هل المعتمر الذي ليس من مكة له أن يصلي الرواتب ؟ حفظ
السائل : بالنسبة للمسافر في الحج أو العمرة له أن يصلي إذا ما أقام في مكة طيلة يعني فترة الحج أو العمرة أن يصلي نوافل أو سنن رواتبة ؟
الشيخ : أما النوافل فيصلي منها ما شاء، أما الرواتب فلا يصلي منها شيئًا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في "الصحيحين" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام حجة الوداع من المدينة فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى عاد إليها، فلم يكن من عادته عليه الصلاة والسلام أن يصلي السنن الرواتب في كل أسفاره ومنها سفره في حجته، إنما يستثنى من هذه القاعدة سنتان اثنتان فقط ألا وهما سنة الفجر وسنة الوتر، فقد كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما حضرًا وسفرًا، كان عليه السلام يصلي سنة الفجر حتى في السفر وكذلك قيام الليل ومنه الوتر كان عليه السلام يقوم الليل ويصلي الوتر حتى و هو مسافر وهو على ناقته . أما النوافل المطلقة والنوافل المطلقة حتمًا هي غير الرواتب التي تعتبر من السنن المؤكدة فالإنسان حر أن يتنفل بما شاء من الركعات أما السنن الرواتب فمن السنة تركها، ولذلك يقول بعض أهل العلم الدقيقين في التعبير في بعض الأمور " من السنة ترك السنة "، " من السنة ترك السنة "، فهناك سنة واظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه تركها في حالة ما، ففي هذه الحالة من السنة ترك السنة والمثال بين أيديكم، فلم يكن الرسول يصلي سنة الظهر القبلية ولا سنة الظهر البعدية ولا أي سنة غير السنتين السابقتين ذِكرًا، سنة الفجر وسنة الوتر، فكل السنن الأخرى الرواتب تركها عليه السلام في أسفاره فهنا يصدق قولهم " من السنة ترك السنة "