ما حكم إعطاء الوالد لبعض أولاده من مال أخيهم ؟ حفظ
السائل : إذا الوالد أخذ يعني ... اشترى لهذا الابن شيء باسمه ووضع هل يرتكب الوالد إثمًا ؟
الشيخ : شو سوى بالنسبة للآخرين؟
السائل : لا شيء .
الشيخ : رجعنا إلى ما كنا فيه .
السائل : رجل له ... لأبيه يأخذ من مال هذا ويعطي هذا ... .
الشيخ : هذا ليس ما تم جوابه ... هل للأولاد كلهم يعني إذا ما قلنا أغنياء وإنما أقل ما يقال مكفيين بما يرد عليهم من رزق كلهم سواء ؟
السائل : طبعا لا .
الشيخ : لا السؤال ليس لك أبا عاصم لكن على كل حال لمّا أنت تقول: لا له جواب لكن هذا سؤاله، نسأله يمكن يسألني عن شيء آخر فيكون الجواب آخر،... نحن نفصل إذًا إذا كان هناك أب وله أولاد عدة وهم مستوون من حيث ما يدخل عليهم من رزق أن افترض إما أغنياء وإما مكفيين بما عندهم، فهذا الوالد يأخذ من أحدهم يطالبه أنا أريد مال، فيأخذ منه خمسين دينار عشرة دنانير اللّي يعطيه، ثم يعود فيعطي أحد إخوة الرجل المأخوذ منه المبلغ وكلهم سواء في المعيشة فهذا لا يجوز، لكن لو فرضنا يأخذ من أخ غني أو مكفي لكي يساعد الأخ الفقير أو غير المكفي فهذا يجوز له لأنه ليس من باب المنحة والعطاء وإنما من باب الإعانة على المعيشة فإذًا يختلف الأمر فأنت تفصل للسائل.