هل يقع طلاق الحائض و الطلاق بدون شهود والطلاق في الطهر الذي جامعها فيه؟ حفظ
السائل : أستاذ مشان الطلاق البدعي، في عندنا طلاق الحائض.
الشيخ : نعم.
السائل : طلاق الطهر اللي جامعها فيه، والطلاق اللي بدون شهود، من أجل أن نختصر الوقت لأنه مشان الأسئلة غير، وطلاق الحائض أجبت أنه يقع، ... وقضاء طلاق الشهود بدون شهود يقع، بالنسبة لطلاق الطهر اللي جامعها فيه يقع؟
الشيخ : بدون شهود ما نعتبره يقع.
السائل : لا يقع.
السائل : وطلاق الطهر اللي جامعها فيه؟
الشيخ : هذا محلق بالحيض يقع لكنه أثم.
السائل : طيب ليش الفرق؟
الشيخ : لأنه هناك في عندنا دليل.
السائل : وهو؟
الشيخ : بالنسبة لطلاق الحائض في عندنا دليل أن عبد الله بن عمر لمّا طلق زوجته وهي حائض اعتبر الرسول عليه السلام طلاقه نافذًا وواقعًا، ولولا ذلك لاعتبرنا طلاق الحائض غير نافذ، فمجيء النص الصحيح الصريح في إيقاع الرسول عليه السلام طلاق الحائض نفّذناه، وليس كذلك بالنسبة للطلاق بدون شهود فقد ثبت أن من السنّة الإشهاد في الطلاق وليس هناك ما يدل على صحة الطلاق بدون شهود ولذلك فرّقنا بين الطلاقين.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : … شيئيين.
الشيخ : تفضل.
السائل : الأول أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم ردّها ولم يرها شيئًا فمن الخلاف فيه أن هذه الزيادة.
الشيخ : أي نعم.
السائل : عند المحدثين هذا ما هو بزيادة لكن اللي … أكثر أنه النبي صلى الله عليه وأله وسلم.
الشيخ : لا قبل ما تجيب الشيء الثاني هذا الأمر الأول الذي اعتبرته أولًا يعني أنت ما اعتددت به حتى نمشيه ما نرد عليه؟
السائل : لا ما في لأنه تعرف أنه في خلاف بين المحدثين في صحة ها الزيادة هذه، يمكن الشوكاني الذي رجّح.
الشيخ : إذًا لماذا اعتبرتها أولًا فهي لا شيء.
السائل : لا شيء.
الشيخ : لا شيء.
سائل آخر : أول ... .
الشيخ : إذًا الأن بتقول لي أولًا.
السائل : أولا طيب، إذًا ما بقي إلا شيء واحد.
العيد عباسي : قوله لأنه في خلاف يعني هو لا يعتد به، هذه قاعدة.
السائل : نعم؟
العيد عباسي : … أنه في خلاف بين ..
الشيخ : بحث ثاني هذا، احفظ سؤالك اسأله بعدين، نعم.
السائل : الأخير إنه يحتجوا علينا بقوله صلى الله عليه وأله وسلم ( مُرْه فليراجعها ثم ليمسك ) إلخ، إلى أن قال ( ثم ليطلق ) ، فليش قال ( ثم ليطلق ) ، مادام الطلاق الأول وقع؟ هذا الشيء اللي بابحثه بدي يعني أدفعه لما يحتجوا علينا.
الشيخ : هذا كله يا أستاذ ممكن الالتفات إليه والبحث شو السر في قوله مرة ثانية ( ثم طلقتها ) ، فيما إذا لم ثبت لدينا بالنص الصحيح الصريح أن الرسول صلى الله عليه وأله وسلم اعتد بتطليق ابن عمر لزوجته في الحج، أما وقد سُئل نفس المطلق.
السائل : أيوة.
الشيخ : هل احتسبها الرسول عليه السلام أو حُسِبت عليك؟ فأجاب بالإيجاب، أي نعم، فإذًا بعد التصريح بهذا ما في حاجة نقول ليش قال الرسول ( ثم أمسكها ) ، ( ثم طلقها ) ، مرة ثانية.
السائل : يعني ازداد … بعد.
الشيخ : أي نعم ما لقي، بعد من الممكن لعله الرجل كان بيريد يطلقها طلاق شرعي ثلاثًا فقال له ( ثم طلقها ) ، يعني الطلقة الثانية، فهذا سهل لكن ما في حاجة إن الإنسان يفكر في مثل هذا بعد ورود النص الصريح في أن المُطلِّق وهو ابن عمر نفسه سئل من بعض التابعين حسبت عليك؟ قال: نعم حسبت عليّ تطليقة.
السائل : … يا أستاذ.
الشيخ : نعم؟
السائل : الأولى … الأولى وإلا الثانية؟
الشيخ : لا الألوى ما في هنا غير طلقة واحدة يعني.
السائل : في حديث عن خالد بن أبي الصلت أحد رواة الأسانيد وعن عائشة رضي الله عنها في الخلاف المعروف عن خالد بن أبي الصلت.
الشيخ : إيه.
السائل : فالزهري عم يقول منكر الحديث، و شاكر يقول بتحقيقه على ابن حزم بيقول أنه الحديث صحيح ومن على شرط مسلم كما قال حاكي.
الشيخ : إيه.
السائل : عرفته يمكن أظن الحديث.
الشيخ : لا لسة ما تذكرت.
السائل : عن عائشة رضي الله عنها ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أن أُناسًا يكرهون استدبار القِبلة ببول أو غائط، فأمر بمقعدةٍ )
الشيخ : ( فحولت إلى القبلة ) .
السائل : ( فحولت إلى القبلة ) .
الشيخ : ما شاء الله (ضحك الشيخ رحمه الله).
السائل : أنا استغربت جدًا يعني تصحيح شاكر له، فهذا أريد، بأريد الرجل خالد وبأريد الحديث.
(الشيخ يرد السلام والتحية).
الشيخ : عندنا بالشام بيقولوا " عزيز بدون قيام " .
السائل : ... .
الشيخ : وعندكم كمان هيك؟
السائل : … على القيام ما أبقى أقوم أبدا ... .
الشيخ : العبرة بما في القلوب.
السائل : عم نعتذر لك يعني.
الشيخ : العبرة بما في القلوب.
السائل :عم تعتذر لك، لما قلت له شيخي كيف إذا دخلت … إذا دخلت أنت ما بده يقم لك قال لي إذا دخل رسول الله ما بده تقم له لأنه هو أمرك، سكت.
الشيخ : وروينا لهم شعر لأحد العلماء شعر فيه بعض الطول لكن الشاهد الأن قوله:
وإذا صحت الضمائر منا *** اكتفينا أن نتعب الأجسام
كلنا واثقٌ بود أخيه *** ففيما انزعاجنا وعلام
الشيخ : نعم.
السائل : طلاق الطهر اللي جامعها فيه، والطلاق اللي بدون شهود، من أجل أن نختصر الوقت لأنه مشان الأسئلة غير، وطلاق الحائض أجبت أنه يقع، ... وقضاء طلاق الشهود بدون شهود يقع، بالنسبة لطلاق الطهر اللي جامعها فيه يقع؟
الشيخ : بدون شهود ما نعتبره يقع.
السائل : لا يقع.
السائل : وطلاق الطهر اللي جامعها فيه؟
الشيخ : هذا محلق بالحيض يقع لكنه أثم.
السائل : طيب ليش الفرق؟
الشيخ : لأنه هناك في عندنا دليل.
السائل : وهو؟
الشيخ : بالنسبة لطلاق الحائض في عندنا دليل أن عبد الله بن عمر لمّا طلق زوجته وهي حائض اعتبر الرسول عليه السلام طلاقه نافذًا وواقعًا، ولولا ذلك لاعتبرنا طلاق الحائض غير نافذ، فمجيء النص الصحيح الصريح في إيقاع الرسول عليه السلام طلاق الحائض نفّذناه، وليس كذلك بالنسبة للطلاق بدون شهود فقد ثبت أن من السنّة الإشهاد في الطلاق وليس هناك ما يدل على صحة الطلاق بدون شهود ولذلك فرّقنا بين الطلاقين.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : … شيئيين.
الشيخ : تفضل.
السائل : الأول أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم ردّها ولم يرها شيئًا فمن الخلاف فيه أن هذه الزيادة.
الشيخ : أي نعم.
السائل : عند المحدثين هذا ما هو بزيادة لكن اللي … أكثر أنه النبي صلى الله عليه وأله وسلم.
الشيخ : لا قبل ما تجيب الشيء الثاني هذا الأمر الأول الذي اعتبرته أولًا يعني أنت ما اعتددت به حتى نمشيه ما نرد عليه؟
السائل : لا ما في لأنه تعرف أنه في خلاف بين المحدثين في صحة ها الزيادة هذه، يمكن الشوكاني الذي رجّح.
الشيخ : إذًا لماذا اعتبرتها أولًا فهي لا شيء.
السائل : لا شيء.
الشيخ : لا شيء.
سائل آخر : أول ... .
الشيخ : إذًا الأن بتقول لي أولًا.
السائل : أولا طيب، إذًا ما بقي إلا شيء واحد.
العيد عباسي : قوله لأنه في خلاف يعني هو لا يعتد به، هذه قاعدة.
السائل : نعم؟
العيد عباسي : … أنه في خلاف بين ..
الشيخ : بحث ثاني هذا، احفظ سؤالك اسأله بعدين، نعم.
السائل : الأخير إنه يحتجوا علينا بقوله صلى الله عليه وأله وسلم ( مُرْه فليراجعها ثم ليمسك ) إلخ، إلى أن قال ( ثم ليطلق ) ، فليش قال ( ثم ليطلق ) ، مادام الطلاق الأول وقع؟ هذا الشيء اللي بابحثه بدي يعني أدفعه لما يحتجوا علينا.
الشيخ : هذا كله يا أستاذ ممكن الالتفات إليه والبحث شو السر في قوله مرة ثانية ( ثم طلقتها ) ، فيما إذا لم ثبت لدينا بالنص الصحيح الصريح أن الرسول صلى الله عليه وأله وسلم اعتد بتطليق ابن عمر لزوجته في الحج، أما وقد سُئل نفس المطلق.
السائل : أيوة.
الشيخ : هل احتسبها الرسول عليه السلام أو حُسِبت عليك؟ فأجاب بالإيجاب، أي نعم، فإذًا بعد التصريح بهذا ما في حاجة نقول ليش قال الرسول ( ثم أمسكها ) ، ( ثم طلقها ) ، مرة ثانية.
السائل : يعني ازداد … بعد.
الشيخ : أي نعم ما لقي، بعد من الممكن لعله الرجل كان بيريد يطلقها طلاق شرعي ثلاثًا فقال له ( ثم طلقها ) ، يعني الطلقة الثانية، فهذا سهل لكن ما في حاجة إن الإنسان يفكر في مثل هذا بعد ورود النص الصريح في أن المُطلِّق وهو ابن عمر نفسه سئل من بعض التابعين حسبت عليك؟ قال: نعم حسبت عليّ تطليقة.
السائل : … يا أستاذ.
الشيخ : نعم؟
السائل : الأولى … الأولى وإلا الثانية؟
الشيخ : لا الألوى ما في هنا غير طلقة واحدة يعني.
السائل : في حديث عن خالد بن أبي الصلت أحد رواة الأسانيد وعن عائشة رضي الله عنها في الخلاف المعروف عن خالد بن أبي الصلت.
الشيخ : إيه.
السائل : فالزهري عم يقول منكر الحديث، و شاكر يقول بتحقيقه على ابن حزم بيقول أنه الحديث صحيح ومن على شرط مسلم كما قال حاكي.
الشيخ : إيه.
السائل : عرفته يمكن أظن الحديث.
الشيخ : لا لسة ما تذكرت.
السائل : عن عائشة رضي الله عنها ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أن أُناسًا يكرهون استدبار القِبلة ببول أو غائط، فأمر بمقعدةٍ )
الشيخ : ( فحولت إلى القبلة ) .
السائل : ( فحولت إلى القبلة ) .
الشيخ : ما شاء الله (ضحك الشيخ رحمه الله).
السائل : أنا استغربت جدًا يعني تصحيح شاكر له، فهذا أريد، بأريد الرجل خالد وبأريد الحديث.
(الشيخ يرد السلام والتحية).
الشيخ : عندنا بالشام بيقولوا " عزيز بدون قيام " .
السائل : ... .
الشيخ : وعندكم كمان هيك؟
السائل : … على القيام ما أبقى أقوم أبدا ... .
الشيخ : العبرة بما في القلوب.
السائل : عم نعتذر لك يعني.
الشيخ : العبرة بما في القلوب.
السائل :عم تعتذر لك، لما قلت له شيخي كيف إذا دخلت … إذا دخلت أنت ما بده يقم لك قال لي إذا دخل رسول الله ما بده تقم له لأنه هو أمرك، سكت.
الشيخ : وروينا لهم شعر لأحد العلماء شعر فيه بعض الطول لكن الشاهد الأن قوله:
وإذا صحت الضمائر منا *** اكتفينا أن نتعب الأجسام
كلنا واثقٌ بود أخيه *** ففيما انزعاجنا وعلام