الكلام على الحديث المتواتر مع الرد على الذين لا يرون ثبوت العقيدة بالحديث الآحاد. حفظ
الشيخ : كون الحكم الفلاني منسوخًا أو غير منسوخ هو يتعلق بالبيان الذي أمِرَ به الرسول عليه الصلاة والسلام في القرأن، في مثل قوله تبارك وتعالى (( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ )) [النحل: 44]، فمن جهة البيان بيان أنه هذا الحكم قرِّر لزمنٍ معيّن ثم رفع، كان محكمًا فصار ناسخًا، كان مقررًا ثم صار منسوخًا، -نعم- فمادام أن الرسول صلى الله عليه وأله وسلم مكلّف بالبيان كل البيان ومن ذلك بيان أنه هذا النص منسوخ وهذا هو الناسخ، فما الذي يمنع أن يكون الرسول عليه السلام قد بيّن نسخ حكم ما ثابت هذا الحكم في القرأن وبيّنه بكلامه عليه الصلاة والسلام وهو مأمور بمثل هذا البيان.
فإذًا التفريق بين وجوب بيان أنواع من الأحكام بالسنّة ولا يجوز بيان حكم معيّن بالسنّة، وهو ما كان ثابتًا في القرأن فلا يجوز بيانه بالسنّة.
هذا كلام أولًا غير مهضوم نظريًا ثم مناف للأمر العام الموجّه إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام في الأية السابقة (( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ )) ، وأيضا فكون الحديث أحاد أو متواترًا هذا أمرٌ طارئ بعد الرسول صلى الله عليه وأله وسلم، نعم؟
العيد عباسي : … في نفسه ... .
الشيخ : هذا أمر طارئ بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي أن يختلف الحكم لما طرأ فيما بعد من اصطلاحات علمية أو فكرية أو نظرية بعد الرسول صلى الله عليه وأله وسلم، فلو قلنا إن هذا ممكن أن يختلف الحكم عما كان عليه في زمن الرسول يختلف الحكم فيما بعد عما كان عليه في زمن الرسول عليه السلام، هذا معناه الإقرار بتغيير الشريعة بسبب اصطلاحات أو ملابسات أحاطت ببعض نصوص الشريعة، ولنضرب على هذا مثلاً، متى جمعت السنّة؟ كلنا يعلم أن بدأ جمعها كان في منتصف القرن الثاني بدأ الجمع، لكن الاستقصاء بالجمع بحيث أن الطرق تتجاوب وتتكاتف في الحديث الواحد هذا ما ظهر للعلماء إلا بعد أن توسّعوا في طلب السنّة من مختلف الأقطار الإسلامية التي انتشر فيها الصحابة والتابعون بسبب الفتوحات الإسلامية، إذ الأمر كذلك فلم يكن من الممكن مثلاً في عهد الصحابة وعهد التابعين أن يقال عن حديث هو اليوم من أشهر أمثلة الحديث المتواتر ألا وهو قوله عليه السلام ( من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعدة من النار ) ، لم يمكن يوم ذاك أن يقال عن مثل هذا الحديث إنه حديث متواتر لأنه ... التواتر " أن يرويه جمعٌ عن جمعٍ إلى منتهاه يستحيل تواطؤهم على الكذب " ، كيف يمكن تصوّر هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب عهد بالوفاة، والصحابة قد تفرّقوا في البلاد، فالصحابي الذي سمِع حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فيه نسخ أية، هذا الحديث بالنسبة لهذا الصحابي صالح لنسخ الأية لأنه هو سمعه من الرسول عليه السلام يقينًا مباشرةً وإذا بالطبقة الثانية يختلف الأمر لأن الصحابي الذي يُحدث التابعي بهذا الحديث يصبح هذا الحديث عند التابعي أحاد فهو لا يفيد عنده القطع، بينما كان مقطوعًا به عند الصحابي فجاز عند الصحابي نسخ الأية بهذا الحديث ولم يجز عند التابعي وأولى وأولى بالنسبة لمن يأتي بعده، لكن يعود الأمر كما كان بالنسبة للصحابي، حينما يأتي صحابي أخر ويروي هذا الحديث إلى تابعٍيّ أخر وصحابي ثالث ورابع وو إلى أخره فتتجمع الطرق عند أئمة الحديث فيصبح هذا الحديث عند أئمة الحديث متواترًا كما كان عند الصحابي يفيد اليقين فهو عندهم يفيد اليقين.
إذًا عند الصحابي جاز نسخ الأية بالحديث لأن الحديث عنده يقين تلقّاه من رسول الله مباشرة، عند التابعي الذي سمعه منه لا يُفيد اليقين فلا يجوز على فلسفة عدم جواز نسخ الأية بالحديث حديث الأحاد لا يجوز عند التابعي أن ينسخ تلك الأية بهذا الحديث وهكذا إلى الثلاثة قرون أو الأربعة القرون حينما تتجاوب طرق الأحاديث وتتميّز الأحاديث المتواترة أو على الأقل المستفيضة والمشهورة عن أحاديث الأحاد الفرد الغريبة، فهل يُعقل في الإسلام أن يتلوّن الإسلام فتارةً يجوز أن يقال هذه الأية منسوخة بالحديث وتارةً لا يجوز ثم يعاد فيقال يجوز، لماذا؟ لأن الحديث أصبح متواترًا.
ثم هل من الميسر المذلل لعامة علماء المسلمين فضلاً عن عوامهم، هل من الميسر المذلل أن يعرف علماء المسلمين الأحاديث المتواترة من غير الأحاديث المتواترة؟ هذا أفراد من علماء الحديث الفحول كالبخاري ومسلم وأمثاله هم الذين يستطيعون أن يقولوا هذا حديث متواتر، أما جماهير علماء الحديث فضلاً عن الفقهاء والمفسرين وغيرهم فهذا ليس من الممكن بالنسبة إليهم أن يُميّزوا المتواتر من الأحاد أو من الفرد الغريب، فمثل هذا الحديث الذي يتعدد صورة قوته أو نسبة قوته لا يُعقل أن الله عز وجل يكلف العباد بما لا يطيقون أيضًا.
فهذا الحديث ورد إليك أحادًا لا تنسخ الأية به، فإذا ورد إلى شخص أخر بطريق التواتر نسخ الأية به، لكن هذا الذي ورد الحديث إليه بالتواتر فأخبرني أنا إنه هذا حديث متواتر فجاز لي أن أقول بأنه الأية منسوخة، هل يجوز لي أن أقبل حكمه؟ المفروض أنه يجوز لي لأنه الله يقول (( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ )) [الأنبياء: 7]، لكن كثير من الناس من لا يتنبّه أن هذا الحديث المتواتر عند الشيخ حينما نقل ذلك إلى تلميذه انقطع التواتر بالنسبة إليه، لأن الشيخ هو عنده متواتر لكن الشيخ المُخبِر والتلميذ هو واحد، إذًا صار أحاد فمعناه التلميذ لازم ينتظر بقى عشرات أئمة الحديث كل واحد -أي نعم- يقول هذا متواتر حتى يجوز، هذا يا جماعة مش معقول يكون في الإسلام مثل هذا.
ومن هنا ندخل إلى مسألة هامة وهي هل يجوز إثبات العقيدة بحديث أحاد؟ مثلاً هل يجوز أن نؤمن بأن هناك في القبر عذاب معروف بعذاب القبر؟ أو هل يجوز أن نثبت بأن هناك سؤال منكر ونكير من ربك ما دينك من نبيك؟ الذين يقولون لا يجوز إثبات العقيدة إلا بالحديث من المتواتر يقولون لا يجوز اعتقاد هذه العقائد لأنها لم تأتي في أحاديث متواترة والذين يقولون لا فرق بين العقيدة وبين الحكم الشرعي فيجوز بل يجب الأخذ بحديث الأحاد بكل شيءٍ تضمنه هذا الحديث سواء كان في عقيدة أو كان في حكم شرعي فهؤلاء يقولون نعم نعتقد أنه في عذاب قبر وسؤال منكر ونكير وإلى أخره، لماذا؟ لأنه الرسول عليه السلام أخبر بذلك، إيه لكن هذا الحديث ما جاءنا بطريق التواتر وماذا يضرّنا رأينا في الكتاب أو في السنّة اشتراط عدد معيّن حتى يجوز لنا أن نأخذ بهذا الحديث الذي رواه هذا العدد المعيّن.
السائل : لازم … الأقوى؟
الشيخ : الأقوى ما في شك، والقرأن أقوى من الحديث المتواتر بالنسبة ل … القوة تختلف لكن ..
السائل : … أستاذ؟
الشيخ : لكن هل تفاوت نسبة قوة الحديث يُسوِّغ لنا أن ندع حديثًا ما بقوّة ما في الصحة، هنا موضع البحث.
السائل : نعم ... .
الشيخ : هنا موضع البحث، أما أنه الحديث المتواتر أقوى هذا لا إشكامل فيه، نعم.
السائل :كما تفضلتم معنى ذلك لمّا يقول عالم من العلماء هذا الحديث سنده ضعيف، فإذا كان هذا الحديث سنده ضعيف والحديث في ذاته لا فرق … بين المتواتر وبين المشهور وبين كل أفراد الحديث لا فرق بين حديث و ... والفرق في السند فقط.
الشيخ : إيه لا فرق من حيث وجوب العمل، من هنا.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : إذًا رأينا بعض الأحاديث التي في سندها ضعف ينسب منها فعل بعض الخيرات التي فيها ظاهر الخير.
فإذًا التفريق بين وجوب بيان أنواع من الأحكام بالسنّة ولا يجوز بيان حكم معيّن بالسنّة، وهو ما كان ثابتًا في القرأن فلا يجوز بيانه بالسنّة.
هذا كلام أولًا غير مهضوم نظريًا ثم مناف للأمر العام الموجّه إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام في الأية السابقة (( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ )) ، وأيضا فكون الحديث أحاد أو متواترًا هذا أمرٌ طارئ بعد الرسول صلى الله عليه وأله وسلم، نعم؟
العيد عباسي : … في نفسه ... .
الشيخ : هذا أمر طارئ بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي أن يختلف الحكم لما طرأ فيما بعد من اصطلاحات علمية أو فكرية أو نظرية بعد الرسول صلى الله عليه وأله وسلم، فلو قلنا إن هذا ممكن أن يختلف الحكم عما كان عليه في زمن الرسول يختلف الحكم فيما بعد عما كان عليه في زمن الرسول عليه السلام، هذا معناه الإقرار بتغيير الشريعة بسبب اصطلاحات أو ملابسات أحاطت ببعض نصوص الشريعة، ولنضرب على هذا مثلاً، متى جمعت السنّة؟ كلنا يعلم أن بدأ جمعها كان في منتصف القرن الثاني بدأ الجمع، لكن الاستقصاء بالجمع بحيث أن الطرق تتجاوب وتتكاتف في الحديث الواحد هذا ما ظهر للعلماء إلا بعد أن توسّعوا في طلب السنّة من مختلف الأقطار الإسلامية التي انتشر فيها الصحابة والتابعون بسبب الفتوحات الإسلامية، إذ الأمر كذلك فلم يكن من الممكن مثلاً في عهد الصحابة وعهد التابعين أن يقال عن حديث هو اليوم من أشهر أمثلة الحديث المتواتر ألا وهو قوله عليه السلام ( من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعدة من النار ) ، لم يمكن يوم ذاك أن يقال عن مثل هذا الحديث إنه حديث متواتر لأنه ... التواتر " أن يرويه جمعٌ عن جمعٍ إلى منتهاه يستحيل تواطؤهم على الكذب " ، كيف يمكن تصوّر هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب عهد بالوفاة، والصحابة قد تفرّقوا في البلاد، فالصحابي الذي سمِع حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فيه نسخ أية، هذا الحديث بالنسبة لهذا الصحابي صالح لنسخ الأية لأنه هو سمعه من الرسول عليه السلام يقينًا مباشرةً وإذا بالطبقة الثانية يختلف الأمر لأن الصحابي الذي يُحدث التابعي بهذا الحديث يصبح هذا الحديث عند التابعي أحاد فهو لا يفيد عنده القطع، بينما كان مقطوعًا به عند الصحابي فجاز عند الصحابي نسخ الأية بهذا الحديث ولم يجز عند التابعي وأولى وأولى بالنسبة لمن يأتي بعده، لكن يعود الأمر كما كان بالنسبة للصحابي، حينما يأتي صحابي أخر ويروي هذا الحديث إلى تابعٍيّ أخر وصحابي ثالث ورابع وو إلى أخره فتتجمع الطرق عند أئمة الحديث فيصبح هذا الحديث عند أئمة الحديث متواترًا كما كان عند الصحابي يفيد اليقين فهو عندهم يفيد اليقين.
إذًا عند الصحابي جاز نسخ الأية بالحديث لأن الحديث عنده يقين تلقّاه من رسول الله مباشرة، عند التابعي الذي سمعه منه لا يُفيد اليقين فلا يجوز على فلسفة عدم جواز نسخ الأية بالحديث حديث الأحاد لا يجوز عند التابعي أن ينسخ تلك الأية بهذا الحديث وهكذا إلى الثلاثة قرون أو الأربعة القرون حينما تتجاوب طرق الأحاديث وتتميّز الأحاديث المتواترة أو على الأقل المستفيضة والمشهورة عن أحاديث الأحاد الفرد الغريبة، فهل يُعقل في الإسلام أن يتلوّن الإسلام فتارةً يجوز أن يقال هذه الأية منسوخة بالحديث وتارةً لا يجوز ثم يعاد فيقال يجوز، لماذا؟ لأن الحديث أصبح متواترًا.
ثم هل من الميسر المذلل لعامة علماء المسلمين فضلاً عن عوامهم، هل من الميسر المذلل أن يعرف علماء المسلمين الأحاديث المتواترة من غير الأحاديث المتواترة؟ هذا أفراد من علماء الحديث الفحول كالبخاري ومسلم وأمثاله هم الذين يستطيعون أن يقولوا هذا حديث متواتر، أما جماهير علماء الحديث فضلاً عن الفقهاء والمفسرين وغيرهم فهذا ليس من الممكن بالنسبة إليهم أن يُميّزوا المتواتر من الأحاد أو من الفرد الغريب، فمثل هذا الحديث الذي يتعدد صورة قوته أو نسبة قوته لا يُعقل أن الله عز وجل يكلف العباد بما لا يطيقون أيضًا.
فهذا الحديث ورد إليك أحادًا لا تنسخ الأية به، فإذا ورد إلى شخص أخر بطريق التواتر نسخ الأية به، لكن هذا الذي ورد الحديث إليه بالتواتر فأخبرني أنا إنه هذا حديث متواتر فجاز لي أن أقول بأنه الأية منسوخة، هل يجوز لي أن أقبل حكمه؟ المفروض أنه يجوز لي لأنه الله يقول (( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ )) [الأنبياء: 7]، لكن كثير من الناس من لا يتنبّه أن هذا الحديث المتواتر عند الشيخ حينما نقل ذلك إلى تلميذه انقطع التواتر بالنسبة إليه، لأن الشيخ هو عنده متواتر لكن الشيخ المُخبِر والتلميذ هو واحد، إذًا صار أحاد فمعناه التلميذ لازم ينتظر بقى عشرات أئمة الحديث كل واحد -أي نعم- يقول هذا متواتر حتى يجوز، هذا يا جماعة مش معقول يكون في الإسلام مثل هذا.
ومن هنا ندخل إلى مسألة هامة وهي هل يجوز إثبات العقيدة بحديث أحاد؟ مثلاً هل يجوز أن نؤمن بأن هناك في القبر عذاب معروف بعذاب القبر؟ أو هل يجوز أن نثبت بأن هناك سؤال منكر ونكير من ربك ما دينك من نبيك؟ الذين يقولون لا يجوز إثبات العقيدة إلا بالحديث من المتواتر يقولون لا يجوز اعتقاد هذه العقائد لأنها لم تأتي في أحاديث متواترة والذين يقولون لا فرق بين العقيدة وبين الحكم الشرعي فيجوز بل يجب الأخذ بحديث الأحاد بكل شيءٍ تضمنه هذا الحديث سواء كان في عقيدة أو كان في حكم شرعي فهؤلاء يقولون نعم نعتقد أنه في عذاب قبر وسؤال منكر ونكير وإلى أخره، لماذا؟ لأنه الرسول عليه السلام أخبر بذلك، إيه لكن هذا الحديث ما جاءنا بطريق التواتر وماذا يضرّنا رأينا في الكتاب أو في السنّة اشتراط عدد معيّن حتى يجوز لنا أن نأخذ بهذا الحديث الذي رواه هذا العدد المعيّن.
السائل : لازم … الأقوى؟
الشيخ : الأقوى ما في شك، والقرأن أقوى من الحديث المتواتر بالنسبة ل … القوة تختلف لكن ..
السائل : … أستاذ؟
الشيخ : لكن هل تفاوت نسبة قوة الحديث يُسوِّغ لنا أن ندع حديثًا ما بقوّة ما في الصحة، هنا موضع البحث.
السائل : نعم ... .
الشيخ : هنا موضع البحث، أما أنه الحديث المتواتر أقوى هذا لا إشكامل فيه، نعم.
السائل :كما تفضلتم معنى ذلك لمّا يقول عالم من العلماء هذا الحديث سنده ضعيف، فإذا كان هذا الحديث سنده ضعيف والحديث في ذاته لا فرق … بين المتواتر وبين المشهور وبين كل أفراد الحديث لا فرق بين حديث و ... والفرق في السند فقط.
الشيخ : إيه لا فرق من حيث وجوب العمل، من هنا.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : إذًا رأينا بعض الأحاديث التي في سندها ضعف ينسب منها فعل بعض الخيرات التي فيها ظاهر الخير.