الكلام على بعض أحكام النسخ و التخصيص ومنها تخصيص النص المتواتر بالآحاد ومنه نسخ القرآن بالسنة أو تخصيص القرآن بالسنة. حفظ
الشيخ : من النسخ في اصطلاح المتأخرين، ذلك لأن المتأخّرين يحصرون النسخ بمعنى إلغاء الحكم من أصله بنصٍ متأخّر عن النص السابق، أما النسخ عند المتقدمين ... الصحابي والتابعين فهو يشمل حتى النص المخصّص، فهو منسوخ بالنص المخصِّص فهو ناسخ، غرضي من هذا أن ألفت النظر إلى أن موضوع النسخ موضوع اصطلاحي والأمور التي اصطُلح عليها، لا يجوز أن تكون دافعةً للمسلم إلى أن يرد ما قد يثبت من نصٍ أو دليل بحجة أنه هذا يلزم منه نسخ، والنسخ لا يجوز بحديث الأحاد، فهذه قضية اصطلاحية، هذا هو الغرض من هذه التوطئة.
السائل : أستاذ قبل الغرض الفقرة اللي أنتم قدمتوها لسى ترى ما كثير يعني كأنه نسخ علم المتقدمين يشمل النص المُخصِّص … توضيح أكثر.
الشيخ : لو صبرت يا أخي بيجوز أن يتضح الأمر مع إتمام الكلام.
السائل : إن شاء الله.
الشيخ : فالنص المخصِّص والنص المخصَّص في الحقيقة يجرى فيه شيءٌ من النسخ، فالنص المخصَّص هو الذي يتضمّن جزئيات كثيرة ثم يأتي نص أخر يستثني من هذه الجزئيات جزءًا معيّنًا فيخرجه من النص فينسخه ويرفعه منه، ولذلك فالتخصيص هو نسخ جزئي وهذا أمرٌ متفق بين العلماء على خلاف بينهم وبين الحنفيّة فجماهير العلماء يقولون يجوز تخصيص النص العام المتواتر بالنص الأحاد غير المتواتر، الأحناف يقولون لا، لا يجوز التخصيص إلا بمتواتر أيضًا.
العيد عباسي : ... .
الشيخ : نعم؟
العيد عباسي : أذكر في عمدة التفسير بين … به.
الشيخ : هذا قول من أقوالهم أما الأحاد فلا يجوز به التخصيص.
السائل : ... .
الشيخ : إيش هو؟
السائل : … أقسام ... ؟
الشيخ : إيه بس أخص أخي.
السائل : أي أخص نعم.
الشيخ : أي هذا هو أخص، الشاهد فإذا جاز نسخ جزءٍ من النص العام بنصٍ لم يبلغ مبلغ التواتر وإنما هو أحاد، ولنقل حتى ما يعني ينتقل النظر إلى الحديث المستفيض فلنقل بنصٍ فردٍ غريب، إذا كان الجمهور يجيزون تخصيص النص العام المتواتر بنصٍ فردٍ غريب، مادام أنه صح حينذاك أي فرقٍ بين تخصيص النص العام وإلغاء جزء منه بحديث فرد غريب، وبين إلغاء نص متواتر تضمّن جزءًا واحدًا فقط، بنص أخر فردٍ غريب، ليس هناك فرق بين الأمرين إطلاقًا، ولذلك فاستشكال كثير من العلماء القول بجواز نسخ القرأن بالسنّة هذا استغراب أو استشكال لا مبرّر له بعد أن أجازوا تخصيص النص العام المتواتر بالفرد الغريب من الحديث، ولذلك فنحن لا نستبعد وقوع نسخ القرأن بحديث الأحاد، وإن كان قد يعز علينا أحيانًا استحضار الشاهد والمثال بمثل هذا الذي يُقال، وفي كثير من الأحيان تأتي مناسبة وأقول هذا نص متواتر ونسخته السنّة، ولو أردنا أن نذكر ما يذكره بعض العلماء فلذكرنا قوله عليه السلام ( لا وصية لوارث ) ، لم ينسخ أية برمتها من القرأن وإنما خصصتها، الوصية للوالدين والأقربين فالحديث قال ( لا وصية لوارث ) أما الأقربين المذكور المذكورين في الأية فهي أعم من الذين يرثون فإذًا هذا الحديث يخصص ولا ينسخ فلا يصلح مثالا للحديث الذي لم يبلغ مبلغ التواتر كمثال لناسخ من القرأن الكريم، وإنما هذا في الحقيقة مخصِّص والأحاديث التي تخصص الأيات هي كثيرة وكثيرة جدًا.
العيد عباسي : ( لا وصية لوارث ) ما هو متواتر؟
الشيخ : لا ما هو متواتر لكن له عدة طرق أي نعم، قد يقول الإمام الشافعي تواتر، لكن حينما نتتبع الحديث مفرداتها ما يبلغ مبلغ التواتر لكنه بلا شك حديث مستفيض ومشهور.
السائل : أستاذ قبل الغرض الفقرة اللي أنتم قدمتوها لسى ترى ما كثير يعني كأنه نسخ علم المتقدمين يشمل النص المُخصِّص … توضيح أكثر.
الشيخ : لو صبرت يا أخي بيجوز أن يتضح الأمر مع إتمام الكلام.
السائل : إن شاء الله.
الشيخ : فالنص المخصِّص والنص المخصَّص في الحقيقة يجرى فيه شيءٌ من النسخ، فالنص المخصَّص هو الذي يتضمّن جزئيات كثيرة ثم يأتي نص أخر يستثني من هذه الجزئيات جزءًا معيّنًا فيخرجه من النص فينسخه ويرفعه منه، ولذلك فالتخصيص هو نسخ جزئي وهذا أمرٌ متفق بين العلماء على خلاف بينهم وبين الحنفيّة فجماهير العلماء يقولون يجوز تخصيص النص العام المتواتر بالنص الأحاد غير المتواتر، الأحناف يقولون لا، لا يجوز التخصيص إلا بمتواتر أيضًا.
العيد عباسي : ... .
الشيخ : نعم؟
العيد عباسي : أذكر في عمدة التفسير بين … به.
الشيخ : هذا قول من أقوالهم أما الأحاد فلا يجوز به التخصيص.
السائل : ... .
الشيخ : إيش هو؟
السائل : … أقسام ... ؟
الشيخ : إيه بس أخص أخي.
السائل : أي أخص نعم.
الشيخ : أي هذا هو أخص، الشاهد فإذا جاز نسخ جزءٍ من النص العام بنصٍ لم يبلغ مبلغ التواتر وإنما هو أحاد، ولنقل حتى ما يعني ينتقل النظر إلى الحديث المستفيض فلنقل بنصٍ فردٍ غريب، إذا كان الجمهور يجيزون تخصيص النص العام المتواتر بنصٍ فردٍ غريب، مادام أنه صح حينذاك أي فرقٍ بين تخصيص النص العام وإلغاء جزء منه بحديث فرد غريب، وبين إلغاء نص متواتر تضمّن جزءًا واحدًا فقط، بنص أخر فردٍ غريب، ليس هناك فرق بين الأمرين إطلاقًا، ولذلك فاستشكال كثير من العلماء القول بجواز نسخ القرأن بالسنّة هذا استغراب أو استشكال لا مبرّر له بعد أن أجازوا تخصيص النص العام المتواتر بالفرد الغريب من الحديث، ولذلك فنحن لا نستبعد وقوع نسخ القرأن بحديث الأحاد، وإن كان قد يعز علينا أحيانًا استحضار الشاهد والمثال بمثل هذا الذي يُقال، وفي كثير من الأحيان تأتي مناسبة وأقول هذا نص متواتر ونسخته السنّة، ولو أردنا أن نذكر ما يذكره بعض العلماء فلذكرنا قوله عليه السلام ( لا وصية لوارث ) ، لم ينسخ أية برمتها من القرأن وإنما خصصتها، الوصية للوالدين والأقربين فالحديث قال ( لا وصية لوارث ) أما الأقربين المذكور المذكورين في الأية فهي أعم من الذين يرثون فإذًا هذا الحديث يخصص ولا ينسخ فلا يصلح مثالا للحديث الذي لم يبلغ مبلغ التواتر كمثال لناسخ من القرأن الكريم، وإنما هذا في الحقيقة مخصِّص والأحاديث التي تخصص الأيات هي كثيرة وكثيرة جدًا.
العيد عباسي : ( لا وصية لوارث ) ما هو متواتر؟
الشيخ : لا ما هو متواتر لكن له عدة طرق أي نعم، قد يقول الإمام الشافعي تواتر، لكن حينما نتتبع الحديث مفرداتها ما يبلغ مبلغ التواتر لكنه بلا شك حديث مستفيض ومشهور.