ما هو زواج المتعة.؟ حفظ
السائل : إيش الفرق الأن بين … يعني إيش التحريم في المتعة؟
الشيخ : التحريم في المتعة أن يتزوّج المسلم المرأة المسلمة أو الكتابيّة إلى مدة يتفقان عليها، فإذا انتهت المدة انتهى بطل العقد وحرُمت عليه.
السائل : ولا يوجد عدة ولا يوجد ميراث ولا يوجد متعة؟
الشيخ : إيه على كل حال غير ذي موضوع لأنه المتعة كانت مباحة سابقًا في أول الإسلام ثم حُرِّمت تحريمًا أبديًّا.
السائل : … شيخنا.
الشيخ : هناك أُناس من أهل العلم أفتوا بجواز المتعة للضرورة، وهذا صدر من السعودية نفسها، سمعت هذا؟
السائل : سمعت ممن قبلنا أنه كان مباح في نفس السعودية، يكتب لك العقد قبل أن تدخل في أماكن معيّنة.
الشيخ : عجيب.
السائل : يذكر من ضمن الشوارع شارع الوزير بيقول لي بجانب بيت، في شخص أثق به يقول كان في جانب بيتي يعني بيت واقفين … على باب العمارة يكتب لك عقد، تطلع تقضي الوقت وتخرج، لكن هل مدى صحة العقد أو غير صحيح ما أدري يعني.
الشيخ : الصورة أنا الحقيقة لأول مرة بأسمعها لكن الفتوى التي سمعتها من الإذاعة السعودية في سنين مضت ومن رجل طبعًا غير سعودي بل هو من بلدي، أنه هؤلاء الشباب الذين يذهبون إلى تلك البلاد لهم أن يتزوّجوا زواج المتعة للضرورة، واستندوا في ذلك على فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، فأنا لأمر ما ذكرت التفصيل السابق، ما في داعي أبدًا أنه الواحد يتزوّج زواج متعة اللي هي محرمة بنص الحديث الصحيح في مسلم ( إنها محرمةٌ إلى يوم القيامة ) ، ما في ضرورة تبرر هذا النكاح لما ذكرناه أنفًا من أن المسلم يتزوّج بهذه الفتاة النصرانية ويعيش معها ما بدا له، فإذا بدا له أن يطلّقها فليطلقها، فلماذا الواحد يدخّل حاله في جحر الضب كما يقال، ويجيء يتزوج زواج مؤقت وهو الذي يسمى بزواج المتعة وحرمه الرسول عليه السلام إلى يوم القيامة.
إذًا ما في ضرورة إطلاق لا تتصوّر إلا على دين النصارى الذين لا طلاق عندهم، أما نحن الطلاق عندنا صريح (( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ))، وقال عليه السلام بيانًا لكون الطلاق بيد الرجل ( الطلاق بيد من أخذ بالساق ) ، ثم من فائدة هذه الحكم الشرعي وهو أن يتزوّج المسلم المرأة النصرانية زواجًا عاديًا لا زواج متعة لأنه يجب عليه حينذاك على مذهب المتمتعين أنه إذا انقضت المدة أن يطلّقها، بينما إذا تزوّجها زواجًا شرعيًا فله الخيرة ويقع كثيرًا من الأحيان إنه بعض الشباب يجدون المرأة النصرانية التي تزوج بها خير من كثير من الفتيات المسلمات فيعود بها إلى بلده ويعيش معها حياة سعيدة، لذلك إذًا هذا الذي عاش ما عاش مع تلك الزوجة النصرانية في بلاد الكفر فله أن يمسكها إذا بدا له ذلك، وأن يعود بها إلى بلده لا والله في مشاكل راح يثوروا عليه أهله وأبوه وأمه إلى أخره، إيه بيطلقها، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمره أبوه بأن يطلق زوجته وعمر وما أدراكم من عمر، عمر الفاروق الذي قال له الرسول عليه السلام ( ما سلكت فجًا إلا سلك الشيطان فجًا غير فجك ) ، أمر ابنه عبد الله بن عمر وهو تقي وورع أنه يطلّق زوجته لسبب مش مذكور في الرواية لكن عمر أدرى به، فذهب ابن عمر إلى الرسول عليه السلام وهو يهتم بطبيعة الحال بإطاعة أبيه لكن هو الأن بين حجري الرحى، بين أن لا يزال يتمتع بحلاله وبين أن يطيع أباه فيخسرها، حيران ذهب إلى الرسول عليه السلام فقصّ عليه القصة فقال له ( أطع أباك ) ، فإذا تصوّرنا إنسان تزوّج بامرأة نصرانية هناك زواجًا شرعيًا وأراد أن يعود بها إلى بلده فحرّم ذلك عليه أبوه وأمه، قالوا له لابد ما تطلقها، فهو بإمكانه أن يطلقها وبإمكانه أن يمسكها، كيف ذلك؟ لأننا نخشى أن تذهب نفسه حسراتٍ عليها فيما لو طلقها فيقع في مشكلة لم تكن في باله وفي حسابه، وحينئذٍ فلا يمكننا أن نتصوّر أن هذا الإنسان الذي عصى أباه أن أباه بمنزلة عمر بن الخطاب الذي يضع الشيء في محله، ونحن نعرف أن كثيرًا من شباب المسلمين الذين يتزوجون في هذه البلاد يعيشون في جحيم مقيم بسبب سوء أخلاق الأبوين، وبيأمروني أن أطلقها وأخلص منها وإلى أخره وشو الحجة؟ ما عجبتنا، طيب أنتم متزوّجينها وإلا هو؟! ما عجبتنا هؤلاء أباء ظلمة ما هم بمنزلة عمر بن الخطاب ولذلك ما نستطيع أن نُعمل كلمة أطع أباك نصًا عامًا، هنا السر يعني في الموضوع، إذًا فالأمر فيه سعة وفيه يسر، إذا كان يترتّب من وراءه … ضرر فيه، أه ما بيطيعهم وعندنا حديث عظيم جدًا أعتبره من أحاديث اللي تفتح للمسلم الفقيه بابا من السياسية الشرعية.
وكثير ما نحن نضطر حينما نُسأل، كثير بيجيء بيقول فلانة أنا تزوّجتها بشرط أنه تتحجّب وتلتزم الشريعة وإلى أخره واتفقنا على هذا قبل العقد ولمّا تم العقد طالبناها بالشرط قالت إيه بدري لسة بكرة بس ندخل ودخلت ودخل عليها وإلى أخره، وهي لسه ولسه ولسه وجاء الولد الأول والثاني وهي بتقول لسه لسه وهو لسه آمل فيا الطاعة لحتى إيش ثقل الحمل عليه شو بأسوّي يا أستاذ؟ طلقها، وشو أسوي بالأولاد؟ أنت بتعرف شو بتسوي بالأولاد، أنا شو بيدريني أنا بأقولك طلقها لأنه الشرع يأمر الزوج إنه إذا كانت زوجته سيئة الخلق إنه يطلّقها فإذا أمسكها فإمساكه إياها يكون سبب عدم رفع الدعاء منه إلى السماء، فبنقول أنت بقى الذي رميت نفسك في هذه المشكلة أنت بدك تعالج الأمر الأن يا ترى إذا طلقتها الشر أكثر بتطليقها وإلا بالإبقاء عليها؟ أنت ها اللي بدك تحكم ما أنا ما بأقول … الله يحسن عاقبتك وعاقبتنا هذا تسرّع، شو بيدريك شو علاقته معه شو أخلاقها شو أخلاق أولاده إلى أخره، فهو الذي يحكم ولذلك نحن ندع الأمر له اتباعًا لذاك الحديث الذي أشرت إليه أنفًا ونصه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله زوجتي لا ترد يد لامسٍ قال ( طلقها ) ، قال إني أحبها، قال ( فأمسكها ) ، هنا الشاهد، الشاهد في الأول قال له ( طلقها ) ، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام لمّا أمره بتطليقها أمره لسبب شرعي وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من أن يُفرِّق بين المرء وزوجه دون سبب شرعي، فيجب أن نتصوّر أنه هناك فعلاً سبب شرعي هو الذي اقتضى أن يقول الرسول عليه السلام لهذا الرجل طلّقها، وإذا بالجواب يختلف لمّا قال له إني أحبها يا رسول الله، قال بتحبها فأمسكها إذًا، لماذا هذا الجواب يختلف عن الجواب السابق؟
أولًا يجب أن نعرف معنى لا ترد يد لامسٍ فإن العلماء لهم قولان،
أحدهما أنها امرأة طيّعة لكل راغب، طيّعة طائعة لطلب أيّ راغب وهذا بلا شك يعني فيه اتهام كبير من الزوج لهذه الزوجة وهذا يتطلب منه أحد شيئين إما الملاعنة أو الإتيان بالشهود.
القول الثاني وهو الراجح لا ترد يد لامسٍ أي إنها امرأة غِرّيرة بسيطة سطحية ما عندها الانتباه فقد يتحدّث معها شاب قد يكون من أقاربها ابن خالها ابن عمها ابن خالتها إلى أخره، فهذا الشاب يقعد بيتحدث معها حديث عادي قد يكون لكن هو يريد أن ينال منها ولو لمسة ولو غمزة، فهو أثناء في أثناء الحديث مثلاً قد يقول لها إيه روحي بقه، إيه حاجتك بقه، هي ما عندها هي في شيء لماذا؟ لأنها غِرّيرة غير منتبهة لكن الزوج يكاد ينفلق فلقتين غيرةً، فهو كان يرى منها هذه السطحية وهذه البساطة فيغار، فشكاها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ( طلقها ) أما لو كان المعنى الأول هو المراد كان بيتغيّر الحكم، كان يقيم بينهما الملاعنة التي تتطلب المفارقة إلى الأبد أو يأتي بأربعة شهود، فلمّا لم يفعل الرسول عليه السلام مع الرجل القائل بأن امرأتي لا ترد يد لامسٍ لم يطلب منه الرسول منه الشهود لأنه هذا قذف وإلا يستحق الجلد ولا ملاعنة، إذًا المقصود المعنى الثاني. المعنى الثاني بلا شك ما هو زنا ولا هو أيضًا من مقدمات الزنا، كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله ( كتب على ابن أدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها البطش ) .