هل أحاديث النهي عن الذهب المحلق منسوخة أوشاذة ؟ حفظ
الشيخ : الآن لمّا ذكرت أنت بن باز فهمت أنا سؤالك، مش سؤال عام، سؤالك مثل ما قال لك أبو عبد الله حول الذهب المحلق، فأنت غمغمتها بنقول نحن، ضيعتها
السائل : بس أنا مقتنع ... .
الشيخ : اصبر الله يهديك، بصورة عامة لما تفكر بصورة عامة شو بصورة عامة ناسخ ومنسوخ ما فيه، فلمّا أنت ذكرت ابن باز عرفت أن البحث في الذهب المحلق مش بصورة عامة، فالآن أنا أقول لك في الأحاديث المتعلقة بالذهب المحلق ما فيه منسوخة ، ما فيه شاذة ، لكن مع الأسف لمّا بيعيش الشخص لو كان عالمًا فاضلًا في جو أولًا علمي رتيب يعني روتين معين ، دراسة معينة ، والحياة العملية التي هو عايشها تتجاوب مع الحياة العلمية فمن الصعب أنه يجري دراسة حرة تخليه يغيّر من أفكاره و بعدين يُغيّر من حياته الاجتماعية ، فابن باز كغيره من أهل العلم عاش في المذهب الحنبلي مع المذاهب الأخرى في هذه المسألة بالذات كلها تقول بإباحة كل الذهب للنساء ، فلمّا طلع على الناس كتاب " آداب الزفاف " فوجئوا بفقه جديد يمكن ما طرق سمعهم في حياتهم كلها، وإن كان طرق سمعهم فما علق، فات من هون طلع من هون لأنه هذا دارسينه كما جاء في الحديث ( هذان حرامٌ على ذكور أمتي حِلٌ لإناثها ) بس، واكتفى بها، قعدوا الآن يفكروا شو المخلص من هذه الأحاديث التي جابها الألباني ؟ هذه الأحاديث موقف بعض العلماء المتعصبين يختلف عن موقف آخر، بعضهم مثل إسماعيل الأنصاري ، بيركب كل صعب وذلول في سبيل الكشف عن علة في تضعيف هذه الأحاديث ولا سبيل إليها من الناحية العلمية، والشيخ ابن باز بيمر سريعًا حول هذه الأحاديث بكلمة شاذة، أحاديث كثيرة كثيرة شاذة في علم الحديث له تعريف خاص، أنا اليوم خرّجت حديث في " السلسلة الصحيحة " برقم ألفين وستمائة وسبعة وثمانين نصه ( صيام ثلاثة أيام من كل شهرٍ صيام الدهر صامه وأفطره ) حديث صحيح . شو معناه ؟ ثلاثة أيام من كل شهر بثلاثين حسنة فكأنه صام شهر، ثلاثين يوم، لكن النكتة هو صام وأفطر فهو جمع في صيام الثلاثة أيام صيام الدهر شرعًا من حيث الأجر لكنه أفطر من حيث الواقع، لأنه أكثر الشهر مفطر، صام منه إيش ؟ ثلاثة أيام
السائل : يعني له أجر الصائم في إفطاره ؟
الشيخ : نعم ، الشاهد ابن حبان روى هذا الحديث بإسناد صحيح، وبعدين ساق نفس الحديث بنفس السند عن شيخ واحد اسمه يحيى بن سعيد القطان بنفس سند الشيخ الأول الذي روى اللفظ الأول، لكن يحيى بن سعيد القطان شو قال؟ هناك قال ( صامه وأفطره ) وهنا قال ( صامه وقامه ) هنا اختلف المعنى هذا لو صح أُعطي أجر الصيام والقيام شو بيقول ابن حبان ؟ بيقول وكيع الذي رواه باللفظ الأول ويحيى بن سعيد القطان الذي رواه باللفظ الآخر كلاهما ثقتان حافظان وبيسكت إحنا بقه شو بنفهم من الكلام ؟ أنه اللفظين ثابتين أنا توجهت إلى التحقيق في هذا الموضوع لأنه لأول نظرة أستبعد كلام ابن حبان أنه يكون اللفظين هذان يكونوا صحيحين في حديث واحد و من طريق واحد، بس تحت اثنين اختلفوا، واحد ( صامه وأفطره ) والثاني ( صامه وقامه ) وانطلقت أبحث فوجدت خمسة من الحفاظ مع وكيع الذي روى اللفظ الأول منهم نفس يحيى بن سعيد القطان الذي رواه ابن حبان عنه باللفظ الآخر، فمعناه: صار عندنا ست ثقات أحدهم يحيى بن سعيد القطان رواه بالرواية الأولى خلاف الرواية الأخرى التي رواها ابن حبان تكلمت أنا طويلًا هنا في "السلسلة " الآن يُقال عن الرواية الثانية ( أفطره وقامه ) شاذة ليه ؟ لأن واحد خالف خمسة من الثقات، بل هذا الواحد نفسه اثنين اختلفوا عليه، واحد رواه باللفظ الثاني و واحد رواه باللفظ الأول، فإذًا نأخذ رواية هذا الذي يوافق رواية الخمسة أولى من نأخذ تلك الرواية ، فأنا حطيت بالنسبة للفظ الأول صحيح وبالنسبة للفظ الثاني شاذ
السائل : ( صامه وقامه ) شاذ ؟
الشيخ : نعم، ( صامه وأفطره ) محفوظ صحيح . هذا مثال للحديث الشاذ، الشيخ ابن باز الله يحفظه بيلقيها كلمة سهلة أن هذا حديث شاذ شو حديث شاذ ! أولًا فيه عندنا عدة أحاديث في تحريم خاتم الذهب أو اللي بنسميه نحن الذهب المحلّق على النساء، أي حديث شاذ منها ؟ ثانيًا أين الشذوذ ؟ الشذوذ في ذهنه بس هو، وليس في العلم الذي هو علم مصطلح الحديث، علم مصطلح الحديث يتتبع الرواة كما ضربنا المثال سابقًا، فلان عن فلان واحد، فلان عن فلان اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة كلهم ( صامه وأفطره ) وواحد شذ قال ( صامه وقامه ) فهذا شاذ . لا يوجد في أحاديث الذهب المحلق حديث شاذ، لكن يوجد حديث ( هذان حرامان على ذكور أمتي حِل لإناثها ) هذا يُبيح الذهب كله، لكن حديث ( من أحب أن يطوق حبيبه بسوارٍ من نار فليسوره بسوار من ذهب ... ) إلى آخره، لأنه هذا الحديث خالف الحديث الأول الذي يسميه هو شاذ، وهذا لا يجوز تسميته شاذًا لا في علم مصطللح الحديث ولا في علم أصول الفقه، وإنما يسمى الحديث الأول ( حِلٌ لإناثها ) عام، وهذا حديث خاص هذه النقطة التي بيدندن حولها الشيخ ابن باز لمّا بيقول أحاديث منسوخة، أو شاذة ما بيصح أن ينسخ النص الخاص بالنص العام
السائل : بس أنا مقتنع ... .
الشيخ : اصبر الله يهديك، بصورة عامة لما تفكر بصورة عامة شو بصورة عامة ناسخ ومنسوخ ما فيه، فلمّا أنت ذكرت ابن باز عرفت أن البحث في الذهب المحلق مش بصورة عامة، فالآن أنا أقول لك في الأحاديث المتعلقة بالذهب المحلق ما فيه منسوخة ، ما فيه شاذة ، لكن مع الأسف لمّا بيعيش الشخص لو كان عالمًا فاضلًا في جو أولًا علمي رتيب يعني روتين معين ، دراسة معينة ، والحياة العملية التي هو عايشها تتجاوب مع الحياة العلمية فمن الصعب أنه يجري دراسة حرة تخليه يغيّر من أفكاره و بعدين يُغيّر من حياته الاجتماعية ، فابن باز كغيره من أهل العلم عاش في المذهب الحنبلي مع المذاهب الأخرى في هذه المسألة بالذات كلها تقول بإباحة كل الذهب للنساء ، فلمّا طلع على الناس كتاب " آداب الزفاف " فوجئوا بفقه جديد يمكن ما طرق سمعهم في حياتهم كلها، وإن كان طرق سمعهم فما علق، فات من هون طلع من هون لأنه هذا دارسينه كما جاء في الحديث ( هذان حرامٌ على ذكور أمتي حِلٌ لإناثها ) بس، واكتفى بها، قعدوا الآن يفكروا شو المخلص من هذه الأحاديث التي جابها الألباني ؟ هذه الأحاديث موقف بعض العلماء المتعصبين يختلف عن موقف آخر، بعضهم مثل إسماعيل الأنصاري ، بيركب كل صعب وذلول في سبيل الكشف عن علة في تضعيف هذه الأحاديث ولا سبيل إليها من الناحية العلمية، والشيخ ابن باز بيمر سريعًا حول هذه الأحاديث بكلمة شاذة، أحاديث كثيرة كثيرة شاذة في علم الحديث له تعريف خاص، أنا اليوم خرّجت حديث في " السلسلة الصحيحة " برقم ألفين وستمائة وسبعة وثمانين نصه ( صيام ثلاثة أيام من كل شهرٍ صيام الدهر صامه وأفطره ) حديث صحيح . شو معناه ؟ ثلاثة أيام من كل شهر بثلاثين حسنة فكأنه صام شهر، ثلاثين يوم، لكن النكتة هو صام وأفطر فهو جمع في صيام الثلاثة أيام صيام الدهر شرعًا من حيث الأجر لكنه أفطر من حيث الواقع، لأنه أكثر الشهر مفطر، صام منه إيش ؟ ثلاثة أيام
السائل : يعني له أجر الصائم في إفطاره ؟
الشيخ : نعم ، الشاهد ابن حبان روى هذا الحديث بإسناد صحيح، وبعدين ساق نفس الحديث بنفس السند عن شيخ واحد اسمه يحيى بن سعيد القطان بنفس سند الشيخ الأول الذي روى اللفظ الأول، لكن يحيى بن سعيد القطان شو قال؟ هناك قال ( صامه وأفطره ) وهنا قال ( صامه وقامه ) هنا اختلف المعنى هذا لو صح أُعطي أجر الصيام والقيام شو بيقول ابن حبان ؟ بيقول وكيع الذي رواه باللفظ الأول ويحيى بن سعيد القطان الذي رواه باللفظ الآخر كلاهما ثقتان حافظان وبيسكت إحنا بقه شو بنفهم من الكلام ؟ أنه اللفظين ثابتين أنا توجهت إلى التحقيق في هذا الموضوع لأنه لأول نظرة أستبعد كلام ابن حبان أنه يكون اللفظين هذان يكونوا صحيحين في حديث واحد و من طريق واحد، بس تحت اثنين اختلفوا، واحد ( صامه وأفطره ) والثاني ( صامه وقامه ) وانطلقت أبحث فوجدت خمسة من الحفاظ مع وكيع الذي روى اللفظ الأول منهم نفس يحيى بن سعيد القطان الذي رواه ابن حبان عنه باللفظ الآخر، فمعناه: صار عندنا ست ثقات أحدهم يحيى بن سعيد القطان رواه بالرواية الأولى خلاف الرواية الأخرى التي رواها ابن حبان تكلمت أنا طويلًا هنا في "السلسلة " الآن يُقال عن الرواية الثانية ( أفطره وقامه ) شاذة ليه ؟ لأن واحد خالف خمسة من الثقات، بل هذا الواحد نفسه اثنين اختلفوا عليه، واحد رواه باللفظ الثاني و واحد رواه باللفظ الأول، فإذًا نأخذ رواية هذا الذي يوافق رواية الخمسة أولى من نأخذ تلك الرواية ، فأنا حطيت بالنسبة للفظ الأول صحيح وبالنسبة للفظ الثاني شاذ
السائل : ( صامه وقامه ) شاذ ؟
الشيخ : نعم، ( صامه وأفطره ) محفوظ صحيح . هذا مثال للحديث الشاذ، الشيخ ابن باز الله يحفظه بيلقيها كلمة سهلة أن هذا حديث شاذ شو حديث شاذ ! أولًا فيه عندنا عدة أحاديث في تحريم خاتم الذهب أو اللي بنسميه نحن الذهب المحلّق على النساء، أي حديث شاذ منها ؟ ثانيًا أين الشذوذ ؟ الشذوذ في ذهنه بس هو، وليس في العلم الذي هو علم مصطلح الحديث، علم مصطلح الحديث يتتبع الرواة كما ضربنا المثال سابقًا، فلان عن فلان واحد، فلان عن فلان اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة كلهم ( صامه وأفطره ) وواحد شذ قال ( صامه وقامه ) فهذا شاذ . لا يوجد في أحاديث الذهب المحلق حديث شاذ، لكن يوجد حديث ( هذان حرامان على ذكور أمتي حِل لإناثها ) هذا يُبيح الذهب كله، لكن حديث ( من أحب أن يطوق حبيبه بسوارٍ من نار فليسوره بسوار من ذهب ... ) إلى آخره، لأنه هذا الحديث خالف الحديث الأول الذي يسميه هو شاذ، وهذا لا يجوز تسميته شاذًا لا في علم مصطللح الحديث ولا في علم أصول الفقه، وإنما يسمى الحديث الأول ( حِلٌ لإناثها ) عام، وهذا حديث خاص هذه النقطة التي بيدندن حولها الشيخ ابن باز لمّا بيقول أحاديث منسوخة، أو شاذة ما بيصح أن ينسخ النص الخاص بالنص العام