ما حكم النكاح بنية الطلاق .؟ حفظ
السائل : ويجوز له أن يتزوّج بما يشبه الزواج المؤقّت يعني يتزوج وأقول بيطلق بعد شهر بس ما يكتب عليها، هو في نيته أن يطلق بعد فترة محدودة، أباحوا مثل هذا الزواج أيضًا.
السائل : … هذا كان في اجتماع في أمريكا وذكر هذا القول وفي أحد العلماء رد على هذا القول يعني رد شديد يعني، وهذا شبيه ... .
سائل آخر : لا هو هذا أبيح لل ..
السائل : لا هو يقال عن فلان وعن فلان ولكن ما ذكر يعني ما فيها هناك فتوى شريعة أو مسموعة.
سائل آخر : في في فتوى شرعية ظهرت.
الشيخ : في فرق يا أستاذ بين ما تقول وما يقول، هو ينقل عن شخص معيّن أنه أفتى بجواز هذا النكاح، أنت تقول هذا لا يجوز لكن قولك لا يجوز لا يعني أنه هذا الذي نُقِل عنه الجواز أنه ما قال، لأنه المسألة اجتهادية، أنت بتعرف أنه الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة لهم كلمة في مسألة واحدة؟ لهم عدة أقوال وبلا شك.
السائل : السلام عليكم.
الشيخ : أهلا مرحبا وعليكم السلام.
الأئمة الأربعة في مسألة واحدة لهم أقوال متناقضة أشد التناقض، وقد تتبني أنت قولًا من هذه الأقوال لكن هذا لا يعني أنه ما قال الأئمة الأخرون خلاف هذا القول، واضح؟ وإذا كان الأئمة يصدر منهم مثل هذا الاختلاف فأولى وأولى أن يصدر مثل هذا الاختلاف في مشايخ زماننا.
السائل : نعم.
الشيخ : أه، لكني أنا أتعجب من شيء واحد فقط لماذا يُذكر في موضوع تزوّج المسلم في تلك البلاد النصرانية بامرأة نصرانية ولا يَذكر في العقد إلى مدة كذا، لأنه راح يصير متعة والمتعة محرّمة لكن لا بأس أن ينوي ذلك بقلبه، أنا بأتساءل ما فائدة هذه النيّة؟ ما الفرق بين رجلين شابين أحدهما تزوّج ونوى ولم يكتب والأخر تزوّج وما نوى فضلاً أنه ما كتب، ما الفرق بين هاذين الشابين في النتيجة في العاقبة؟ هل الأول الذي نوى وما كتب يجوز له أن يُطلِّق حينما يعود إلى بلده والأخر لا يجوز له أن يطلّق إذا عاد إلى بلده؟
السائل : يجوز.
الشيخ : مفهوم السؤال؟
نحن نفترض شابين يريدان أن يتزوّجا إعفافًا لأنفسهما في تلك البلاد الفاجرة الفاسقة، أحدهما تزوج بناء على هذه الفتوى التي نقلت أنه يجوز أن يتزوجها وينوي في نفسه أن يُطلّقها بعدما ينتهي من الدراسة، أخر تزوّج كما لو تزوّج فتاة مسلمة ما نوى شيئًا إطلاقًا، ما الفرق بينهما؟ ما ثمرة هذا الذي نوى وهذا الذي لم ينوي؟ لا فرق بينهما إطلاقًا، لماذا؟ أقول الشارع الحكيم فيما شرع لنا من الدين أباح لنا الطلاق فليس من الضروري على المسلم أن يذكر أو ينوي في نفسه أنه يُطلّق زوجته إذا ما أساءت خُلُقها مثلاً، الباب مفتوح.
السائل : نعم.
الشيخ : إذا فعلت إذا ما أطاعت إلى أخره، فهو يتزوّج كما أمر الشرع فإذا بدا له أن يُطلّقها له أن يُطلّقها، فهذا الشاب الثاني الذي تزوّج من نصرانية وما نوى أن يُطلّقها نتيجته نتيجة الأول الذي نوى أن يطلّق زوجته، وذلك عاش ما عاش حتى حصّل الشهادة هذه ثم عزم على الرجوع إلى بلده فكلٌ منهما يطلق زوجته، ما في فرق بين الأول الذي نوى وبين الأخر الذي ما نوى، فإذًا لماذا تُدخل هذه أو هذا القيد في الموضوع أنه ينوى وما يكتب يعني هذا ما فيه منه ثمرة وما في منه فائدة بل هو لغو من الكلام.
السائل : لإثارة شبهات معيّنة ... .