ما حكم حجة البدل ؟ حفظ
السائل : ... يعني في السؤال ... أنه في بعض الناس ... لها الشخص عن ... هاي مصاري ... حج عن مثلا فلان بن فلان؟
الشيخ : هاي حجة البدل.
السائل : حجة البدل.
الشيخ : أي نعم، هذه حجة البدل لها أصل بس بصورة ضيّقة جدًا وليس كما يتوسّع الناس فيه اليوم، رجل إما عن عجز ثم استطاع أو عن إهمال ثم أفاق، فهذا بده يتدارك ما فات إذا كان لا يستطيع بنفسه أن يتدارك ما فات، يعني أن يحج بنفسه في أخر حياته مثلًا، فهذا بإمكانه أن يختار رجلًا صالحًا عالمًا بمناسك الحج، تقول له يا أخي أنا بأوكلك وبأنيبك أنك تحج عني وبيعطيه شيء يرضيه، هذا يجوز، لكن نجعلها قاعدة مطّردة لكل من لم يحج، مثلًا الصورة السابقة التي أنت طرقت السؤال حولها، مات الوالد وهو مستطيع للحج لكن ما حج بيجي الولد وبخاصة إذا كان وليًا بيطالع له مثلًا مائتين دينار، خمسمائة دينار، ألف دينار هو وغناه وكرمه، بيشوف الزلمي خاصة اللي متخذها مهنة، حجة البدل كل سنة بيقول له حج عن أبي. هذا ما بيجوز، لأنه هذا الأب مات كما قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- " من ملك زادًا وراحلة ثم لم يحج فليموت إن شاء يهوديًا أو نصرانيًا أو مجوسيًا " ، هذا الذي مات وقد وجب عليه الحج واستطاع ولم يحج، هذا إذا ما مات كافر فهو يقينًا مات فاسقًا، وهو يقينًا مُعذّب في قبره قبل نار جهنم، من الذي ينقذه من بين يدي العذاب؟ هل الألف دينار أو الخمسمائة دينار التي تُعطى لهذا الذي يحج حجة البدل؟ لا.
هذا الذي بده يحجج حجة البدل بيكون معذور باختصار، كما قلنا عن الولد بده يحج عن أبوه بده يكون أبوه معذور، أما يكون أهمل الحج ومثل ما قلت أكثر من مرة يمكن حج لأوروبا عشرات المرات، لبيت الله الحرام ما حج ولا مرة.
السائل : بالنسبة اللي يكون ... في أمور دينه أو مبتعد وفي النتيجة أمن إيمان كامل وأصبح مسلم بمعنى الكلمة، بهذه اللحظة ما كان عنده الإستطاعة؟
الشيخ : مو هذا الذي أحكي عنه.
السائل : كلام سليم، وفي أخر عمره تاب لله عز وجل.
الشيخ : أيه.
السائل : يعني في البداية ما كانش كان ... دائما.
الشيخ : تمام.
السائل : في كبره ارتجع إلى الله عز وجل وتاب.
الشيخ : إيه ..
السائل : لكن في هذه اللحظة ما كان عنده الاستطاعة يروح؟
الشيخ : إيه أنا أجبت، قلت هذا له حالتان، إن كان هو الأن لمّا التزم وتاب إلى الله وأناب بيستطيع يحج لازم يبادر إلى الحج، ما بيستطيع بيوكّل، لأنه هذا معذور، شايف؟ أي نعم.
السائل : طيب يجوز والعكس صحيح أنه الرجل يحج عن الولد إذا كان الولد متوفي؟
الشيخ : لا.
السائل : ما بيصير؟
الشيخ : نعم.