مثال من السنة يرد على الذين يفهمون الآيات دون الرجوع إلى الأحاديث النبوية. حفظ
الشيخ : في حديث في الصحيحين كأنه كان له ارتباطًا بحديث أبي هريرة السابق ولعله أوضح منه وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به ) ، هذا الحديث يرد على الذين أرادوا أن يفسّروا الأيات هذه دون الاستعانة بالحديث فقالوا مثلاً (( وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ )) ، هذا الذي يخفيه الإنسان في نفسه له حالة من حالتين إما أن يمكّن ذلك في نفسه وفي قلبه.
العيد عباسي : ... .
الشيخ : أي نعم، فهذا يؤاخذ عليه وإما أن يكون خاطرًا ورد ثم ذهب فهذا الذي لا يؤاخذ عليه، حاولوا هذا توفيقًا بين ما تقدم من الأيات وما تأخّر، بينما يأتي الحديث الأخير بصورة خاصة ( إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به ) ، فهذا يبيّن أن الخاطر الذي خطر في بال الإنسان مكلّف، ثم تمكن من قلبه وعزم على تنفيذه ولكنه لم يخرج إلى حيّز التكييف، الذي هو أحد شيئين إما أن يتكلم أو يعمل به فهذا عفو ومغفرة من الله عز وجل لا يؤاخذ به عباده المؤمنين، بينما كان قد قال في أول الأية (( فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ )) ، ارتفع قوله تبارك وتعالى (( وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ )) ، لم يبقى عذاب على ما استقر في نفوس الناس ما لم يتكلموا به أو يعملوا به.
إذًا نحن في حاجة إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وأله وسلم، لكي نفهم عفو الله وفضله وسعة رحمته في خصوص قوله في الأية السابقة (( فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ )) ، فسوف لا يعذب الله عز وجل على ما وقر في النفوس بشرط عدم التكلم وعدم العمل به، فهذا أمر عظيم وعظيم جدًا حيث أثبت أن الله عز وجل بعد أنزل أنه يعذب أو قد يعذب فأصبح بعد ذلك ربنا عز وجل تفضّل على عباده فلا يعذبهم على ما وقر في قلوبهم، إنما يقال هنا تُرى هذا نسخٌ أم تخصيصٌ؟ ممكن أن يقال هذا نسخ على اعتبار أنه قوله عز وجل (( فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ )) ، نسخ برُمّته وليس كلفظة "الأقربين" التي تشمل العديد من الأجزاء، فخُصص هذا النص بقوله عليه السلام ( لا وصية لوارث ) ، أما هنا في قوله (( وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ )) ، ارتفع فهو بهذا الاعتبار مثال صالح لأية في القرأن نُسِخت بحديث من كلام الرسول عليه السلام ولم يبلغ مبلغ التواتر، لكن لم تُنسخ الأية بتمامها من أولها إلى أخرها، ولكن نُسِخ منها فقرة من فقراتها وهي قوله عز وجل (( فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ )) ، إذًا هذه الكلمة (( ويعذب من يشاء )) نُسِخت وحينئذٍ يقول النظر السليم أي فرق بين أن ينسخ جزء من أية فيه معنى موحّد بحديث أحاد وبين أن تنسخ أية كاملة قد تكون طويلة أو قصيرة بحديث أحاد.
(رد الشيخ السلام مع التحية).
إذًا هذا كله يُسهّل على الواحد أن لا يستغرب ولا يستشكل نسخ … بالسنّة بل يسهّل عليه أن يتبنى هذه الفكرة وهذه العقيدة لاسيما إذا تذكّر أن كلاً من القرأن والسنّة الصحيحة يصدران من مصدر واحد، كل ما في الأمر أن نسبة الثبوت تختلف فالقرأن متواتر والحديث غير متواتر لكن هذا أو هذا الاختلاف في النسبة لا يكفي أن يكون مبررًا لعدم قبول قول من قال (تحية الشيخ لأحد القادمين) بأنه لا يجوز نسخ القرأن بالسنّة، لأننا نجد من العلماء الكثيرين ينسخون كما ذكرنا جزءًا من الأية قطعية الثبوت بحديث أحاد، فإذًا ها التفاوت في نسبة الثبوت لا ينبغي أن يكون حجر عثرة في طريق قبول قول من يقول يجوز نسخ القرأن بالسنّة، هذا ما عندي بالنسبة للسؤال السابق.
العيد عباسي : ... .
الشيخ : أي نعم، فهذا يؤاخذ عليه وإما أن يكون خاطرًا ورد ثم ذهب فهذا الذي لا يؤاخذ عليه، حاولوا هذا توفيقًا بين ما تقدم من الأيات وما تأخّر، بينما يأتي الحديث الأخير بصورة خاصة ( إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به ) ، فهذا يبيّن أن الخاطر الذي خطر في بال الإنسان مكلّف، ثم تمكن من قلبه وعزم على تنفيذه ولكنه لم يخرج إلى حيّز التكييف، الذي هو أحد شيئين إما أن يتكلم أو يعمل به فهذا عفو ومغفرة من الله عز وجل لا يؤاخذ به عباده المؤمنين، بينما كان قد قال في أول الأية (( فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ )) ، ارتفع قوله تبارك وتعالى (( وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ )) ، لم يبقى عذاب على ما استقر في نفوس الناس ما لم يتكلموا به أو يعملوا به.
إذًا نحن في حاجة إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وأله وسلم، لكي نفهم عفو الله وفضله وسعة رحمته في خصوص قوله في الأية السابقة (( فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ )) ، فسوف لا يعذب الله عز وجل على ما وقر في النفوس بشرط عدم التكلم وعدم العمل به، فهذا أمر عظيم وعظيم جدًا حيث أثبت أن الله عز وجل بعد أنزل أنه يعذب أو قد يعذب فأصبح بعد ذلك ربنا عز وجل تفضّل على عباده فلا يعذبهم على ما وقر في قلوبهم، إنما يقال هنا تُرى هذا نسخٌ أم تخصيصٌ؟ ممكن أن يقال هذا نسخ على اعتبار أنه قوله عز وجل (( فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ )) ، نسخ برُمّته وليس كلفظة "الأقربين" التي تشمل العديد من الأجزاء، فخُصص هذا النص بقوله عليه السلام ( لا وصية لوارث ) ، أما هنا في قوله (( وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ )) ، ارتفع فهو بهذا الاعتبار مثال صالح لأية في القرأن نُسِخت بحديث من كلام الرسول عليه السلام ولم يبلغ مبلغ التواتر، لكن لم تُنسخ الأية بتمامها من أولها إلى أخرها، ولكن نُسِخ منها فقرة من فقراتها وهي قوله عز وجل (( فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ )) ، إذًا هذه الكلمة (( ويعذب من يشاء )) نُسِخت وحينئذٍ يقول النظر السليم أي فرق بين أن ينسخ جزء من أية فيه معنى موحّد بحديث أحاد وبين أن تنسخ أية كاملة قد تكون طويلة أو قصيرة بحديث أحاد.
(رد الشيخ السلام مع التحية).
إذًا هذا كله يُسهّل على الواحد أن لا يستغرب ولا يستشكل نسخ … بالسنّة بل يسهّل عليه أن يتبنى هذه الفكرة وهذه العقيدة لاسيما إذا تذكّر أن كلاً من القرأن والسنّة الصحيحة يصدران من مصدر واحد، كل ما في الأمر أن نسبة الثبوت تختلف فالقرأن متواتر والحديث غير متواتر لكن هذا أو هذا الاختلاف في النسبة لا يكفي أن يكون مبررًا لعدم قبول قول من قال (تحية الشيخ لأحد القادمين) بأنه لا يجوز نسخ القرأن بالسنّة، لأننا نجد من العلماء الكثيرين ينسخون كما ذكرنا جزءًا من الأية قطعية الثبوت بحديث أحاد، فإذًا ها التفاوت في نسبة الثبوت لا ينبغي أن يكون حجر عثرة في طريق قبول قول من يقول يجوز نسخ القرأن بالسنّة، هذا ما عندي بالنسبة للسؤال السابق.