد، ما بيجوز واحد حجة واحدة عن شخصين.
السائل : بمن يبدأ؟