هل لعروض التجارة زكاة وكيف يقوم بإخراجها.؟ حفظ
السائل : إذا كان في شخص عنده شركة ويريد أن يزكي بالنسبة للأصول الثابتة يعني علمنا أنه ليس عليها زكاة أما البضاعة الموجودة فكيف تخرج؟ يعني هل تخرج على تكلفة هذه البضاعة أو على سعر البيع أو ،ما هي الطريقة اللي؟
الشيخ : عفوًا أنا اشتبه عليّ الكلام لأنه أنت بتقول إنه ما عليها زكاة بعدين بتسأل عن كيفية إخراج الزكاة كيف يعني؟
السائل : الأصول الثابتة التي هي نعني بها مثلا المباني أو المكن هذه ليس عليها زكاة، الزكاة على البضاعة المُنتجة فهذه تُزكّى، فإذا كان عندك بضاعة مخزّنة فكيف تخرج يعني ثمنها، هل بالتكلفة أو بسعر البيع؟
الشيخ : الأن فهمتك يعني كلمة الأصول الثابتة فهمت أنا بالتعبير الفقهي (ضحك الشيخ رحمه الله)، الجواب عندي إنه عروض التجارة ليس عليها الزكاة التي تستوجب توجيه هذا السؤال، هذا على القول الراجح من أقوال العلماء والتي دلت عليها الأدلة الشرعية، كثير من العلماء يقولون بوجوب الزكاة على عروض التجارة، هؤلاء الذين يقولون بهذا الوجوب يوجبون على صاحب التجارة والعروض أن يقوّمها في أخر كل سنة، يقدر قيمتها ثم يخرج عن كل مائة اثنين ونصف كما لو كانت نقودًا، هذا هو طريقة الإخراج عند من يقول بوجوب الزكاة على عروض التجارة.
أما الذي نتبناه فهو لا زكاة على عروض التجارة من هذا النوع وإنما هناك زكاة مطلقة أي صاحب العروض هذه يُخرج منها ما تجود به نفسه دون تحديد كمية التجارة التي عنده ودون تقويمها في النهاية، وإنما يُخرج منها ما تطيب به نفسه، وهذا إعمالًا للنصوص العامة التي تأمر بالإنفاق وتطهير النفوس بالزكاة ونحو ذلك، أما هذا التقنين وهذا التصنيف فهو أنه لابد من تقويم عروض التجارة في أخر كل سنة ثم يُخرج منها من المائة اثنين ونصف، هذا رأي واجتهاد ليس عليه دليل من الكتاب والسنة.
السائل : … يا شيخ.
الشيخ : وأظن. نعم بس أظن أعطيتك جواب سؤالك؟
السائل : هو إشكال عندنا إذا كان تدفع الزكا،ة الإشكال بتقييم البضاعة، لأنه البضاعة يعني في ناس تقول أنها تقوّم بالتكلفة، المقصود بالتكلفة سعر البضاعة وما أنفق عليها حتى وصلت إلى المخازن، أما سعر البيع فيكون مضاف عليه سعر الربح.
السائل : لا بد.
الشيخ : فعلى أيهما يقدر على التكلفة أم على البيع؟ لأنه قد تتلف البضاعة وقد لا تباع وقد مثلا ما نستطيع أن، تظل عندي سنوات ما تباع فأنا أدفع سعر البيع الذي أنا لسه ما حصلت عليه، هنا الإشكال؟
الشيخ : هذا السؤال في الواقع يوجّه إلى من يقول بوجوب الزكاة، لا يوجّه إلى مثلي أنا لكن أنا إذا أفتيتك بأكون حاكي يعني أحكي عن غيري، لأني لا أتبناه فهم يقولون بغض النظر عن الربح الذي سيضاف على التكلفة كما ستقول يعني هات بضاعة شو كلفتك؟ تحسبها مجموعها بالمائة اثنين ونصف بتطلع أما الربح الذي سيأتيك وقد لا تربح هذا عائد إلى المستقبل ولست مكلفًا بذلك، لكن الشرع والأدلة التي هي أقوى من أدلة القائلين بوجوب الزكاة على هذه الطريقة التي أشرنا إليها أنفًا والأيسر على المكلفين هو أن تُخرج ما تطيب به نفسك من نفس البضاعة.
تفضل من أراد.
السائل : في نفس الموضوع يا شيخ يعني الأن نظرًا للتقدم العلمي والحياة اختلفت عن وضع الناس في السابق، فصار هنا قضية ميزانيات كل شركة كذا بتسوي ميزانية وتجرد بضاعتها وأحوالها المالية في نهاية كل سنة، فأتوقع إنه يعني الله أعلم قد يكون مثلا الرأي الأول الذي هو إخراج الزكاة بناء على اثنين ونصف في المائة مناسب حاليًا السبب أنه الأمور صارت واضحة بالنسبة للتجار يعني ماذا رأيك يا شيخ؟
الشيخ : هو بارك الله فيك القضية ليست قضية منطقية وعقلية، القضية قضية عبادة شرعية، لا يجوز للمسلم أن يستنكرها لصعوبتها ولا أن يشرّعها لسهولها وإنما هو الاستسلام للحكم الشرعي سواءً يعني وافقت الهوى أو خالفت الهوى وما بتكون الطاعة والعبادة إلا على هذا الأساس (( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا )) [النساء: 65]، من المتفق عليه بين العلماء أن الخضر ما عليه زكاة، المنطق الذي أنت ذكرته أنفًا يرد على الخضار، فهل يقال بأنه يجب عليها زكاة؟ لا يقال لأنه مادام الشارع ما أوجب فلا يجوز نحن أن نوجب شيئًا ما أوجبه الشارع كما أنه العكس لا يجوز وهو أن نُسقط شيئًا أوجبه الشارع، ثم الذين قالوا بالنسبة التي ذكرناها بالمائة اثنين ونصف قالوها في القرون الأولى حيث لم تكن هذه الحسابات الدقيقة التي أشرت أنت إليها أنفًا لأنه الجواب واضح أنه الإنسان يحسب بقدر استطاعته في الزمن الأول يعني حيث لا توجد الألات الحاسبة هذه، هذا لا يُسقط الوجوب فيما لو ثبت، لكن الجواب الجذري الحقيقي هو أنه لم يثبت في الزكاة المقننة على كل الأموال وإنما على بعض، ففي حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له ( لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربع من القمح والشعير والزبيب والتمر ) ، في عدس في ذرة في كذا أشياء أخرى قال لا تأخذ وكثير من الناس يتوهمون أن هذا التقييس للأموال التي وجبت الزكاة عليها فيها يعني إجحاف في حق الفقير، وأنا أعتقد أنه الأمر لو كان كذلك فلسنا نحن مكلفين بأن نحكّم عقولنا لأنه الشرع من الله وليس من عندنا، لكننا نعتقد أن العكس هو الصواب، لأنه عروض التجارة حينما لا يجب الزكاة عليها.
إذا أردنا أنه نصور الأن تاجرين أو بالمعنى الصحيح غنيين، أحدهما قد كنز ماله ولا يُشغله والأخر أشغله بالتجارة، كلاهما يخرج الزكاة التي يراها واجبة عليه، الأول ما في خلاف بين المسلمين أنه المال المكنوز عليه زكاة بالمائة اثنين ونصف هذا أمر مجمع عليه.
الثاني التاجر فيه الخلاف الذي ذكرناه أنفًا لكن نفترض أنه هو يخرج الزكاة والفرضية الثانية اللي يتبني مثل رأينا هذا لا يخرج الزكاة، الأن نحن نقابل بين التاجر الذي لا يُخرج الزكاة وبين الغني الذي كنز ماله، أيّ الرجلين أنفع اقتصاديًا للفقراء والمساكين؟
السائل : الذي استثمر ماله.
سائل آخر : الذي استثمر ماله.
الشيخ : نعم؟
السائل : الذي شغّل ماله.
الشيخ : الذي شغل ماله هو الأنفع، أحسنت.
السائل : الذي أنفع للمجتمع.
الشيخ : إيه.
السائل : الذي كنز ماله مشان شغلة ... .
الشيخ : لا بالعكس.
السائل : لأنه سوف يخرج عن زكاته اثنين ونصف.
الشيخ : بارك الله فيك الذي كنز ماله راح يخرج من المائة اثنين ونصف.
السائل : لا مش راح يخرج شيء ... .
الشيخ : بارك الله فيك نحن ليش طرحنا هذا السؤال؟ لأنه المسألة تحتاج إلى شيء من التأني، ذاك لا يخرج شيئًا لكن طرح ماله في السوق فشغل مئات الأفراد من الناس، فهو بهذا الاعتبار أنفع للناس للفقراء والمساكين من ذاك الذي يخرج بالمائة اثنين ونصف من ماله المكنوز، هذا من جهة ومن جهة أخرى المال الذي يُؤخذ بكد اليمين وعرق الجبين أحل وأطيب وأزكى من الأخذ من ذاك الذي يأخذه صدقة.
ولذلك عندنا حديثان يتناسبان من المقام، الحديث الأول ( اليد العليا هي المعطية واليد الدنيا هي الآخذة ) ، فهذا الفقير لمّا بيأخذ من الغني بالمائة اثنين ونصف يأخذها بمذلّة بمسكنة أما ذاك الذي يأخذها عن كما قلنا عرق جبين وكسب يمين يأخذها بعزة نفس وبحق هذا الحديث الأول.
الحديث الثاني الأية (( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا )) ، كان من حكمة كون الزكاة تطهّر أن الشارع الحكيم تشريف لأل الرسول ولأهل بيته حرّم عليهم الصدقة، وعلّل ذلك بقوله ( إنما هي أوساخ الناس ) .
إذًا إذا تصوّرنا ها الرجلين هذول غني كنز ماله وأخرج زكاته وغنيًا طرح ماله في السوق هذا بلا شك من الناحية الاقتصادية أنفع من ذاك فلا ينبغي أن نقول أي هنا في إجحاف وفي ظلم للفقراء والمساكين، ليس الأمر كذلك، هذا الذي يبدو لنا والله أعلم وهذه في الحقيقة ممكن نسميها فلسفة لأنه كلام منطقي وعقلي يجوز يطلع واحد متفلسف أكثر مني بيخرب عليّ، لكن نحن إن تفلسفنا، تفلسفنا إذا صح التعبير بعد الاستناد على النصوص الشرعية، النصوص الشرعية كما سمعتم لا تأخذ الصدقة إلا من كذا وكذا والنص العام اللي خطب الرسول عليه السلام به في المجتمع الأعظم اللي هو في عرفة كما معلوم وهو قوله عليه السلام ( إنما أموالكم ودماؤكم وأعراضكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا في عامكم هذا، اللهم هل بلغت اللهم فاشهد ) .
فإذًا الأصل في الأموال الحرمة كالدماء فلا يجوز أن يُحكم بقتل نفس مسلمة إلا بحجة شرعية، ولا يجوز أخذ مال من إنسان إلا بحجة شرعية وهذه الحجة لا وجود لها في الشريعة، نعم.