هل ثبت عن الإمام المالك رحمه الله تعالى أنه يقول بجواز أكل الكلب وإتيان المرأة في دبرها ؟ حفظ
السائل : ... يعني هل ثابت عن الإمام مالك أنه يقول بهذا القول، هذان القولين اللي ذكرتهم على الأقل ...؟
الشيخ : أكل الكلب وإتيان المرأة في الدبر؟ .
السائل : نعم .
الشيخ : قضية أكل الكلب ثابتة .
السائل : أنه بيقول بجوازه ؟ .
الشيخ : أي نعم ، لكن فيه مع الجواز الكراهة ، المهم أنه ما بيقول بالتحريم اللي بيقول فيه الجمهور، أما إتيان المرأة في الدبر روي عن الإمام مالك وما أدري صحته، لكن أغلب ظني عن ابن عمر.
السائل : هو يبدو شيخه في المسألة ابن عمر؟ ... لأنه كل ما يذكر قول مالك يذكر قول ابن عمر.
الشيخ : نحن لو تتبعنا الروايات المروية عن ابن عمر تبين لنا أن الرواية الصحيحة عنه أنه هو يجيز إتيان المرأة في قبلها من دبرها، ليست في دبرها، وفيه فرق.
السائل : طبعا كبير جدا .
السائل : ... كيف الطريقة ... هذا الجميع ... هذا لا خلاف عليه أبدًا. هل أستاذي الأحاديث التي تحرم إتيان المرأة في دبرها صحيحة يعني؟ .
الشيخ : طبعًا .